الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 76 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 76 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أ. س. س. س. ا. 
مطعون ضده:
م. م. أ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1887 استئناف أمر أداء
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعية (منيرة محمد أحمد الرحماني) أقامت الدعوى (6925-2021 أمر أداء) بطريق أمر الأداء على المدعي (أحمد سعيد سالم سهيل العمري) بطلب إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 500,000 درهما قيمة الشيك ا رقم 930531 , وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 100,000 درهما تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار جراء الخطأ الثابت في جانبه و الفائدة القانونية عن المبلغ أعلاه بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
على سند من أنه تداين المدعية المدعي عليه بمبلغ 500,000 درهما، هي قيمة الشيك رقم 930531 الذي أصدره الأخير لها بتاريخ 17/6/2021 مسحوباً على بنك الخليج الأول فرع رأس الخيمة، حيث توجهت إلى البنك أعلاه بتاريخ 20/6/2021 لصرف قيمة هذا الشيك إلا أنه ارتجع دون صرف لعدم كفاية الرصيد. وبتاريخ 30/9/2021 قامت المدعية بإخطار المدعي عليه عن طريق الكاتب العدل، بالوفاء بقيمة الشيك أعلاه. وحيث انه وبرغم المطالبة الا انه امتنع عن السداد مما دعا المدعية لإقامة الامر بالطلبات سالفة البيان.
وبتاريخ 3/10/2021 أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره 500,000 درهما، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق الشيك وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
طعن المدعي عليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1887-2021 امر أداء، ودفع بعدم اختصاص محكمة دبي محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم راس الخيمة وببطلان أمر الأداء محل الاستئناف الماثل لعدم تحقق الشروط الموضوعية لاستصداره. حكمت المحكمة بتاريخ 4-1-2023 برفض الدفعين المثارين من المستأنف وفي موضوع الاستئناف بتعديل الامر المستأنف ليصبح إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 490.000 درهما.
طعن المدعي عليه ( أحمد سعيد سالم سهيل العمري) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 12-1-2023 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدمت المطعون ضدها ( منيرة محمد أحمد الرحماني) مذكرة بالرد دفعت فيها بعدم جواز نظر الطعن حيث ان الطلب في الدعوى هو الزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها قيمة الشيك موضوع هذا الطلب بقيمة 500,000 درهم فإنها لا تكون جاوزت النصاب المنصوص عليه للطعن على الحكم الصادر بشأنها من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ، ولا ينال من ذلك تقديم طلبات مرتبطة لأن النصاب القيمي للدعوى ، تقديره بقيمة الطلبات الأصلية ،دون الطلبات المرتبطة وعليه ويكون الطعن الماثل غير جائز النظر ، ويكون الدفع الماثل في محله جدير القبول .
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث انه وعن دفع المطعون ضدها أعلاه بعدم جواز نظر الدعوى، فهو غير سديد. ذلك ان المقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها. لما كان ذلك وكان الثابت ان طلبات المدعية عند رفعها الدعوى هي المطالبة بإلزام المدعي عليه-الطاعن- بان يؤدي لها مبلغاً وقدره 500,000 ألف درهم والفائدة القانونية عن ذلك المبلغ بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام مما تكون معه الدعوى قد تجاوزت النصاب القيمي المطلوب للطعن بالتمييز.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، اذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة دبي محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم راس الخيمة بمقولة "ان المبلغ قيمة الشيك تم تسليمه في امارة دبي فيكون الاختصاص بنظر الامر منعقد لمحاكم دبي وتقضي المحكمة برفض الدفع" دون أن يبين الحكم المطعون فيه من أين أستقى هذه النتيجة ومن أي مستند أستدل منه على أن تسليم المبلغ المطالب به لقيمة الشيك موضوع الدعوى تم في إمارة دبي.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ انه وفقا لما يقضي به دستور دولة الامارات العربية المتحدة ان لكل امارة قضاء مستقلا عن الامارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يعهد بها الى القضاء الاتحادي, وان القضاء في امارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي, ويتعين على محاكم دبي ان تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفه إيجابا او سلبا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى والاختصاص -على هذا النحو- من النظام العام , وعلى محاكم دبي بحثه من تلقاء نفسها وصولا الى اختصاصها او عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها. ومن المقرر انه ولئن كان استخلاص توافر دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي وتوافر شروط هذا الاختصاص من حيث شروط الموطن او مكان ابرام العقد او مكان تنفيذه كله او بعضه او دائرة المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق فيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها الا انه شريطة ان تقيم قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمله. ومن المقرر ان تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت اسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال - وأنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والتي يكون من شأنها - ان صحت - أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فان هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه بانعقاد الاختصاص لمحاكم راس الخيمة وليس محاكم دبي، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى بمقولة "ان المبلغ قيمة الشيك تم تسليمه في دبي" وهو سبب جاء خاليا من بيان المصدر الذي استقى منه هذه النتيجة ولا يواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بوجه النعي والذي -إن صح- قد يؤدي إلى أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وتقضي معه المحكمة والحال كذلك بنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق