باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،
الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 45 قضائية "تنازع"
المقامة من
محمد يوسف محمد عبد الرحمن شبايك
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الدفاع
4- وزير العدل
5- وزير الداخلية
6- النائب العام
7- رئيس مصلحة السجون (قطاع الحماية المجتمعية - حاليًّا)
-----------------
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكمين محل التناقض، وفي الموضوع: بالاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في الدعوى رقم 124 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي الزقازيق، المقيدة برقم 432 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 جنايات كلي شمال الزقازيق، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 10678 لسنة 92 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا
برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/4/2024، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 كلي شمال الزقازيق، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العسكرية أحالت المدعي، وآخرين، إلى المحكمة العسكرية للجنايات، في الدعوى رقم 124 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي الزقازيق، المقيدة برقم 432 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، لمعاقبته عما نسب إليه من انضمامه، وآخرين، إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.... وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض، وحيازة مفرقعات (عبوات ناسفة) بدون ترخيص بقصد استعمالها في غرض يُخل بالأمن العام، واستعمالها في تخريب المباني والمنشآت التي تملكها الحكومة .... وإتلاف أموال ثابتة .... وبجلسة 11/7/2018، حكمت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة المدعي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا لما نسب إليه من اتهام، وإلزامه متضامنًا مع باقي المتهمين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها، حسب تقدير جهات الاختصاص، مع مصادرة المضبوطات، وتم التصديق على ذلك الحكم. ومن جهة أخرى، أحالت النيابة العامة المدعي، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 كلي جنايات شمال الزقازيق. حكمت المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقًا لما نسب إليه من اتهام، وتأيد هذا القضاء بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 10678 لسنة 92 قضائية. وإذ تراءى للمدعي أن حكمي جهتي القضاء العسكري والعادي السالفي البيان قد تعامدا على محل واحد في شق من الوقائع التي نسبت إليه، والتي سبق لجهة القضاء العسكري الفصل فيها بحكم نهائي، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ ومن ثم أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (192) من الدستور، والبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا إلى هذه المحكمة – دون غيرها– الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، ويتعين على كل ذي شأن – عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما؛ فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا، تغيا مصلحة عامة؛ حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.
متى كان ذلك، وكان المدعي لم يرفق بصحيفة دعواه المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة صورة رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما، فقد غدت دعواه غير مقبولة، ولا يقيلها من ذلك الشهادة المقدمة من الجدول الجنائي بمحكمة النقض في شأن الطعن رقم 10678 لسنة 92 قضائية، وشهادة إدارة المدعي العام العسكري في شأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 432/124 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية؛ لكون هاتين الشهادتين لا تعدان صورًا رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما، ولا تقومان مقامهما، كما لا ينال من عدم قبول الدعوى المعروضة تقديم المدعي - بعد رفع الدعوى - صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 كلي شمال الزقازيق، إذ المناط في قبول طلب فض التناقض بين حكمين نهائيين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، أن تقدم صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التناقض عند رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، دون اعتداد بتقديمها في تاريخ لاحق على ذلك.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة – فيما تقدم – إلى عدم قبول الدعوى المعروضة؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
وحيث إنه بشأن ما أثاره المدعي بصحيفة دعواه من أن حكم محكمة جنايات الزقازيق المؤيد بحكم محكمة النقض المار بيانهما، يشكلان عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية أرقام 88 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 14/2/2015، و196 لسنة 35 قضائية الصادر بجلسة 8/11/2014، و23 لسنة 37 قضائية الصادر بجلسة 16/2/2023، و78 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 14/2/2015، و102 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 13/10/2018، فإنه وقد خلت طلباته الختامية في صحيفة دعواه المعروضة من التمسك بطلبه المار ذكره، واقتصرت على طلب الفصل في فض التناقض المعروض، دون سواه، فإن مؤدى ذلك، ألا يكون ما أثاره المدعي في هذا الشأن معروضًا على هذه المحكمة للفصل فيه؛ مما يتعين معه الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق