عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
( مادة 16)
إذا اختلف هذا القانون وقانون المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الأحوال
المنصوص عليها في المواد ١٢ و ١٤ ، 15 فللقاضي أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة
المتهم وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات والفرعية والتدابير الاحترازية المنصوص
عليها في هذا القانون
***********
م 25 من القانون السوري مع تعديل طفيف في الصياغة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق