الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - النزول عن التقادم



النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. موضوعي. جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. تقدير محكمة الموضوع لذلك. شرطه. عدم إيراد الدفع في المذكرة الختامية لا يعد في ذاته نزولاً عنه.الحكم كاملاً




النزول عن التقادم وقوعه بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه صراحة أو ضمناًًًًً الإرادة الضمنية استخلاصها من واقع لا يدل إلا عليها طلب الملكية استناداًًًًً إلى الميراث عدم اعتباره تنازلاًًًًً.الحكم كاملاً




النزول عن التقادم. لا يكون إلا بعد ثبوت الحق فيه. م 388 مدني. أثره. عدم جواز الرجوع فيه. مؤدى نص المادة 388 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه.الحكم كاملاً




حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه. شرطه. استناد الاستخلاص على دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به. استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه باكتمال مدته. عدم جوازه. جواز النزول عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل. هذا النزول يقطع التقادم على اعتبار أنه إقرار من المدين.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق