بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1829 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ي. ج. ت. س. ش. ..
مطعون ضده:
ب. و. ا. ل. ش. .. ذ. .. م. .. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1503 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2540/2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 2,586,903.20 درهم إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% من هذا المبلغ سنوياً اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، مع إلزام المطعون ضدها كذلك بأن ترد للطاعنة أصل شيك ضمان الدفعة المقدمة رقم ( 996459 ) ، وأصل شيك ضمان حسن التنفيذ رقم ( 996460 ) وكلاهما بمبلغ وقدره 1,055,000 درهم والمسحوبين على بنك رأس الخيمة الوطني، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب العقد الرئيسي المؤرخ 11/5/2017 تعاقدت المطعون ضدها كمقاول رئيسي مع "تعاونية الاتحاد" كصاحب عمل على أعمال إنشاء مبنى تجاري / مكاتب خاص بتعاونية الاتحاد، قطعة أرض رقم 0942-354، منطقة القوز الأولى- دبي" وإنجازه وصيانته ومعالجة أي عيوب. وانه بموجب عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/11/2017 سند الدعوى أسندت المطعون ضدها إلى الطاعنة تنفيذ أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة الخاصة بالمشروع مقابل مبلغ إجمالي 9,977,609.14 درهم وسلمت الطاعنة المطعون ضدها شيكي الضمان رقمي 996459 و 996460 المسحوبين على بنك رأس الخيمة الوطني على أن يتم ردههما إليها بمجرد انتهاء مدة ضمان المسئولية عن العيوب والتي انتهت منذ فترة طويلة. وانه أثناء التنفيذ أصدر صاحب العمل والاستشاري ومن ثم المقاول الرئيسي (المطعون ضدها) إلى مقاول الباطن (الطاعنة) عدة تعديلات وأوامر تغييرية معتمدة بلغت قيمتها بالزيادة مبلغ 383,413.56 درهم غير شامل ضريبة القيمة المضافة تضاف إلى قيمة العقد. وقد انجزت الطاعنة الاعمال الخاصة بها وفقاً للمواصفات المعتمدة والمتفق عليها ثم صدرت شهادة الإنجاز النهائية للمشروع ككل بتاريخ 25/11/2019 وانه بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى تبين استحقاق الطاعنة للمبلغ المطالب به مع استحقاقها استرداد شيكات الضمان و من ثم فقد اقامت الدعوى ، و بتاريخ 17/7/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1503/2023 تجاري و بتاريخ 29/11/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/12/2023 طلبت فيها نقضه ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع اذ قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على الرغم من إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى المحرر باللغة الإنجليزية جاء خلواً من شرط التحكيم وبأن نسخته المترجمة للعربية المقدمة منها رفق صحيفة دعواها بتاريخ 2-6-2023 ورد بها خطأ مادي من المترجم بأن ترجم الكلمة الواردة بعجز الفِقرة الأولى من البند 18 من العقد على انها ((تحكيم)) وقد تنازلت الطاعنة صراحة أمام محكمة الاستئناف عن النسخة المترجمة غير الصحيحة وتمسكت بالنسخة الصحيحة التي قدمتها لمحكمة أول درجة بجلسة 4-7-2023 والتي لم تطعن عليها المطعون ضدها بأي مطعن وبنسخة الترجمة الأخرى المُقدمة منها أمام محكمة الاستئناف وكلاهما صادر عن مكتب ترجمة مختلف و البين منهما ان الكلمة ( adjudicatio ) الوارد بالبند 18 من العقد لا تعني التحكيم إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على تلك النسخة غير الصحيحة وبِحجة أنها عجزت عن إثبات الخطأ المادي فيها كما أن التحكيم هو عمل قضائي ينتهي بصدور حكم نهائي ملزم للخصوم ويكتسب حجية الأمر المقضي وليس شرطاً لقبول الدعوى بحيث إذا ما لجأ إليه الخصم قبل رفعها قُبِلَت ولا يُتصَور بعد صدور حكم التحكيم في النزاع واكتسابه قوة الأمر المقضي فيه أن يلجأ طرفيه للمحاكم بشأن ذات النزاع كما إن البين من نص الفِقرة الأولى من البند 18 من العقد سند الدعوى أنه خلا من أي عبارة أو كلمة تشير إلى اتفاق طرفيه على نزع الولاية والإختصاص من محاكم دبي، بل على العكس فقد تضمن الشرط ذاته أحقية الطرفين في رفع الأمر إلى محاكم دبي لحل النزاع، وبالتالي تظل هي صاحبة الإختصاص باعتبارها هي صاحبة الولاية العامة في التقاضي، وبما لا يُتصور معه أن تُحمَل هذة الفِقرة على أنها اتفاق على شرط تحكيم، وأنه ولئن تضمنت محاولة حل النزاع ودياً أو انهاؤه بالوساطة قبل اللجوء إلى المحكمة، فهي مجرد جملة روتينية تُكتب في غالبية العقود ولا تمنع من اللجوء مباشرة إلى المحكمة والذي يُعد في حد ذاته قرينة على عدم تمكن الأطراف من الوصول إلى تسوية ودية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لان الهدف من التمسك به هو انكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وان النص بعجز الفقرة الاولي من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 انه يجب علي المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوي اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب او دفع في موضوع الدعوي وانه يجوز النزول عنه صراحة او ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو اثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما اورده بمدوناته من انه ((عن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فهو سديد ذلك أن الثابت من صورة عقد المقاولة سند الدعوى والمقدم من المستأنفة (الطاعنة) أمام أول درجة أنه يتضمن في البند رقم 18/ 1 منه أنه "في حالة نشوب نزاع أيا كان بين المقاول - المستأنف ضدها ? (المطعون ضدها) والمقاول من الباطن - المستأنفة - بسبب أو فيما يتعلق بالعقد أو تنفيذ أعمال المقاولات من الباطن، سواء أثناء تنفيذ أعمال المقاولات من الباطن أو بعد إتمامها وسواء قبل أو بعد فسخ العقد من الباطن أو انهائه على نحو آخر، عندئذ يحق لكلا الطرفين رفع الأمر إلى محاكم دبي لحل النزاع والتسوية النهائية وذلك وفقا لقوانين الإمارات العربية المتحدة المعمول بها وذلك في حالة عدم تمكنهما من تسوية الأمر أو حله مباشرة خلال التسوية أو التحكيم" مما يتضح معه للمحكمة أن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى معلق شرط وهو اللجوء إلى التحكيم أولا وفي حال عدم التواصل إلى تسوية نهائية في التحكيم تكون المحكمة هي المعنية بنظر الدعوى ولما كان ذلك وكانت المستأنفة أقامت دعواها مباشرة دون اللجوء للتحكيم رغم أن إدارة الطرفين على أن التحكيم هو الأصل بالنسبة لاتفاقهما المكتوب بالعقد وفي حالة عدم الوصول لحل النزاع بالتحكيم يكون لأي من الطرفين اللجوء للمحاكم متى كان ذلك وإذ كان الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون بل وتكفلت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لأسباب الاستئناف المرسلة ولا ينال من الحكم ما تزعمه المستأنفة من خطأ مادي في الترجمة تم تصحيحه إذ أن صورة العقد المقدمة فيها هي المتضمنة شرط التحكيم ولم يثبت زعمها بالخطأ المادي وتقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ما اثارته الطاعنة بوجه النعي من ان ترجمة كلمة ( adjudicatio ) الوردة بالعقد لا تعني التحكيم ذلك انه بالاطلاع على العقد موضوع الدعوى تبين ان الطرفين اتفقا بالبند 18/2 (تسوية النزاعات) على الاحالة للشروط العامة للمقاولات ( فيديك ) وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود - إعمالاً للمواد (257 و265 و266) من قانون المعاملات المدنية ــ واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ومن المقرر انه يكفى في عقد المقاولة الاشارة الى انه في حالة نشوب اي نزاع بين المقاول وصاحب العمل بشأن تنفيذ هذا العقد ان تتم تسويته طبقا للشروط العامة للمقاولات ( فيديك ) بما مفاده اتفاق الطرفين على التحكيم بخصوص كافة المنازعات الناشئة عن الالتزامات الواردة في هذا العقد بغير حاجة الى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط اكتفاء بالاحالة اليه ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس
وحيث إنه و لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق