جلسة 28 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ووليد عثمان نائبي رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود وهاني نجاتي .
-----------------
( 62 )
الطعن رقم 10868 لسنة 87 القضائية
(1) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
(2) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .
النعي على الحكم استناده للتحريات . غير مقبول . ما دام استند لأدلة أخرى ولم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش .
النعي ببطلان التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .
(6) سلاح . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون . أساس ذلك ؟
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية . القياس في مجال التأثيم . محظور .
جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص . تحققها : باستخدامه في غير الأغراض المنزلية أو الفندقية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم – مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
2- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .
4- لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبــوت الجريـمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات ، وما أسفر عنه تفتيشه من إحرازه المخدر المضبوط ، وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات ، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة ، إلا أن البين من أسبابه أنه حصَّل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما لم يتردى الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .
6- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قد نصت على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) " ، وجاء بهذا الجدول بيان الأسلحة البيضاء المحظور حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص ونص في الفقرة السادسة منه على (السواطير ، والسكاكين " عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني ") ، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 66 من الدستور أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ومن المقرر أيضاً أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية ، والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان البين من نص الفقرة السادسة من الجدول رقم 1 سالفة البيان - في صريح عبارته وواضح دلالته - أن جريمة حيازة سلاح أبيض " ساطور" بغير ترخيص لا تتحقق إلا إذ استخدم في غير الأغراض المنزلية أو الفندقية ، وكانت الواقعـة حسبما حصلها الحـكم أن السلاح الأبيض " الساطور " ضبط على منضدة ، وهو من الأدوات التي تستخدم في الأغراض المنزلية ، فإن حيازته أمر مباح غير مؤثم قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما عن التهمة الثانية وببراءة الطاعن منها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " ساطور " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، ۱۲۲ لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المعدل ، والمواد1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، بمعاقبته بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومصادرة المخدر المضبوط والأداة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر مجرد من كافة القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاحاً أبيض " ساطور " بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة ، إلا أن المحكمة اطرحت هذه الدفوع بما لا يسوغ ، ولم تعن بإجراء تحقيق بشأنها ، وعول الحكم في الإدانة على تحريات المباحث رغم أنها لا تصلح بمفردها دليلاً ملتفتاً عن دفعه بعدم جديتها لعدم إفصاح مجريها عن مصدرها ، وأورد في تحصيله للواقعة وأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم – مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات ، وما أسفر عنه تفتيشه من إحرازه المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات ، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة ، إلا أن البين من أسبابه أنه حصَّل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما لم يتردى الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قد نصت على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) " ، وجاء بهذا الجدول بيان الأسلحة البيضاء المحظور حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص ونص في الفقرة السادسة منه على (السواطير ، والسكاكين " عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني " ) ، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 66 من الدستور أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ومن المقرر أيضاً أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية ، والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان البين من نص الفقرة السادسة من الجدول رقم 1 سالفة البيان - في صريح عبارته وواضح دلالته - أن جريمة حيازة سلاح أبيض " ساطور" بغير ترخيص لا تتحقق إلا إذ استخدم في غير الأغراض المنزلية أو الفندقية ، وكانت الواقعة حسبما حصلها الحكم أن السلاح الأبيض " الساطور " ضبط على منضدة ، وهو من الأدوات التي تستخدم في الأغراض المنزلية ، فإن حيازته أمر مباح غير مؤثم قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما عن التهمة الثانية وببراءة الطاعن منها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق