بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1828 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ز. ل. ا. ش.
ر. ش. م. ش.
ر. ش. م. ش.
مطعون ضده:
ه. ب. م. ج. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/439 استئناف أمر أداء
بتاريخ 29-11-2023
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بالعريضة رقم 1717 لسنة 2023 إلى السيد القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعنين بأن يؤديًا له مبلغ 11,756,800 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/1/2022 وحتى تمام السداد على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب معاملات تجارية بينهم وأنه حصل منهما على إقرار بهذه المديونية بتاريخ 25/12/2021 موقع عليه ببصمة أصبع الطاعن الثاني وممهور ببصمة خاتم الطاعنة الأولى ، وإذ تعهد الطاعن الثاني بسداده في 31 يناير 2022 وكلفه بالوفاء به و لم يمتثل فقد تقدم بهذه العريضة ابتغاء صدور الأمر، وبتاريخ 5/9/2023 أصدر القاضي في مادة تجارية أمرًا بإلزام الطاعنين بأن يؤديًا للمطعون ضده مبلغ 11,756,800 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 30/8/2023 وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنان هذا الأمر بالاستئناف رقم 439 لسنة 2023 استئناف أمر أداء ، وبتاريخ 29/11/2023 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/12/2023 طلبا فيها نقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير في الدعوى للوقوف على ما إذا كانت هناك معاملات تجارية بينهما والمطعون ضده تبرر استحقاقه للشيكات الصادر بها أمر الأداء من عدمه، وإذ رفض الحكم ذلك الطلب على سند من وجود معاملات تجارية لاحقة بين طرفي النزاع رغم أن هذه المعاملات لا علاقة لها بهذه الشيكات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه الحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الأداء الصادر بإلزام الطاعنين بأن يؤديًا للمطعون ضده مبلغ 11,756,800 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 30/8/2023 وحتى تمام السداد على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب الإقرار المؤرخ25/12/2021 والممهور بخاتم الطاعنة الأولى وبصمة أصبع الطاعن الثاني وأنه حجة عليهما في ثبوت تلك المديونية ، وأن الدين توافرت فيه شروط استصدار أمر الأداء لكونه حال الأداء ومعين المقدار وغير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل وأن طلب الطاعنان ندب خبير غير منتج في الدعوى ويهدف إلى إطالة أمد النزاع بغير مقتضي ، وليس على أساس أن الدين الصادر به الأمر ثابت بموجب شيكات فإن ما ينعاه الطاعنان بسبب الطعن من رفض الحكم طلبهما ندب خبير لبحث الشيكات المقدمة من المطعون ضده لبيان ما إذا كانت محررة عن معاملات تجارية تمت بينهم من عدمه يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق