الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024

القانون 157 لسنة 2024 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

 الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( د ) - في 10 يولية سنة 2024

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" ، وعبارة "ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه" ، أينما وردت أى منها فى المواد 41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

 

مادة رقم 2

يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

 

مادة رقم 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
الموافق 9 يولية سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق