عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
( مادة 18 )
إذا أقيمت الدعوى عن جريمة وقعت في الخارج يسقط القاضي من العقوبة
التي يحكم بها ما تحمله المحكوم عليه في الخارج من عقوبة أو حبس احتياطي
***********
تقابل (المادة 28/ 2 من القانون السوري ، م 9 مشروع مصري ).
وقد قصدت اللجنة أن يكون الإسقاط إلزامياً وأن يعهد به للقاضي توقياً من تحكم السلطة التنفيذية أو سهوها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق