الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 6562 لسنة 80 ق جلسة 11 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 52 ص 363

جلسة 11 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، إبراهيم عبد الله وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة وسامح أبو باشا .

------------------

(52)

الطعن رقم 6562 لسنة 80 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

تقدير أقوال الشهود . موضوعي .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دام له مأخذه الصحيح .

مثال .

(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . كسب غير مشروع . نقض " المصلحة في الطعن " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

انطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة . شرطه : أن تكون الجهة المتعاقد معها من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية طبقاً للقانون 82 لسنة 1973 . نعي النيابة أن الجهة المتعامل معها شركة مساهمة . غير مجد .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وألم بظروفها أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أساس أن الشركة المجني عليها ليست من الشركات المملوكة للدولة والتي ينص عليها القانون 82 لسنة 1973 وبالتالي فإن تعاملات المطعون ضده معها لا تخضع لأحكام القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بما أوردته من أدلة سائغة لا تجادل النيابة العامة الطاعنة في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، كما إنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها دون معقب ، وأن لها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادام له مأخذه الصحيح ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة بشأن تعويلها على أقوال الشاهد المشار إليه منها في مرحلة من مراحل الدعوى دون أخرى .

2- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من خلو الأوراق من الشهادة المنسوبة للشركة .... والتي ورد ذكرها بالحكم فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على عدم انطباق القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام ذلك أن المعتبر لانطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة هو أن تكون الجهة المتعامل معها - من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية - هي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها طبقاً للقانون 82 لسنة 1973 المشار إليه ولا يجدي في إثبات ذلك فقط كون الجهة المتعامل معها هي شركة مساهمة ، ومن ثم فإن منعى النيابة الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وجاوز مجموع معاملاته أكثر من خمسين ألف من الجنيهات مع الشركة المصرية .... التي تساهم بعض الوحدات الاقتصادية التابعة للحكومة بنصيب في رأس مالها استغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تعاقد مع الشركة المذكورة بصفته سالفة الذكر لشراء كمية من منتجات الشركة وبعد أن تسلمها لم يسدد ثمنها وقدره 25, 1102009 " مليون ومائة واثنان الف وتسعة جنيهات وخمسة وعشرون قرشا " في المواعيد المحددة على النحو الثابت بالتحقيقات .

وأحالته لمحكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الكسب غير المشروع قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن المحكمة استندت في حكمها ببراءة المطعون ضده إلى عدم خضوعه لقانون الكسب غير المشروع بما جاء بأقوال مدير الشئون القانونية بالشركة المبلغة .... بالمحضر الإداري رقم .... ، والمحضر رقم .... من أن الشركة المبلغة تم خصخصتها وأصبحت أموالها أموال خاصة واطرحت ما قرره ذات الشخص بالتحقيقات بتاريخ .... من أن الشركة المبلغة هي شركة مساهمة مصرية كما استندت في ذلك أيضاً إلى شهادة منسوبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلت منها الأوراق . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وألم بظروفها أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أساس أن الشركة المجني عليها ليست من الشركات المملوكة للدولة والتي ينص عليها القانون 82 لسنة 1973 وبالتالي فإن تعاملات المطعون ضده معها لا تخضع لأحكام القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بما أوردته من أدلة سائغة لا تجادل النيابة العامة الطاعنة في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها دون معقب ، وأن لها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادام له مأخذه الصحيح ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة بشأن تعويلها على أقوال الشاهد المشار إليه منها في مرحلة من مراحل الدعوى دون أخرى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من خلو الأوراق من الشهادة المنسوبة للشركة .... والتي ورد ذكرها بالحكم فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على عدم انطباق القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام ذلك أن المعتبر لانطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة هو أن تكون الجهة المتعامل معها - من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية - هي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها طبقاً للقانون 82 لسنة 1973 المشار إليه ولا يجدى في إثبات ذلك فقط كون الجهة المتعامل معها هي شركة مساهمة ، ومن ثم فإن منعى النيابة الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق