جلسة 15 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدي، سامح إبراهيم، صلاح أبو رابح وصلاح الدين فتحي الخولي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(16)
الطعن رقم 15731 لسنة 90 القضائية
(1 - 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن : التنازل عن إيجار المنشأة الطبية ".
(1) مستأجر المنشأة الطبية. له ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب. علة ذلك. الاتفاق على اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً عند التنازل عن الإجارة دون إذن المؤجر. لا أثر له. علة ذلك. المواد 1، 5، 16 ق51 لسنة 1981.
(2) صدور ق 6 لسنة 1997 بتعديل م 29 /2 ق 49 لسنة 1977 لاحقاً للق 51 لسنة 1981. مؤداه. تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية. لازمه. ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائبٍ عـنهم. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.
(3) ثبوت استغلال عين النزاع عقب وفاة المستأجر الأصلي في ذات نشاطه كعيادة طبية وإدارتها لصالح ورثته بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. انتقال الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار إليهم بقوة القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء على سند إدارة العيادة بواسطة شخص لا علاقة له بالمستأجر الأصلي. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها - في أي وقت - لطبيب حرصاً من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها، ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر ؛ لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تَحرُم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اللاحق على القانون رقم 51 لسنة 1981 والذى اشترط لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني ممارسة ورثة المستأجر الأصلي من بعد وفاته لذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد سواء بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فيتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يُستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم - طبيب مرخص له بمزاولة المهنة -.
3- إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع أن المستأجر الأصلي - والد الطاعنَين - كان يستغل العين المؤجرة كعيادة طبية، وقد توفي في غضون عام 2017، وأن العين المؤجرة تُستغل في ذات نشاط المستأجر الأصلي عقب وفاته، ويباشر العمل بها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، وهو ما تأيد بأقوال شاهدي الطاعنَين أمام محكمة أول درجة وكذلك عقد الاتفاق المبرم بين ورثة المستأجر الأصلي والطبيب المرخص له بمزاولة المهنة والمتضمن قيامه بإدارة العيادة الطبية لصالح ورثة المستأجر الأصلي ؛ ومن ثم تنتقل الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون، ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات حقوق المستأجر الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه لانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء على ما ذهب إليه من أن القائم بإدارة العيادة الطبية بالعين المؤجرة شخص آخر ليس له علاقة بالمستأجر الأصلي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنَين الدعوى رقم.... لسنة 2017 إيجارات أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء عين النزاع والتسليم، وقالوا بياناً لذلك : إنه بموجب عقد إيجار غير مؤرخ يبدأ من 1/1/1980 استأجر مورث الطاعنَين من مورثهم عين النزاع لاستعمالها عيادة طبية، وإذ توفى المستأجر الأصلي ولم يمارس أي من ورثته أو من ينوب عنهما ذات النشاط فقد أقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفضها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 50 ق استئناف المنصورة " مأمورية دمياط "، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد إيداع تقريره قضت بتاريخ 18/8/2020 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولان : إن عين النزاع لم تُغلق بعد وفاة مورثهما المستأجر الأصلي، وأنها مستغلة في ذات نشاطه، وقد عهدا لطبيب مرخص له في مزاولة تلك المهنة، وهو ما ثبت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير الذى ندبته محكمة ثاني درجة، وما تأيد بأقوال شاهديهما بالتحقيق أمام محكمة أول درجة وكذلك عقد العمل المؤرخ 3/6/2017 المرفق صورته بالأوراق والمودع نقابة الأطباء بدمياط ؛ ومن ثم فقد توافرت شروط امتداد عقد الإيجار في حقهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية على ما ذهب إليه من عدم قيام ورثة المستأجر الأصلي بمباشرة ذات نشاطه، وأن نجله طبيب أسنان ويمتلك عيادة أخرى ويشغل عين النزاع طبيب آخر ليس أحد ورثته ؛ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون تُعتبر منشأة طبية كل مكان أُعِدَّ للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين....، وتشمل ما يأتي : أ- العيادة الطبية الخاصة : هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها.... ويديرها طبيب"، والنص في المادة الخامسة منه على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين "، يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها - في أي وقت - لطبيب حرصاً من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها، ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر ؛ لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تَحرُم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً، كما أنه من المقرر - أيضاً – أن القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اللاحق على القانون رقم 51 لسنة 1981 والذى اشترط لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو حرفي أو مهني ممارسة ورثة المستأجر الأصلي من بعد وفاته لذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد سواء بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فيتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يُستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم - طبيب مرخص له بمزاولة المهنة -. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع أن المستأجر الأصلي - والد الطاعنَين - كان يستغل العين المؤجرة كعيادة طبية، وقد توفي في غضون عام 2017، وأن العين المؤجرة تُستغل في ذات نشاط المستأجر الأصلي عقب وفاته، ويباشر العمل بها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، وهو ما تأيد بأقوال شاهدي الطاعنَين أمام محكمة أول درجة وكذلك عقد الاتفاق المبرم بين ورثة المستأجر الأصلي والطبيب المرخص له بمزاولة المهنة والمتضمن قيامه بإدارة العيادة الطبية لصالح ورثة المستأجر الأصلي ؛ ومن ثم تنتقل الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون، ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات حقوق المستأجر الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه لانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء على ما ذهب إليه من أن القائم بإدارة العيادة الطبية بالعين المؤجرة شخص آخر ليس له علاقة بالمستأجر الأصلي ؛ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ؛ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى صحيحاً لرفض دعوى المطعون ضدهم بإنهاء العلاقة الإيجارية؛ فيكون جديراً بتأييده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق