الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / حكم الإعفاء من ضريبة الأطيان




المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان يتعين لاعتبار الأرض غير زراعية وبالتالي إخراجها من نطاق حظر تملكها أن يتوافر لها من تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 شرطان.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق