الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / إقامتهم - قيود الإقامة بمصر



قسم المشرع الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1 - أجانب ذوي إقامة خاصة. 2 - أجانب ذوي إقامة عادية. 3 - أجانب ذوي إقامة مؤقتة - يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها للإقامة الخاصة والعادية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق