جلسة 27 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
--------------
(147)
القضية رقم 378 سنة 23 القضائية
عمل. دعوى "رسومها". نقض "رسوم الطعن".
إعفاء العامل من رسوم الدعوى التي يرفعها طبقا لأحكام القانون رقم 317 سنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي. اقتصار هذا الإعفاء على مرحلة التقاضي أمام محكمة أول درجة دون مراحل التقاضي التالية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 553 سنة 1952 عمال جزئي الإسكندرية ضد شركة البواخر الخديوية (المطعون عليها) وطلبوا فيها إلزام الشركة بأن تدفع لكن منهم علاوة الغلاء ومقابل الإجازات مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. وقضت محكمة الدرجة الأولى بندب خبير وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى بالنسبة لكل من محمد عبد العزيز شيبوب وجابر عبد اللطيف محمد ورفضت الدعوى بالنسبة لباقي المدعين فيما يتعلق بمقابل ساعات العمل الزائدة ومقابل الإجازات. فاستأنف المدعون هذا الحكم بالقضية رقم 568 سنة 1953 س عمال لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية كما استأنفته الشركة بالنسبة لما قضى به عليها، وقيد استئنافها برقم 534 سنة 1953 س عمال - وضم الاستئنافان وبتاريخ 18/ 10/ 1953 قضت المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنين من 41 إلى الأخير وبرفض دعواهم وبالزام المطعون عليها بأن تدفع 8 ج لمحمد عبد العزيز شيبوب، 3 ج لجابر عبد اللطيف محمد، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للباقين وإلزام المطعون عليها بدفع المبالغ المبينة به لكل منهم. فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية.
وحيث إن النيابة العامة طلبت استبعاد الطعن من قائمة القضايا لأنه لم يدفع عنه الرسم القضائي كما دفعت بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة وبعدم جواز الطعن لرفعه عن حكم غير قابل له وتمسكت المطعون عليها بهذا الدفع الأخير أيضا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن قلم الكتاب لم يحصل عنه رسما باعتبار أنه من قضايا العمال.
وحيث إن المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر في شأن عقد العمل الفردي إذ نصت على أن: "تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لأحكام هذا القانون ..." إنما قصدت الدعاوى التي يرفعها العمال ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى للمطالبة بما يعتقدونه حقا، ويبين هذا القصد مما جرت به باقي عبارات المادة 54 سالفة الذكر في قولها: "... وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها". فقد كشف الشارع بذلك عن أن المحكمة التي قصد إعفاء العمال من رسوم الدعاوى المرفوعة إليها هي محكمة الدرجة الأول إذ لا يتصور الحكم بالنفاذ المؤقت إلا من محكمة أول درجة دون غيرها. كما أن النص في هذه المادة على تخويل المحكمة عند رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وما يتضمن ذلك من الرجوع على العامل الذي خسر دعواه بالرسوم التي كان قد أعفى منها ليدل على أن الشارع قصد أن يكون الإعفاء مقصورا على رفع الدعوى في مرحلة التقاضي الابتدائية.. وقد أعاد الشارع بيان هذا القصد فيما نصت عليه المادة 39 مكررا من القانون رقم 317 لسنة 1952 التي أضيفت بالقانون رقم 165 لسنة 1953 من إعفاء العامل من رسوم القضايا التي يحيلها قاضي الأمور المستعجلة بعد الحكم في طلب وقف تنفيذ فصل العامل "إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شؤون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم" لتفصل في الموضوع بالتعويض... الخ فدل بذلك على قصر الإعفاء من الرسوم على محاكم الدرجة الأولى كما أشارت صراحة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1953 المشار إليه عند تحدثها عن هذه القضايا إذ قالت "وقد رأى أن يكون النص على الفصل في هذه القضايا بغير رسوم قضائية مقصورا على القضايا التي تطرح على محكمة أول درجة." فمتى كان القضاء الابتدائي قد أصدر حكمه في الدعوى التي يرفعها العامل طبقا لأحكام قانون عقد العمل الفردي فإن الطعن في هذا الحكم يصبح مستحقا للرسوم القضائية المفروضة على مراحل التقاضي التالية ولا يصح القول بسحب الإعفاء على هذه المراحل قياسا على ما تقرر في صدد الدعوى الابتدائية لأن هذا الإعفاء هو استثناء من الأصل المقرر في قانون الرسوم القضائية فلا يقبل التوسع في بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء.
وحيث إنه لما تقدم وقبل النظر في الدفوع الموجهة لشكل الطعن يتعين استبعاد القضية من جدول الجلسة عملا بالمادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 944 الخاص بالرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق