الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2024

القضية 20 لسنة 21 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 38 ص 248

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (38)
القضية رقم 20 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي - رفض الدعوى الواردة على نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من وجوب أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يتكون من أكثر من ثلاث وحدات حتى يكون للمالك الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية.

-------------------
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والذي جرى منطوقه "برفض الدعوى"؛ إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية - ما أثير منها في الدعوى، وما لم يثر - وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة - وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا ذاتها - باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها؛ بما لا تجوز معه أية رجعة إليها؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من فبراير سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من وجوب أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يتكون من أكثر من ثلاث وحدات حتى يكون للمالك الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية؛ وقدمت مذكرة أصرت فيها على طلباتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثاني الدعوى رقم 14021 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1/ 12/ 1975 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية، فأقامتها.
وحيث إن النص الطعين يجري على النحو التالي:
"إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه، بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والذي جرى منطوقه "برفض الدعوى"؛ إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية - ما أثير منها في الدعوى، وما لم يثر - وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة - وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا ذاتها - باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها؛ بما لا تجوز معه أية رجعة إليها؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق