جلسة 14 ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (21)
القضية رقم 203 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 5208 لسنة 5 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 258 لسنة 2000 كلي إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة ضد المستأنفين طالبين إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/ 9/ 1940 المحرر لصالح والد مورثهم المرحوم/ تمام لبيب فهمي عن الشقة رقم (5) بالدور الثالث بالعقار رقم 7 شارع أمين الخولي (حالياً) العجم (سابقاً) بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة وتسليم العين محل الإيجار خالية، وبجلسة 28/ 10/ 2001 حكمت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/ 9/ 1940 وتسليم عين النزاع للمدعين، وإذ لم يرتض المستأنفون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 5208 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، والتي قضت بجلسة 20/ 3/ 2002 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لمواد الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وقضاء بدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 204، 205، 206 لسنة 24 و74 لسنة 21 و66 لسنة 25 ق دستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق