الجريدة
الرسمية - العدد 27 مكرر ( د ) - في 10 يولية سنة 2024
مادة رقم 1
تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف
جنيه" ، وعبارة "ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف
جنيه" ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف
جنيه" ، أينما وردت أى منها فى المواد 41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة
أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968
مادة رقم 2
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام
المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع
والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
مادة رقم 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق