جلسة 13 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي، عصمت عبد المعوض عدلي وعلاء الدين كمال نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة
---------------
(27)
الطعن رقم 1887 لسنة 84 القضائية
سرقة . إكراه على توقيع . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
استبعاد الحكم جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على التوقيع المحال بهما المطعون ضده استناداً إلى أن المجني عليه لم يشر إليهما عند الإبلاغ على خلاف الثابت بمحضر الشرطة . خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من المفردات المضمومة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المجني عليه لم يشر عند الإبلاغ إلى واقعتي السرقة بالإكراه والتوقيع على سندات مثبته لدين قد ثبت نقيضه في الأوراق ، إذ قرر المجني عليه بمحضر الشرطة المؤرخ .... بقيام المطعون ضده وآخر بالاستيلاء على حافظة نقوده بعد شل مقاومته ووضع لاصق على فمه وأكرهاه على توقيع خمس إيصالات أمانة على بياض . وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة والتكييف القانوني الصحيح للواقعة لو تفطنت إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فيما انتهى إليه من تكييف الواقعة واستبعاد جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع سندات مثبته لدين على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه بأنهما:ـــ
1- سرقا المبلغ النقدي المبين مقداراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه / .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعديا عليه بالضرب بأداتين راضيتين (عصا ، قطعة حديدة) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام جريمتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أكرها المجني عليه سالف الذكر بالقوة على التوقيع على سندات مثبته لدين (إيصالات أمانة) بأن تعديا عليه على النحو المبين بالوصف الأول وتمكنا بتلك الوسيلة من الحصول على توقيعه على السندات سالفة البيان .
3- المتهمان : أحرز كلٌ منهما سلاحاً أبيض ( عصا ، قطعة حديدية ) دون أن يوجد لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 241 /1 ، 2 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 55/ 1 ، 56 /1 من القانون ذاته . بمعاقبته المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم وألزمته المصاريف الجنائية . وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام إلى جريمة الضرب البسيط واستبعاد جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على التوقيع .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب البسيط واستبعد جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع سندات مثبته لدين ، قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه استند إلى أن المجني عليه لم يشر عند الإبلاغ عن واقعتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع السندات على خلاف الثابت بمحضر جمع الاستدلالات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن البيّن من المفردات المضمومة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المجني عليه لم يشر عند الإبلاغ إلى واقعتي السرقة بالإكراه والتوقيع على سندات مثبته لدين قد ثبت نقيضه في الأوراق ، إذ قرر المجني عليه بمحضر الشرطة المؤرخ .... بقيام المطعون ضده وآخر بالاستيلاء على حافظة نقوده بعد شل مقاومته ووضع لاصق على فمه وأكرهاه على توقيع خمس إيصالات أمانة على بياض . وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة والتكييف القانوني الصحيح للواقعة لو تفطنت إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فيما انتهى إليه من تكييف الواقعة واستبعاد جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع سندات مثبته لدين على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق ، يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق