الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 117 لسنة 24 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 29 ص 195

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (29)
القضية رقم 117 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - ميعاد - فواته - عدم قبول الدعوى".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها، تعتبر من النظام العام - ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرض المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً.

----------------
وحيث إن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع المبدى من المدعي بعدم دستورية النص المشار إليه سلفاً وقررت بجلسة 2/ 12/ 2001 التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية - فأقام دعواه الراهنة بتاريخ 1/ 4/ 2002 أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامتها - فإنها تكون قد أقيمت بعد انقضاء المهلة المقررة قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ الأول من شهر إبريل سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنته من عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ في تطبيق القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع (في الدعوى الماثلة) كان قد أقام الدعوى رقم 178 لسنة 1999 أمام محكمة عمال كلي إدفو ضد المدعي، طالباً أن يؤدي له المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إنهاء خدمته. حكمت محكمة أول درجة بأحقيته في ذلك، ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المدعي بصفته فطعن عليه بالاستئناف رقم 396 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف قنا، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فيما تضمنته من عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ في تطبيق القانون، لما ارتآه من مخالفتها للمواد 32، 34، 40، 64، 65، 165، 166 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقررت بجلسة 2/ 12/ 2001 التأجيل لجلسة 5/ 2/ 2002 والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة المحددة طلب المدعي أجلاً لاستكمال إجراءات الطعن فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/ 4/ 2002 لذات القرار، فأقام المدعي دعواه الراهنة بتاريخ 1/ 4/ 2002.
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: أ - ..... ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع المبدى من المدعي بعدم دستورية النص المشار إليه سلفاً وقررت بجلسة 2/ 12/ 2001 التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية - فأقام دعواه الراهنة بتاريخ 1/ 4/ 2002 أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامتها - فإنها تكون قد أقيمت بعد انقضاء المهلة المقررة قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق