الوقائع المصرية - العدد 90 - في 22 أبريل سنة 2024
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته
؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها ، وتعديلاته ؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته
التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات
العقلية لسنة 1988؛
وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على
الحالة النفسية ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول
الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلى وزارتى العدل والداخلية وهيئة
الدواء المصرية ، المنعقدة بتاريخ 31/ 1/ 2024 ؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تضاف المادة الآتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها
وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها ، وأملاح جميع ما سبق ، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط
أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على أي مما سبق ، وبأي نسبة كانت ، إلى القسم
الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم 600
لسنة 2023 المشار إليه :
م المادة الاسم العلمى والوصف
0134 حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك GHB Gamma-Hydroxybutyric
acid
مادة رقم 2 (معدلة باستدراك - تصحيح خطأ رقم 153 لسنة 2024 المنشور
بتاريخ 8 يونية سنة 2024)
تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح
جميع ما سبق ، إلى القسم الثالث من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة
1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمستبدل بموجب القرار
رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه .
م المادة الاسم العلمى والوصف
048 جاما-بيوتيرولاكتون Gama Butyrolactone GBL Oxolan - 2 -
one
049 1 . 4 بيوتانديول 1.4 - Butanediol (BD) Butane - 1.4 -
diol
مادة رقم 3
تحذف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح
جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار
رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه :
م المادة الاسم العلمى والوصف
036 حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك أسيد GHB
Gamma-Hydroxybutyric acid
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل من يخالفه من أحكامه .
تحريرًا فى 24/ 3/ 2024
رئيس هيئة الدواء المصرية
د. على الغمراوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق