الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2024

الطعن رقم 26 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 4 / 5 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
1- محمود جميل فتحي سليمان
2- أم إبراهيم محمد عبد العزيز البرناوي
ضد
1- محافظ القليوبية
2- رئيس قسم الأملاك بمحافظة القليوبية
3- رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر
4- ناصر محمود عبد النبي حسن الور

------------

" الإجراءات "
بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2023، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الفصل في التنازع السلبي، وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام: 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة الخانكة و183 لسنة 2021 مدني كلي حكومة بنها و6043 لسنة 16 قضائية قضاء إداري القليوبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبعد حجز الدعوى للحكم، قدم المدعيان طلبًا لفتح باب المرافعة فيها، أرفقا به صورًا طبق الأصل من الأحكام المدعى تنازعها.
--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعيين أقاما أمام محكمة الخانكة الكلية، الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليهم الثلاثة الأولين، طالبين الحكم، أولًا: بندب خبير في الدعوى لتحديد سعر الأرض محل التداعي، ثانيًا: بتحديد سعر متر الأرض طبقًا لما يسفر عنه تقرير الخبير؛ وذلك على سند من القول بأنهما يضعان اليد على تلك الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتقدما بطلب إلى الجهة الإدارية لشرائها، فأصدرت تلك الجهة قرارًا بتحديد ثمن المتر الواحد على نحو مغالى فيه، فأقاما دعواهما بطلباتهما السالفة الذكر. وبجلسة 19/ 8/ 2014، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وقيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية - الدائرة 35 (عقود وتراخيص) - برقم 6043 لسنة 16 قضائية. وبجلسة 22/ 4/ 2021، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال بنها الابتدائية للاختصاص، فقيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 183 لسنة 2021 مدني كلي حكومة، وبجلسة 17/ 6/ 2023، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعدم الاختصاص الولائي، في الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة الخانكة. وإذ ارتأى المدعيان أن جهتي القضاء العادي والإداري قد تسلبتا عن اختصاصهما بنظر خصومة الموضوع، فأقاما الدعوى المعروضة؛ بغية تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة (192) من الدستور، والبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لها - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. ويتعين على كل ذي شأن - عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (31) من قانون هذه المحكمة - أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - بما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب تحديد جهة القضاء المختصة صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا، تغيا مصلحة عامة؛ حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون هذه المحكمة وفقًا لأحكامه.
وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالصورة الرسمية المنصوص عليها في المادة (34) من قانونها المشار إليه، هي الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك بأن تكون صورة تنفيذية لكل من الأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صورة رسمية من المحاكم ذاتها التي أصدرت هذه الأحكام.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعيين أرفقا بصحيفة دعواهما المعروضة صورة طبق الأصل من حكم محكمة الخانكة الكلية الصادر بجلسة 19/ 8/ 2014، في الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة، وحكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الدائرة 35 ( عقود وتراخيص) الصادر بجلسة 22/ 4/ 2021، في الدعوى رقم 6043 لسنة 16 قضائية، وكلتا الصورتين ممهورة بخاتم تقرأ بصمته وزارة العدل - محكمة شمال بنها الابتدائية؛ ومن ثم لا تُعد كلتاهما من الصور الرسمية، ولا ينال من ذلك تقديم المدعيين صورًا طبق الأصل من الأحكام المشار إليها بعد حجز هذه الدعوى للحكم، إذ لم تقدم عند إيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، على نحو ما أوجبته المادة (34) من قانونها المار ذكره، الأمر الذي تفتقد معه الدعوى المعروضة أحد شرائط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق