الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

قرار هيئة الدواء المصرية 153 لسنة 2024 بإضافة مادة إلى القسم الثاني من الجدول (1) الملحق بقانون المخدرات

الوقائع المصرية - العدد 90 - في 22 أبريل سنة 2024

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وتعديلاته ؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988؛
وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلى وزارتى العدل والداخلية وهيئة الدواء المصرية ، المنعقدة بتاريخ 31/ 1/ 2024 ؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تضاف المادة الآتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها ، وأملاح جميع ما سبق ، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على أي مما سبق ، وبأي نسبة كانت ، إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم 600
لسنة 2023 المشار إليه :
م المادة الاسم العلمى والوصف
0134 حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك GHB Gamma-Hydroxybutyric acid

 

مادة رقم 2 (معدلة باستدراك - تصحيح خطأ رقم 153 لسنة 2024 المنشور بتاريخ 8 يونية سنة 2024)

تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق ، إلى القسم الثالث من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه .
م المادة الاسم العلمى والوصف
048 جاما-بيوتيرولاكتون Gama Butyrolactone GBL Oxolan - 2 - one
049 1 . 4 بيوتانديول 1.4 - Butanediol (BD) Butane - 1.4 - diol

 

مادة رقم 3

تحذف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه :
م المادة الاسم العلمى والوصف
036 حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك أسيد GHB Gamma-Hydroxybutyric acid


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل من يخالفه من أحكامه .
تحريرًا فى 24/ 3/ 2024
رئيس هيئة الدواء المصرية
د. على الغمراوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق