عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
( مادة 17)
لا تقام الدعوى على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة
العامة . وفيما عدا الجرائم الواردة بالمادة العاشرة لا تجوز إقامة الدعوى على من
ثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما اسند إليه أو حكمت عليه نهائياً واستوفى
جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم
***********
تقابل المادة ٢٧ من القانون السوري ، م ٤ من قانون العقوبات المصري و
۸ من مشروعه .
وقد رأت اللجنة لسلامة التشريع واحتراماً للاعتبارات التي قد تراها
النيابة العامة لرفع الدعوى واحتمال صدور العفو من دولة أجنبية لأسباب سياسية أو
شخصية لا تتفق مع شعور الجمهورية ، حذف النص الخاص ( بالعفو عنها ) اكتفاء بتقدير
النيابة العامة في هذا الشأن . ويلاحظ أن هذا الحكم الخاص بالعفو كان قائما في
قانون العقوبات الصادر في سنة ۱۸۸۳ وعدل عنه عند تعديل التشريع في سنة 1٩٠٤ لمثل هذه الاعتبارات .
كما أن اللجنة استحسنت عدم الأخذ بحكم المادة ٢٨ / 1 من القانون السوري التي تمنع إعادة المحاكمة في الأحوال التي يحاكم فيها المتهم في الخارج بناء على إخبار رسمي من السلطات السورية تاركة الأمر لتقدير النيابة العامة من جهة ومن جهة أخرى لان القاضي في الجمهورية ملزم بإسقاط ما قد يكون قد حكم به ونفذ فعلاً في الخارج طبقا لحكم المادة ( ۱۸ ) من هذا المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق