تمييز القانون رقم 89 لسنة 1960 فئة الأجانب ذوي الإقامة الخاصة - اعتبار إقامتهم في البلاد في حكم الإقامة الممتدة - أساس ذلك: هو أن الترخيص بالإقامة لهم وبتحديدها يتم بقوة القانون، دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن .الحكم كاملاً
تمييز القانون رقم 89 لسنة 1960 فئة الأجانب ذوي الإقامة الخاصة - اعتبار إقامتهم في البلاد في حكم الإقامة الممتدة - أساس ذلك: هو أن الترخيص بالإقامة لهم وبتحديدها يتم بقوة القانون، دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن .الحكم كاملاً
ترخص الجهة الإدارية في تجديدها أو عدم تجديدها وفقاً لما تراه متلائماً والصالح العام - التزام الأجنبي بمغادرة البلاد إذا لم تجدد الإقامة - السماح بالإقامة المؤقتة لا يحيي حقاً منتهياً في الإقامة الخاصة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق