الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 يوليو 2024

الطعن 1825 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1825 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ت. ف. ه. ت. ج. إ. ب. إ. س. ت. ب. ا. ك. ج. إ. ب. إ. 
م. س. 
مطعون ضده:
د. إ. أ. غ. م. 
ك. ر. ك. س. آ. س. ج. إ. ب. إ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1667 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1288 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 15,000,000 يورو أو ما يعادله من مبلغ 100?600?58 درهم إماراتى والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
على سند من أنها بتاريخ 26-1-2021 حررت اتفاقية قرض مع الشركة الطاعنة الأولى، وبموجبها منحتها قرضًا تجاريًا بقيمة 15,000,000 يورو، وتم الاتفاق بينهما على أن يتم تحويل قيمة ذلك القرض إلى حساب الشركة المطعون ضدها الثانية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وأن تكون مدة القرض حتى 1-1-2022 على أن يتم تحويل قيمة القرض على دفعة واحدة إلى حسابها بعد انتهاء مدته ف ى الوقت المناسب، كما أنه تم الاتفاق على تقديم الطاعن الثانى ضمانًا شخصيًا وكفالة ذاتية لمبلغ القرض. ولما كانت الشركة الطاعنة الأولى لم تسدد قيمة القرض فى الموعد المحدد على الرغم من إ عذارها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى للقضاء بطلباتها. أقام ت الشركة الطاعنة الأولى دعوى متقابلة بطلب الحكم بفسخ اتفاقية القرض المبرمة بينها والشركة المطعون ضدها الأولى، واحتياطيًا إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إليها مبلغ 15,000,000 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ استلامها المبلغ فى 27-1-2021 وحتى السداد.
ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7-8-2023 أولًا- برفض الدعوى المتقابلة. ثانيًا- وفى الدعوى الأصلية بإنهاء الاتفاقية المؤرخة 26-1-2021 وبإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا إلى الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 15,000,000 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة بواقع 5% سنويًا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الحاصل فى 16-3-2023 حتى السداد.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1667 لسنة 2023 تجارى، وقضت المحكمة بتاريخ 29-11-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الفِقرة "أولًا" من منطوقه والقضاء مجددًا فى موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إلى الطاعنة الأولى المبلغ المقضى به فى الفِقرة "ثانيًا" من منطوق الحكم المستأنف والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ استحقاقه على النحو المبين فى الأسباب وحتى السداد التام.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 27-12-2023 طلبت فيها النقض والإحالة. وقدم محامي المطعون ضدها الاولى مذكرة بالرد.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورات انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب تنعي به الطاعنتان في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه انتفاء ولاية محاكم الدولة بنظر الدعوى على سند من أن موطن كل من طرفي الاتفاقية محل التداعى يقع فى ألمانيا، وأنه تم الاتفاق صراحة بين الطرفين على أن يكون الوفاء بالالتزام فيها، وعلى تطبيق القانون الألماني على أى نزاع ينشأ بشأن تنفيذ الاتفاقية، إلا أن الحكم تصدى للدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص. كم نعت الطاعنتان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتفسيره وتأويله، إذ ألزم الطاعن الثانى بسداد مبلغ القرض على سند من تقديمه كفالة شخصية، على الرغم من سقوطها قانونًا لعدم مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى له خلال 6 أشهر من تاريخ حلول الأجل، فضلًا عن أن عقد الكفالة أصابه العوار لعدم تحديد مقدار الدين المكفول به، وكذلك فإن من شأن عدم تأكيد الطاعن الثانى لكتاب الضمان المنصوص عليه فى المادة (5) من الاتفاقية عبر إرساله إلى المستشار الضريبي أن يؤدى إلى سقوط عقد الكفالة. ونعتا في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتفسيره وتأويله، إذ قضى بإلزامهما بالتضامن برد المبلغ المحكوم به وذلك بعد أن كيف العلاقة بين الطرفين على أنها عقد مضاربة، على الرغم من عدم تسلم الشركة الطاعنة الأولى مبلغ المضاربة من الشركة المطعون ضدها الثانية وهو من شروط صحة المضاربة، فضلًا عن أنه لا يجوز اشتراط ضمان المال المضارب به بعد أن هلك فى يد الشركة المطعون ضدها الثانية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة التمييز أن الاختصاص الدولي للمحاكم هو من النظام العام، وأن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة بها إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نُفذ أو كان مشروطًا بتنفيذه في الدولة. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، وفى تفسير الاتفاقات والمحررات، وفى استخلاص دواعي الاختصاص الدولي والمكاني، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث مكان إبرام العقد، أو مكان تنفيذه كله، أو بعضه، أو ما إذا كان مشروطًا تنفيذه فى الدولة أم لا، طالما كان استخلاصها سائغًا ومستمدًا مما له أصله الثابت في الأوراق وكافيًا لحمل قضائه. ومن المقرر من مؤدى نص المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية أن مناط اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى المقامة على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فى الدولة أن يكون له موطن مختار فى الدولة، أو إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال فى الدولة أو بالتزام أُبرم أو نُفذ أو كان مشروطًا تنفيذه فيها.
ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز وفقًا لحكم المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجًا من الكفالة، وأنه يجوز الاتفاق بقبول الكفيل استمرار التزامه بكفالة الدين لمدة أطول من المدة المنصوص عليها فى هذه المادة، وأن لقاضى الموضوع السلطة فى تعيين الدين المكفول وتحديد شخص المكفول واستخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة طالما كان استخلاصه سائغًا مستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أيضًا أن تفسير الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتقدير انقضائها هو من مسائل الواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب، ما دام لم يخرج من تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها فى مجملها وما قصده طرفاها منها مستهديًا بظروف تحريرها.
ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز أن المواد 693، 695، 697 ، 698، 705، 706 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح، ويكون المضارب أمينًا على رأس المال وشريكًا فى الربح، وتكون المضاربة مطلقة أو مقيدة بزمان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة، وإذ جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة أخذ ربح ماله ونصيبه فى ربح مال المضاربة، وتنتهى المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين أو بعزل رب المال للمضارب أو بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين، وإذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل المعقود عليه جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الفِقرة "أولًا" من منطوقه والقضاء مجددًا فى موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إلى الطاعنة الأولى المبلغ المقضى به فى الفِقرة "ثانيًا" من منطوق الحكم المستأنف والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ استحقاقه على ما أورده في مدونات أسبابه من أنه: ((و حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص الدعوى لمحاكم دبي بالفصل في الدعوى لأن الاتفاقية تم إبرامها في دولة ألمانيا، وتم النص صراحة بها على عنوان الأطراف الواقع في ألمانيا، بما يثبت يقيناً أن الاتفاقية مبرمة في جمهورية ألمانيا، وأن موطن طرفيها في ألمانيا وليس في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو غير سديد إذ المدعى عليها الثانية " دي إس أيه غروب (م.د.م.س) شركة قائمة بإمارة دبي وفق ما ثابت برخصتها التجارية الصادرة من مركز دبي للسلع المتعدة فضلا عن أن الاتفاق نفذ بدبي حيث أودع المبلغ محل المطالبة بحساب المدعى عليها الثانية و بالتالي فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحاكم دبي نزولا لحكم البند (3) و (7) من المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022 . كما تود المحكمة التنويه إلى أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدعوى الواردة بالمواد من 19 حتى 22 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022 إذ إنه بموجب المادة 23 من القانون نفسه يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وأسبابه..... وكان الثابت من الوقائع في الدعوى أن التكييف الصحيح للتعامل الذي تم بين طرفيها أنه مضاربة في أموال وردتها المستأنف ضدها الأولى بالحساب البنكي للمستأنف ضدها الثانية بقصد تحقيق الأرباح وعلى النحو الوارد تفصيلا بالمادة (3) من الاتفاقية سند الدعوى والمبرمة بين المستأنفة الأولى والمستأنف ضدها الأولى حيث حدد الأرباح بنسبة 50 % لكل من المُقْرِض والمُقتَرِض و بكفالة المستأنف ضدها الثانية و عبارة " الربح المكتسب" و " تقاسم الأرباح المحققة " الواردة في الاتفاقية تحمل بين طياتها الاتفاق بين الطرفين على استثمار المبلغ المرسل من المستأنف ضدها الأولى. لما كان ذلك، و كان الثابت أن العقد سند الدعوى مبرم بين المدعية أصليا " المستأنف ضدها الأولى" و المدعى عليها الأولى ( المستأنفة الأولى)، و كانت مطالبة الأخيرة في الطلب العارض بفسخ الاتفاقية يتضمن إقرارا صريحا بأنها طرفٌ أصيلٌ في تلك الاتفاقية مما يكون الحكم في الدعوى الأصلية بإلزامها برد المبلغ للمدعية أصليا قد جاء صحيحا مما لازمه القضاء برفض طلبها إلغاء ذلك القضاء. وحيث إنه عن مسؤولية المستأنف الثاني والدفع بخروجه من الكفالة بمضي ستة أشهر دون قيد للدعوى فهو غير سديد.... وكان الثابت من سند الكفالة أنه قد نص على أن يظل الضمان ساريا حتى ً استيفاء كافة المطالبات القديمة أو المطالبات الجزئية للدائن ضد المدين الرئيسي من اتفاقية القرض أو حتى إصدار الضمان للضامن ولا يمكن إنهاؤه خلال هذه الفترة، وهو ما يفيد موافقة الضامن على التنازل عن إعمال مقتضى المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية، ويكون الحكم بإلزام الكفيل بأداء المبلغ المحكوم به بالتضامن مع المستأنفة الأولى قد جاء موافقا تطبيق صحيح القانون.)), وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق وفي حدود سلطته التقديرية ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفه، فان النعي عليه بما ورد في أسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي برمته غير مقبول.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق