الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / حظر تملك الأراضي الزراعية



المشرع حظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية - صدور قرار من رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية المصرية عن الشخص لدخوله في جنسية دولية أخرى دون إذن سابق، ثم صدور قرار برد الجنسية المصرية له في تاريخ لاحق لا يرتب ثمة أثر في الماضي.الحكم كاملاً




المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان.الحكم كاملاً




المواد من 729 حتى 733 من القانون المدني - المادتان 2 و3 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.الحكم كاملاً




لا يجوز للأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من ا لأراضى القابلة للزراعة والأراضي البور والصحراوية في جمهورية مصر العربية.الحكم كاملاً




القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكلفت أحكامه ببيان الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء.الحكم كاملاً




القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية. طائفة الأقباط الأدفنتست هي طائفة مصرية - خروج الأرض المملوكة لها من نطاق الحظر - إلغاء الاستيلاء - تطبيق.الحكم كاملاً




إسقاط الجنسية المصرية عن المصري لدخوله في جنسية دولة أخرى دون إذن سابق - رد الجنسية المصرية إليه لا يرتب أي أثر في الماضي - متى ثبت أن الطاعن خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية وردها إليه كان غير مصرياً فإنه يسري في شأنه القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.الحكم كاملاً




القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها - أيلولة ما يملكه الأجنبى من أراضى زراعية وما فى حكمها الى الدولة باستثناء ما تصرف فيه الأجنبى لمصريين بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل به فى 23/ 12/ 1961.الحكم كاملاً




القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 دون الأحكام التي أتى بها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة والقرار التفسيري رقم 1 لسنة 1963.الحكم كاملاً




القانون رقم 15 لسنة 1963 - حظره تملك الأجانب للأراضي الزراعية - عبء إثبات الجنسية يقع على من يدعي أنه داخل في الجنسية أو غير داخل فيها - شهادة الجنسية لها حجيتها القانونية التي لا ينفيها ما يرد من بيانات في عقود البيع أو في الإقرارات المقدمة للإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها أثناء نظر دعوى أقامها أجانب مخاطبون بأحكام بإلغاء قرار بالاستيلاء على أراض زراعية .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق