الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2024

كتاب دوري 1 لسنة 2022 بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨

 النيابة العامة

النائب العام

كتاب دوري 1 لسنة 2022 

بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨

صدر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ۲۰۱٨ ، والذي يهدف إلى تنظيم تمويل ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها ، أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك ، أو دعم إيجار المساكن ، وتوزيعها على ذوي الدخول المنخفضة بطريق التخصيص

المباشر أو القرعة بالشروط والضوابط التي يقررها القانون وقد تضمنت المادة (٤) من مواد إصدار هذا القانون النص على إلغاء القرار بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ في شأن الإسكان الاجتماعي ، وإلغاء المواد أرقام ٥ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٦ مكررا ، ٤٨ مكررا من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١

ولضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن ، وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى لغرض السكنى فقد نصت المادة (٤) من هذا القانون على : أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه ، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .

ويقع باطلاً كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ونصت المادة (٥) من القانون على : أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ،

وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري .

ونصت المادة ( ۱۹ ) على : أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي ، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) ، والمادة (٥ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

ونصت المادة (۲۰) على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق ، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

وتطبيقا لأحكام القانون سالف البيان ولتحقيق الغرض من إصداره توجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة الاتي :

أولاً : تطبق أحكام القانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ ٦/ ٢٠١٨

ثانيا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع مخالفة أحكام هذا القانون وتحقيقها تحقيقاً قضائياً ، والعمل على سرعة التصرف فيها.

ثالثاً : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق .

رابعاً : متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائياً ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في القانون ، وبخاصة الحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها ، والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر ، والطعن بالاستئناف أو بالنقض حسب الأحوال - على الأحكام التي تصدر فيها على خلاف أحكام القانون .

خامساً : يجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً

والله






ولي التوفيق .....

صدر في  2 / 3 / 2022  

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق