بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 86 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ا. م. ع. . ف.
مطعون ضده:
ح. ي. ح. ا.
ب. أ. ا. ش. م. .. ف. د.
م. خ. ا.
ب. أ. ا. ش. م. .. ف. د.
م. خ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3238 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعى (1- حسن يوسف حسن المندلاوي) أقام الدعوى (2163-2021 تجاري جزئي على المدعي عليهم (1- بنك أبو ظبي الأول ش. م. ع - فرع دبي 2- شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (مساهمة عامة) 3- مطعم خالد الكندي) بطلب إلزامهم بان يؤدوا له بالتضامن والتضامم مبلغ ثمانمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
على سند من القول انه بتاريخ 22/9/2018 قام شخص مجهول بسحب مبلغ مالي قدره ألف وستمائة درهم من حساب رقم 6204175971 ويحمل رقم الأيبان AE07035000000620417591 والمملوك للمدعى لدى البنك المدعى عليه الأول عن طريق ماكينة سحب آلي ( ATM ) رغم أن صاحب الحساب خارج الدولة من تاريخ 31/7/2018 حتى 12/1/2019. وان المدعى فوجئ بأن الحساب تمت عليه عمليات سحب وتحويلات في غضون شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2018 بلغت عددها تسع عمليات حال كونه خارج البلاد وان تلك العمليات تمت عن طريق إجراء عملية تحويل بنكي لحساب مفتوح لدى بنك المشرق فرع دبي ويحمل رقم أيبان AE920330000019100209620 والمملوك لمطعم خالد الكندي ( المدعى عليها الثالثة ) وبلغت إجمالي التحويلات ثمانمائة ألف درهم من حساب المدعى وانه بتاريخ 10/10/2018 تلقى موكل المتنازع بريداً إلكترونياً يفيد بحدوث حظر على الحساب من قبل المتنازع ضده الأول وهذا الحظر ممهور بتوقيع أحد مسئولي الأخير وبناء على ذلك تقدم المدعى بشكوى لدى البنك المدعى عليه الأول على أثرها تبين حدوث عمليات سحب وتحويل لمبالغ بلغت قيمتها ثمانمائة وواحد ألف وستمائة درهم مما حدا به إلى طلب وقف التعامل على الحساب البنكي وسرعة رد تلك الأموال وعليه قرر البنك للمدعى بأنه سيتم التحقيق في الواقعة ، وطلب توقيع المدعى على تفويض للبنك برد الأموال المحولة لحساب المدعى عليها الثالثة وانه بتاريخ 21/10/2018 تقدم المدعى ببلاغ لدى مركز شرطة المراقبات ولم يخطر بأي إجراءات في هذا البلاغ. وأثناء ذلك تقدم المتنازع بشكوى لدى هيئة الاتصالات وتمت إفادته بأن التعامل على الحساب عن طريق أوراق ثبوتية مزورة (هوية مزورة عن طريق تغيير الصورة الخاصة بصاحب الحساب البنكي التي على هويته) وتبين أن من قام بتزوير الهوية قام بتغيير اسم صاحب الخط لشخص آخر معنوي وهو شركة عرب عبر البحار للسفريات منطقة حرة ومقرها إمارة رأس الخيمة شارع المعمورة منطقة الأعمال (منطقة حرة) حتى لا يستلم صاحب الحساب رسائل السحب والإيداع التي يقوم بإرسالها البنك عند إجراء أي عملية ، وغني عن البيان أن كل ذلك في غضون عدم وجود صاحب بالدولة وبدون علمه وإرادته. الامر الذي حدا بالمدعى الى إقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 15/6/2021 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية مشكلة من خبير مصرفي واخر حسابي وثالث متخصص في تقنية المعلومات. وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها. قدم المدعي مذكرة بدفاعه ضمنها تعديل طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ مليون وثلاثمائة ألف درهما تعويضاً عن الاضرار المادية والادبية التي أصابته، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستيلاء على المبالغ في 10/10/2018 وحتى تمام السداد. وبتاريخ 9/11/2021 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الثانية (شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (مساهمة عامة) والثالثة (مطعم خالد الكندي) بان تؤديا بالتضامن للمدعى مبلغ مليون ومائة ألف درهم تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.
طعنت المدعي عليها الثانية (شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (مساهمة عامة) على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3238-2021 تجاري. حكمت المحكمة بتاريخ 21-12-2022 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعي عليها الثانية ( شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (مساهمة عامة) على هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 16-1-2023 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالرد، كما قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بالرد.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ت نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ مليون ومائة ألف درهم بالتضامن مع المطعون ضدها الثالثة تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمقولة أنه " وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الضرر الذى أصاب المستأنف ضده الأول-المطعون ضده الأول- نتيجة سحب المبالغ من رصيده لدى البنك المستأنف ضده الثاني كان بسبب نقل الهاتف الخاص بالمستأنف ضده الأول إلى شخص آخر وأنه تم استخدام الهاتف - بعد نقله - في التعامل على الحساب والسحب منه ، وكانت المستأنفة-الطاعنة- هي التي قامت بنقل رقم الهاتف من المستأنف ضده الأول إلى شخص آخر ، ومن ثم تكون المستأنفة قد ساهمت بخطئها في الاستيلاء على أموال المستأنف ضده الأول ، وذلك عندما قامت بنقل خط الهاتف الخاص بالمستأنف ضده الأول إلى الغير بالمخالفة للإجراءات الواجب اتباعها ، قد انتهى الخبير التقني المعين من ضمن أعضاء اللجنة المنتدبة من محكمة أول درجة والذى تطمئن إليه هذه المحكمة إلى أنه بتاريخ 5-10-2018 تم تحويل ملكيه الخط رقم 971553070720 لدي المدعى عليها الثانية من اسم المدعي حسن المندلاوي إلى اسم مستخدم براكاش كونجوني واستلام الاخير بطاقة بدل فاقد عن ذلك الخط بذات التاريخ . وبناءً على التعليمات الواردة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اشتراطها للتحقق من بطاقة الهوية الالكترونية لتغيير ملكية وحدة تعريف المشترك (شريحة سيم) ويتوجب التحقق البيولوجي من وكيل منفذ البيع والذي لم يتم بناءً على المستندات الواردة ضمن النظام الخاص بالمدعى عليها الثانية حيث تم استلام نسخة ضوئية لهوية المدعي ولم يتم التحقق من بطاقة الهوية الالكترونية والتحقق البيولوجي من وكيل منفذ البيع. وقد تمكن حائز الخط بعد نقل ملكيته وفقا للموضح عاليه من تفعيل خدمه الانترنت البنكي بتاريخ 7-10-2018 مستغلا في ذلك ان هذا الرقم هو رقم الهاتف المسجل علي الحساب البنكي العائد الي المدعي لدي المدعي عليه الاول ومن بعد اتمام عمليه تفعيل الانترنت البنكي تم تحويل المبالغ موضوع الدعوى " على الرغم من تمسك الطاعنة امام محكمة الاستئناف انها طبقت والتزمت بكافة إرشادات ومتطلبات وشروط الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات -السارية حينها- في شأن نقل ملكية الرقم موضوع الدعوى واستخراج شريحة بديلة له والتي لم تكن تتطلب التحقق من صحة البيانات بطريقة الكترونية كما هو معمول به حاليا وانما كان يتم فقط استلام المستندات المطلوبة و التحقق منها ومن صفة طالب الخدمة دون اي الزام بالتحقق من صحتها او مقارنتها بالمستندات او التواقيع الموجودة لديها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد, ذلك ان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ ان تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت اسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال - وأنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والتي يكون من شأنها - ان صحت - أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فان هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه واستند الى تقرير الخبير فيما خلص اليه من ثبوت مخالفة الطاعنة للإجراءات الواجبة الاتباع الموضوعة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في شان نقل ملكية رقم الهاتف موضوع الدعوى, دون ان يبين او يحدد السند او القواعد التي استند اليها في تقريره وقوع تلك المخالفة, لما كان ذلك وكان هذا الدفاع والذي التفتت عنه المحكمة دفاعا جوهريا والذي -إن صح- قد يؤدي إلى أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وتقضي معه المحكمة والحال كذلك بنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق