قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم لسنة 1959
بإصدار قانون العقوبات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ..
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤9 في الإقليم السوري والقانونين المعدلة له
قرر القانون الآتي
مادة (1) يطبق في إقليمي الجمهورية
اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) سنة ١٩٦٠ قانون العقوبات المرافق لهذا القرار .
مادة (2) إلى أن تنظم المخالفات في
قانون خاص بها يستمر تطبيق النصوص الواردة بشأنها في كتاب المخالفات في قانون العقوبات المصري وباب المخالفات
في قانون العقوبات السوري المشار إليهما كل في إقليمه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام
القانون المرافق.
مادة (۳) إلى أن يصدر
قانون موحد بتنظيم الجرائم المشار إليها فيما بعد يستمر العمل بالأحكام الواردة في
قانون العقوبات السوري المشار إليه في المواد ۳۱۲ - ۳۱۸ بشأن حمل الأسلحة والمواد ٥٩٣ - ٥٩٥ الخاصة بغش الأغذية والمواد ٦٦٣
- ٦٦٩ والمواد 673 - ٦٧٤ بشأن العيارات والمكاييل غير القانونية والغش في نوع
البضاعة والمواد ٦٨٧ - 692 بشأن تقليد العلامات الفارقة للصناعة
والتجارة والمواد 613 - 695 بشان شهادات الاختراع والمواد ٦٩٦ - ٦٩٩
الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية والمادة ۷۰۰ بشأن المزاحمة
الاحتيالية والمواد ۷۰۱ - ۷۰۳ الخاصة باغتصاب العنوان التجاري والمواد 704 - ۷۰۷ الخاصة بالجوائز
الصناعية والتجارية والمواد 708 - 715 الخاصة بالملكية الأدبية والفنية والمواد ۷۳۱ - ٧٣٥ الخاصة بنظام المياه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة (4) إلى أن يوحد النقد في إقليمي
الجمهورية يعتبر الجنيه كلما ذكر في القانون المرافق معادلاً لتسع ليرات سورية
ويعتبر القرش معادلاً لتسعة قروش سورية .
مادة (5) يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور
في المادة الأولى قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات السوري المشار إليهما
وجميع القوانين المعدلة لهما ، وكذلك جميع ما يخالف أحكام القانون المرافق من
قوانين وقرارات خاصة .
مادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية .
صدر في :
(( مذكرة إيضاحية عامة ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق