الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 يوليو 2024

الطعن 1811 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 7 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1811 & 1831 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ح. ع. ح. ع. ا. 
مطعون ضده:
أ. م. ع. أ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2046 استئناف تجاري
بتاريخ 28-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعنين الرقمي ومرفقاتهما وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في المدعي ( أحمد محمد عبدالله أحمد الخيال ) أقام الدعوى رقم 662 لسنة 2023 تجاري جزئي ضد المدعى عليه ( حميد عبيد حميد عبيد الخيال )، طلب فيها الحكم لحكم وفقا لطلباته الختامية - بإلزام المدعى عليه أصليا بأن يؤدى للمدعى أصليا مبلغ وقدره(1,100,000) درهم ثمن السيارة المرسيدس الموصوفة مع فوائدهم القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبإلزام المدعى عليه أصليا بأن يؤدى للمدعي أصليا مبلغ وقدره(1,150,000 درهم) (مليون ومائة وخمسون ألف درهم) ثمن السيارة اللامبورجيني الموصوفة ليكون إجمالي المبلغ (2,250,000) درهم ، مع فوائدهم القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى أصليا مبلغ(200,000) درهم تعويضا عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التي أصابته نتيجة عدم سداد المبالغ المطالب بها ، و احتياطيا إلزام المدعى عليه بتسليم المدعى السيارة المحددة وصفا وتفصيلا بصدر لائحة الدعوى نوع (مرسيدس جي 63) رمادية اللون سنة الصنع 2022 بلد الصنع استراليا رقم المحرك(17798060197265) ورقم القاعدة W1NYC7GJ1NX415594 رقم اللوحة(83 ابيض) الشارقة-الرمز المروري(3070322160) وبالحالة التي كانت عليها اثناء التسليم. والسيارة اللامبورجيني واعادة تسجيلهما باسم المدعى أصليا امام الجهات المعنية ، وذلك تأسيساً على إن المدعى قام بتسليم المدعى عليه سيارة مملوكة له نوع ( مرسيدس جي 63) رمادية اللون سنة الصنع 2022 بلد الصنع استراليا رقم المحرك (17798060197265) رقم القاعدة(( W1NYC7GJ1NX415594 رقم اللوحة (83 أبيض) الشارقة-الرمز المرورى 3070322160 ، لكى يقوم ببيعها لحساب المدعى ؛وتسليم المدعى عليه ثمنها إلى المدعي ، إلا أن المدعى عليه وبعد استلامه للسيارة قام بنقل ملكيتها باسمه دون علم المدعى ، و طالبه المدعى برد السيارة اليه أو ثمنها إلا أنه رفض ردها إلى المدعي أو تسليمه قيمتها ، وكان هذا التصرف من المدعى عليه قاصدا الاضرار بصاحب المال والاثراء على حساب المدعي بلا مبرر أو مسوغ قانوني ، الأمر الذي حدا بالمدعي لأقامه الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته ، وإذ تداول نظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى ، والمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبعد أن ندب القاضي المشرف خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريريه الأصلي والتكميلي ، وحضر المدعى عليه بشخصه وقدم لائحة دعوى متقابلة طلب فيها الحكم وفقا لطلباته الختامية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ وقدره(9,950,000 شاملة ثمن السيارة اللامبورجيني مبلغ وقدره 1,300,000 + شيك بمبلغ 1,100,000 + مبلغ وقدره كاش 1,355,529 درهم في شركة كاربيتينيوم + 250,000 درهم نصيبه في مطعم نثري والباقي نظير نصيبه في قيمة 40% من شركة كاربيتينيوم والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي المت بالمدعي تقابلا ، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه تقابلا بدفع مبلغ وقدره 1,852,000 درهم اماراتي (مليون وثمانمائة واثنين وخمسون الف درهم) عن راتبه كمدير + دفع مبلغ وقدره 35,000 درهم (خمسه وثلاثون الف درهم اماراتي فقط لا غير) عن المبلغ المتبقي من ثمن أرض ملعب باديل + ومبلغ 3 مليون درهم قيمة بيوع سيارات وأرقام سيارات مميزة وما يستجد من بيوع بعد التصريح باستخراج جميع عمليات البيع والشراء التي تمت بإدارات المرور والتسجيل على مستوى الدولة + مبلغ 312,000 أودعها المدعي تقابلا نقدا في حساب المدعى عليه تقابلا في مصرف الشارقة الإسلامي بتاريخ 4/8/2022 + مبلغ قدره 1,353,096 درهم أقرت به الخبيرة في التقرير التكميلي المبدئي بخلاف المبالغ الأخرى التي نكرتها الخبيرة وهي مبلغ وقدره 2,572,836 درهم وما يستجد + كذلك حق المدعي تقابلا أجازة سنوية مع تذكرة سفر درجة رجال الأعمال إلى أوربا له ولزوجته وأبنائه والاجازات الاسبوعية و الاجازات في ايام العطل الرسمية و بدل مدارس الأبناء ... ، على سند من القول حاصله - أن المدعى عليه تقابلاً اشترى منه سيارة لامبورجيني بمبلغ وقدره مليون و300 ألف درهم أثناء شراء المدعي تقابلاً السيارة المرسيدس موضوع الدعوي الأصلية بذات اليوم وبذات الوقت وفيها استولي المدعى عليه تقابلاً على مبلغ السيارة بالكامل ولم يتم سداده وفقا للمستندات وشهادة الشهود لواقعة البيع وان المدعي تقابلاً يمتلك نسبة 40% من شركة كاربيتينيوم والتي يستحق فيها المدعي تقابلاً مبلغ وقدره 7,300,000 درهم إماراتي شاملة قيمة حصة المدعي تقابلاً والأرباح ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه أصليا بأن يؤدى للمدعي أصليا مبلغ وقدره ( 2,240,000) درهم ، والفائدة ، وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدى للمدعي تقابلا مبلغ (1,100,00) درهم.
استأنف المدعي أصليا هذا الحكم بالإستئناف رقم 2046 لسنة 2023 تجاري ، بجلسة 28-11-2023 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي أصليا في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1811 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 25-12-2023 بطلب نقضه ، كما طعن المدعى عليه أصليا - بذات التاريخ أنف الذكر - على الحكم أيضا بالتمييز بالطعن رقم 1831 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بطلب نقضه ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، قررت فيها ضمهما للإرتباط وليصدر بهما حكما واحدا.
أولا- الطعن رقم 1831 لسنة 2023 تجاري :-
وحيث أنه عن الشكل في الطعن ، فأنه لما كان من المقرر أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (151/1) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي (( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا....)) ، ومن المقرر? في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط قبول الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضي عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها أو كان غير محققا لمقصودة ولا يتفق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاما عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه ، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توفر مصلحة له الحصول على منفعة مادية أو أدبية ، كما تنتفي مصلحة الطاعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساس للطعن على الحكم ، والمقرر أن معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون عليه قد اضر بالطاعن وأن المصلحة النظرية البحتة متى كان الطاعن لا يجني من ورائها مصلحة ، فلا مصلحة للطاعن فيما لم يفصل فيه من طلبات خصمه أو صدر حكم برفضها ، ومن المقرر كذلك أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق حين الطعن بالتمييز كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند إستئناف الحكم الصادر فيها ، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة انما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وهي لا تتوافر له إلا إذا كان محكوم عليه بموجب الحكم المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا الحكم قد قضى ضده بشيء كان طعنة غير جائز لانتفاء المصلحة ، وهو أمر من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبما مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء في مواجهة الطاعن أو يسوء مركزه القانوني الذي قبله ولم يطعن عليه ، فإن هذه المحكمة لا ترى مصلحة حقة للطاعن وأن ما يسعى إليه من الدفع ببطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته ويضحي النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
ثانيا- الطعن رقم 1811 لسنة 2023 تجاري:-
حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكليه.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعي الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض طلب التعويض المطالب به في الدعوى الأصلية تأسيسا على الإحالة لحكم محكمة البداية على الرغم من ثبوت أن ذمة المطعون ضده ذمته بالمبلغ ( 2,240,000 درهم ) لصالح الطاعن منذ عام 2022 وحتى تاريخه وهو ما يمثل ركن الخطأ في حق المطعون ضده بالإضافة إلى توافر ركن الضرر المتمثل في منع وحرمان الطاعن من استثماره أو الاستفادة به من خلال مشاريعه الثابتة بالتقارير الأمر الذى يتوفر معه الركن الثاني من التعويض وهو ركن الضرر بالإضافة إلى توافر ركن السببية لأنه لولا خطا المطعون ضده لما تسبب للطاعن اضرار مادية وهو الذى اغفلته محكمة البداية في رفضها طلب التعويض ولم تيم اثارته امامها حتى تنهج محكمة الإستئناف نهج محكمة اول درجة وأن هذا الدفاع لم يثم اثارته امامها ولم تبحثه محكمة اول درجة على النحو الذى ذهبت إليه محكمة الإستئناف ، فضلا عن رفض محكمة أول درجة القضاء للطاعن بالتعويض تأسسا على أنها قد قضت له بالفائدة التأخيرية وهو تأسيس في غير محله قانونا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الإستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله ، ولا تثريب على محكمة الإستئناف أن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها، لان في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها ، ولا عليها أن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضيف إليها، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وهى غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي اقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ، وأنه في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن يشترط قانونا لإستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو متفقا بين العاقدين على كيفية تقديره لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة عدم ثبوت أي ضرر وقع على الطاعن من جراء إنشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المقضي به لصالحه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيا كانت الأسباب التي حمل عليها قضاءه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة من حيث الواقع والقانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب - وأيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بقبول الدعوى المتقابلة رغم عدم إرتباطها بالدعوى الأصلية وإلزام الطاعن بقيمة الشيك سند الدعوى على الرغم من أن الثابت من التقرير المرفق بالأوراق بأن هذا الشيك ليس له مبرر أو سبب مشروع وفقا للثابت من نتيجة التي انتهى إليها (( المدعى عليه تقابلا ( المستأنف ) كان قد أصدر شيك برقم 00228 بقيمة 1.100.000 درهم لصالح المدعي تقابلاً مسحوب على مصرف الشارقة الإسلامي بتاريخ 23-11-2021 وارتجع دون صرف بتاريخ 21-11-2022 وذلك بسبب تجاوز تقديمه للصرف الفترة القانونية ، ولم يثبت للخيرة ماهية المعاملات بين الطرفين محل ذلك الشيك أو ماهية أسباب تأخر المدعي تقابلاً في صرف قيمته لما بعد الفترة القانونية )) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد ما قضي بالدعوى المتقابلة فهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين (99 و101) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن المقصود بالطلب العارض الذي يجوز للمدعى عليه تقديمه هو ذلك الطلب الذي يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاُ وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأن تقدير مدى توافر الارتباط بين الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية أو انتفائه من اختصاص محكمه الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأن من المقرر ألا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالأسباب التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا تقوم له قائمة بدونها وإلا يكون النعي بها غير منتج وغير مقبول ، ومن المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطه محكمه الموضوع مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدعوى المتقابلة وبإلزام الطاعن بقيمة الشيك سندها على ما أورده في أسبابه بقوله (( ... ، وكان الثابت للمحكمة إن المدعى عليه تقابلا حرر للمدعي تقابلا شيك بمبلغ 1,100,000 درهم وارتد من البنك المسحوب عليه دون صرف قيمته للمدعي تقابلا ، ولم يثبت المدعى عليه تقابلا إن هذا الشيك ليس لها سبب مشروع أو أن سببه قد زال ، أو إن المدعي تقابلا أخل بالتزامه التي حرر الشيك وفاء لها ، ومن ثم ثبت انشغال ذمة المدعى عليه تقابلا بقيمة الشيك ، ولم يقدم ما يفيد الوفاء به للمدعي تقابلا ، أو براءة ذمته منه ، ومن ثم يكون هذا الطلب مقامة على سند صحيح من الواقع والقانون ، وتجيب المحكمة المدعي تقابل إلى طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي تقابل مبلغ وقدره 1,100,000 درهم.)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، فيكون النعي عليه بشأن وجود ارتباط بين الطلب العارض والدعوى الأصلية مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تقدير مدى توافر الارتباط بين الطلب العارض والدعوى الأصلية أو انتفائه متعيناً رده سيما وأن محكمة أول درجة أذنت بتقديمه وكانت الطلبات في الدعوى المتقابلة تواجه طلبات الطاعن في دعواه الأصلية ، وكان الأخير لم يقدم ما يفيد بأن الشيك ليس له سبب مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أنه شيك ضمان أو ما يفيد سداد أي جزء من قيمته ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا- بعدم قبول الطعن رقم 1831 لسنة 2023 تجاري.
ثانيا- برفض الطعن رقم 1811 لسنة 2023 تجاري.
ثالثا- إلزام كل طاعن بمصاريف طعنه ، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ، وبمصادرة التأمينين في كلا الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق