جلسة 12 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد محمود نمشة وخالد فاروق عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(13)
الطعن رقم 15612 لسنة 83 القضائية
(1 -5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المُساكنة : عدم سقوط دعوى المُسَاكِن بثبوت العلاقة الإيجارية بالتقادم ".
(1) المُساكنة التي تنشئ للمنتفعين من غير الأقارب المُشار إليهم في م 21 ق 52 لسنة 1969 حقاً في البقاء بالعين المؤجرة. لازمها. إقامتهم مع المستأجر في العين منذ بدء الإجارة. الإقامة بالعين بدءًا من ذلك التاريخ. عدم اعتبارها بالضرورة مشاركة سكنية.
(2) المُساكنة. مصدرها. ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت إرادتهم لإحداث الأثر القانوني للعقد في حقهم. علة ذلك.
(3) إقامة المُسَاكِن مع المستأجر الأصلي بغير قصد انصراف آثار عقد الإيجار إليهما. ليس من شأنها إعطاؤه أية حقوق يستطيع المطالبة بها على العين المؤجرة. تقدير ذلك. خضوعه لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا.
(4) المُسَاكِن الذي يعد مستأجرًا أصليًا. عدم سقوط حقه في رفع دعوى بثبوت العلاقة الإيجارية بالتقادم. علة ذلك. الحكم الصادر في تلك الدعوى حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن – المُسَاكِن للمستأجر الأصلي - في رفع دعواه بثبوت العلاقة الإيجارية بالتقادم دون بحث ما إذا كانت إرادة طرفي عقد الإيجار قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إليه فيُعد مستأجراً أصلياً ومن ثم عدم سقوط دعواه بالتقادم المسقط أم أن مساكنته لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين. خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقـرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المُساكنة التي تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 – المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية.
2– المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد المُساكنة قد تقررت خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم، وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الأطراف – المالك والمستأجر – إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر الذي حُرِّرَ العقد باسمه، عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا.
3- إذا كانت إقامة المُسَاكِن بالعين مع المستأجر الأصلي لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر (انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر) وإنما لاعتبارات أخرى ولو كانت منذ بداية العلاقة الإيجارية ودون انقطاع، فإن هذه الإقامة لا تعطي لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة، ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا.
4- المُسَاكِن الذي يُعَدُّ مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه (إذا ثبت انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر) ليس في حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية، أما إذا نازعه أحد في مركزه القانوني على العين فإن حقه في رفع هذه الدعوى يكون قائمًا في أي وقت ولا يسري عليه التقادم المسقط، لأن الحكم الصادر في الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم دون أن يبحث ما إذا كانت إرادة طرفي عقد الإيجار المؤرخ 15/8/1969 قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إلى الطاعن المُسَاكِن للمستأجر الأصلي فيُعَدُّ مستأجرًا أصليًا ولا يسرى التقادم المسقط على دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية مع مورث المطعون ضدهم عن عين النزاع أم أن مساكنته للمستأجر لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين، فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة 2011 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورثهم عن الشقة المبينة بالصحيفة اعتبارًا من 15/8/1969 وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/8/1969 استأجر شقيقه المرحوم/.... من مورث المطعون ضدهم عين النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها 20 جنيهًا، ونظرًا لأنه أقام معه فيها منذ تاريخ التعاقد وحتى وفاته في 5/6/1992 واستمر في الإقامة فيها وسداد أجرتها بعد وفاته فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 64 ق المنصورة، وبتاريخ 17/7/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول : إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإقامته مع شقيقه المستأجر الأصلي بعين النزاع منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 15/8/1969 وحتى وفاته في 5/6/1992 ومن حقه الاستمرار في الانتفاع بها وتحرير عقد إيجار باسمه بعد وفاته، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المُساكنة التي تُنْشِئ حقًا في البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 – المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، لأن قواعد المُساكنة قد تقررت خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم، وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الأطراف – المالك والمستأجر – إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمُسَاكِن وللمستأجر الذى حُرِّرَ العقد باسمه عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا، أما إذا كانت إقامة المُسَاكِن بالعين مع المستأجر الأصلي لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر وإنما لاعتبارات أخرى ولو كانت منذ بداية العلاقة الإيجارية ودون انقطاع، فإن هذه الإقامة لا تعطى لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة، ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا، كما أن المُسَاكِن الذى يُعَدُّ مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه ليس في حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية، أما إذا نازعه أحد في مركزه القانوني على العين فإن حقه في رفع هذه الدعوى يكون قائمًا في أي وقت ولا يسري عليه التقادم المسقط، لأن الحكم الصادر في الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم دون أن يبحث ما إذا كانت إرادة طرفي عقد الإيجار المؤرخ 15/8/1969 قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إلى الطاعن المُسَاكِن للمستأجر الأصلي فيُعَدُّ مستأجرًا أصليًا ولا يسرى التقادم المسقط على دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية مع مورث المطعون ضدهم عن عين النزاع أم أن مساكنته للمستأجر لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين، فإنه يكون معيبًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق