الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يونيو 2024

الطعن 10886 لسنة 87 ق جلسة 12 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 53 ص 366

 جلسة 12 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي /د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(53)

الطعن رقم 10886 لسنة 87 القضائية

(1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .

مثال لتدليل سائغ على استظهار نية القتل .

(2) قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

سبق الإصرار . مناط تحققه ؟ المادة 231 عقوبات .

استخلاص توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغاً .

مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .

(3) ترصد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الترصد . مناط تحققه ؟

البحث في توافر ظرف الترصد . موضوعي . ما دام سائغاً .

حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار . إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر .

مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف الترصد .

(4) خطف . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة خطف أنثى بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات . مناط تحققها ؟

استظهار الحكم ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي . صحيح .

تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف . موضوعي . حد ذلك ؟

(5) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن الجرائم المقترنة . ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران .

(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 تقدير جدية التحريات . موضوعي .

 للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

(7) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟

للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها .

(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن على الحكم بشأن القبض . غير مقبول . ما دام أنه لم يستند لدليل مستمد منه .

(9) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .

(10) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(11) إثبات " إقرار " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قانون " تفسيره " . نقض " المصلحة في الطعن " .

الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه القضائي وغير القضائي . من طرق الإثبات . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي .

اطمئنان المحكمة إلى صحة إقرار الطاعن في برنامج تليفزيوني . أثره ؟

خطأ الحكم في تسمية الإقرار اعترافاً في بعض مواضعه . لا يعيبه . علة ذلك ؟

نعي الطاعن بشأن بطلان إقراره أمام برنامج تليفزيوني لمخالفته نص المادة 140 إجراءات جنائية . غير مجد . علة ذلك ؟

التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب . لا يعيبه .

مثال .

(12) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

(13) إثبات " معاينة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

 النعي بعدم إجراء النيابة العامة معاينة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

(14) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

عدم ضبط الآلة المستعملة في الحادث . غير قادح في ثبوت الواقعة . ما دام الحكم استخلص استعمالها في إحداث القتل .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للطاعن . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(15) محكمة النقض " سلطتها " .

ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة غير لائقة . يتعين محوها . أساس ذلك ؟

(16) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام أو توقيعها توقيع مقروء . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام حضورياً بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .

(17) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد .

تحصيل الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهم بشبكات التواصل الاجتماعي وباقي المتهمين وتقرير الصفة التشريحية . لا قصور .

 مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي خطف أنثى بالتحيل والشروع في مواقعتها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض .

(18) حكم " بيانات حكم الإدانة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 إيراد الحكم إقرار الطاعن بما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .

مثال .

(19) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(20) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة .

حضور محام مقبول للمرافعة مع المتهم كافة إجراءات المحاكمة وتقديمه أوجه دفاعه . مفاده : صحة إجراءاتها .

(21) شروع . مواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " .

ركن القوة في جريمة الشروع في مواقعة أنثى . مناط تحققه ؟

(22) قتل عمد . اقتران . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات . رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن . تقدير ذلك . موضوعي .

(23) رابطة السببية . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟

تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه .

استظهار الحكم علاقة السببية بين إصابات المجني عليها ووفاتها من واقع تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .

مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد .

(24) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . ما دام سائغاً .

إيراد الحكم ما يفيد مسئولية المتهم عن أفعاله وسلامة قواه العقلية أخذاً بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي . لا قصور .

مثال .

(25) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها .

تمسك الطاعن بالتأثير على الشهود وإجبارهم من الضابط لأداء الشهادة أمام النيابة العامة . ليس دفعاً بالإكراه . ما دام لم يدع أن الشهادة تمت تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط أو أن سلطانه قد استطال إليهم بالأذى مادياً أو معنوياً .

(26) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

للمحكمة الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق آخر وإن عدل عنها بعد ذلك . علة وأثر ذلك ؟

(27) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . ما دام سائغًا .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وأن صورة الدعوى جاءت على خلاف مادياتها . تجريح للأدلة تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح .

(28) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

تحديد وقت وقوع الحادث . لا أثر له في ثبوت الواقعة . ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(29) إثبات " خبرة " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(30) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

تراخي والدة وشقيقة المجني عليها في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهما . شرط وعلة ذلك ؟

(31) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز .

(32) قانون " تفسيره " . استجواب . محاماة .

المادة 124 إجراءات جنائية المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2007 . مفادها ؟

استمرار المحقق في استجواب الطاعن دون حضور محامٍ معه . جائز . ما دام ندبه أصبح أمراً غير ممكن . علة ذلك ؟

مثال .

(33) إعدام . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

ثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها بالإعدام . لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز .

(34) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الأصل بناء الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود . ما دام ذلك ممكناً .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . أساس ذلك ؟

(35) حكم " لا يعيبه في نطاق التدليل " .

خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة . لا يعيبه . حد ذلك ؟

(36) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .

الخطأ في مادة العقاب المطبقة . لا يُرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه باستبدالها بالمادة الصحيحة . حد وأساس ذلك ؟

(37) إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم الصادر بالإعدام . بيان المحكمة ذلك الرأي أو تفنيده . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟

(38) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .

الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن ببرنامج العاشرة مساءاً على شبكات التواصل الاجتماعي وإقرار المحكوم عليهما الآخرين وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لمَّا كان ذلك ، والحكم قد استظهر نية القتل في قوله : " وحيث إنه وعن نية القتل وظرف الاقتران فلما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف والأمارات المحيطة بالدعوى والمظاهر والأفعال التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وكان استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . لما كان ذلك ، فإنه قد وقر في يقين المحكمة توافر تلك النية لدى المتهم بما لا يدع مجالاً للشك من إعداده للسلاح الأبيض السكين وانتظاره للمجني عليها حال خروجها من مسكنها لقضاء حاجات لأسرتها والتحايل عليها بإيهامها شراء علبة سجائر له وثقتها فيه بأنه لا يحوي مكراً أو خداعاً والسير خلفها حتى أدخلها عنوة حظيرة المواشي الملحقة بمسكنه ومراودتها عن نفسها وحينما استعصمت وأرادت الاستغاثة قام بطعنها أكثر من طعنة قاتلة في أجزاء متفرقة من جسدها من الأمام والخلف ثم قام بخنقها برباط رأسها حتى تيقن من وفاتها ولم يتركها حتى تأكد من أنها فارقت الحياة كما جاء باعترافه ومن ثم يكون ذلك دليلاً واضحاً على نية إزهاق روحها بما تكون معه تلك النية مبيتة لديه . كما أنه قام بخطف المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر السادسة عشر من عمرها إلى حظيرة المواشي حيلة منه وخداعاً وشرع في مواقعتها بالقوة بما يكون معه قد توافر في حقه نية إزهاق روحها بظرف الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/2 من قانون العقوبات " ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً ، ولما كان الحكم قد دلل – فيما سلف بيانه – على قيام هذه النية تدليلاً كافياً ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في بيان تلك النية .

2- لما كان الحكم قد دلَّل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله : ( وحيث إنه وعن ظرف سبق الإصرار فإنه متوافر في حق المتهم إذ إنه قد ارتكب فعلته الشنعاء تلك بعد تدبر منه وروية ونفس هادئة ومفكرة ومتدبرة فقام بأخذ سكين من مطبخ المنزل المملوك له والمجاور لمنزل المجنى عليها ثم قام بأخذ برشامة مخدرة لتحفيزه على ما أقدم عليه ثم انتظر المجني عليها حتى خروجها من مسكنها وطلب منها شراء علبه سجائر له ولصلة القربى وثقتها فيه بأنه لن يغدر بها امتثلت ثم قام بالسير خلفها حاملاً بين أضلعه نفساً شيطانية تبرأ منها النفس البشرية ثم قام بإدخالها عنوة داخل حظيرة المواشي وراودها عن نفسها فلما أبت وتمسكت بشرفها وعرضها كال لها عدة طعنات قاتلة متعددة تدل على خسته ووحشيته وبسوء قصده الذي صمم عليه فإنه إن لم يرد منها ما أراده فيكون جزاؤها ومصيرها الموت قتلاً وقد كان له ما أضمره في نفسه فلم يتركها إلَّا جثة هامدة بعد أن تأكد أنها فارقت الحياة وقام بخنقها برباط رأسها ومن ثم يكون قد توافر في حقه سبق الإصرار المصمم عليه من قبله ) ، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت باضطرابات وجمح بها الغضب حتى تخرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه ، وليست العبرة بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر – بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان سبق الإصرار متوافراً حتى ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول ، وإذ كان ما استدل به الحكم فيما سلف على ثبوت سبق الإصرار إنما يسوغ به ما استنبطه من توافره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .

3- لمَّا كان الحكم قد دلَّل على توافر ظرف الترصد في حق المحكوم عليه بقوله : ( وحيث إنه وعن ظرف الترصد فلما كان المتهم هو جار وقريب للمجني عليها ويرصد عليها خطواتها ذهاباً ومجيئاً ويعلم أوقات خروجها من مسكنها وتوقيت ذلك فانتظرها خارج المسكن في الميقات الذي يعلم سلفاً خروجها فيه وتحايل عليها بطلب شراء حاجات له فصدقته وقام بالسير خلفها إلى داخل حظيرة المواشي المملوكة له ولأسرته واقترافه الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون قد توافر في حقه ظرف الترصد ) ، وهو قول سديد من الحكم لِمَا هو مقرَّر من أنه يكفي لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، والبحث في توافر هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فضلاً عن أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار ، وكان ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر ، فيكون النعي في هذا المقام غير سديد .

4- لما كانت جريمة خطف أنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون ، وكان تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن ما يوفر هذا الركن – خلافاً لما يدعيه الطاعن في طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما يثيره بشأن الجرائم المقترنة .

6- من المقرَّر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

7- من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة يكون غير سديد .

8- لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

9- من المقرَّر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات الضابط مأموريته بدفتر أحوال المركز يكون غير سديد .

10- من المقرَّر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

11- لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للرد على دفع الطاعن ببطلان إقراره لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وذلك بقوله : ( وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع بشأن إقرار المتهم .... أمام برنامج .... وارتكابه للواقعة تفصيلاً وكان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية القضائي والغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات طالما أن ذلك اتفق مع ماديات الدعوى وقرائنها فلها وحدها البحث في صحة ما يدعيه من أن الإقرار المنسوب إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه من عدمه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد تيقنت أن إقرار المتهم .... أمام كاميرات برنامج .... على قناة .... والمذاع بتاريخ .... والمفرغ بتحقيقات النيابة العامة والمدمج على أسطوانة مرفقة بملف الدعوى وتحيل إليه قد صدر عن إرادة حرة واعية متسقاً مع ماديات الدعوى وأدلتها الفنية وأنه قد شرح ارتكابه للواقعة وارتكابها شرحاً وافياً وأنه لا فارق بما يحل عليه من عقاب وقد اتسقت تلك الاعترافات بما أقر به واعترف به شقيقه وشقيقته بتحقيقات النيابة العامة وحرقهما لملابسه الملطخة بدماء المجني عليها كما أنه قد ثبت للمحكمة أن ذلك الاعتراف صحيحاً وسليماً وعن شخص مسئول عن أفعاله وتصرفاته وذلك بعد ورود تقرير الصحة النفسية بسلامة أفعاله ولم تجد المحكمة في الأوراق ثمة إكراه مادي أو معنوي وقع عليه أو على أحد من ذويه الذين اعترفوا بالتحقيقات من مشاهدتهم لشيالة البوص (المقطف) الذي عثر به على جثة المجني عليها وحرقهم لملابس المتهم بغية إخفاء الدليل بما يكون معه ذلك الاعتراف صحيحاً وعن إرادة حرة وواعية بما يكون معه ذلك الدفع لا سند له من الواقع والقانون حرياً برفضه ) ، وإذ كان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه – القضائي وغير القضائي – بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها - دون غيرها – البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكانت المحكمة قد تحققت – للأسباب السائغة التي أوردتها على النحو المتقدم بيانه – من أن إقرار الطاعن أمام برنامج .... سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فلا تثريب عليها إن هي عولت عليه – بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها – وإن كان الطاعن قد عدل عنه بعد ذلك ، ولا يقدح في سلامة الحكم خطؤه في تسمية الإقرار اعترافاً في بعض المواضع منه طالما إنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقي الأدلة والقرائن ، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان ذلك الإقرار بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا جدوى له من إثارته ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وردوه في الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضي التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب .

12- لما كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تحقيقات النيابة العامة قد حوت قولاً من الطاعن أن هناك إصابات قد لحقت به ، فضلاً عن أن الثابت بها أنها قد ناظرت الطاعن وأثبتت عدم وجود إصابات ظاهرية به ، وكان النعي بقعود النيابة عن إجراء تحقيق بشأن استخراج الطاعن من محبسه دون صدور إذن منها بذلك وعرضه على إحدى المستشفيات لإثبات ما به من إصابات وتحقيق الشكوى المقدمة من شقيقه وقصور وبطلان تحقيقاتها عن تقديم دليلاً حقيقاً يرقى إلى حد الكفاية ولسماع شهود الإثبات في وقت متأخر من الليل مردوداً بأن ذلك كله مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس للمحكوم عليه من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها لم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحه الواقعة كما أقر بها المحكوم عليه ورواها الشهود .

13- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول .

14- لما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن قد استعمل السكين في إحداث القتل وهي آلة على الصورة التي أوردها الحكم – تُحدث الموت – وقد تحقق بها القتل فعلاً ، فلا يقدح في ثبوت الواقعة عدم ضبط الآلة المستعملة في الحادث ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

15- لما كانت مذكرة أسباب الطعن الموقع عليها من الأستاذ / .... المحامي قد تضمنت في صفحاتها الغير رقيمة عبارة ( أين كانت النيابة العامة حين تم تسجيل ذلك الحوار في غيبوبة مركز شرطة .... أكانت تغط في نوم عميق أم كانت منتظرة المفاجأة التي شاهدتها في برنامج .... ) عبارة جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات .

16- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وحتى لو كانت دون إثبات تاريخ أو بتوقيع غير مقروء ، فإنه لا يترتب على ذلك عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعده .

17- لما كان الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها ورسخ في عقيدتها مستخلصة من سائر أوراقها ومستنداتها وما حوته من محاضر استدلاليه وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة وتقارير فنية تتحصل في أنه وبتاريخ .... وحال ذهاب المجني عليها الطفلة .... لشراء بعض حاجات لأسرتها كان في انتظارها المتهم .... والذي تجرد من مشاعر الإنسانية وقيم وتعاليم الأديان السماوية وحال مشاهدته لها أمام منزله الذي اعتادت المرور منه بجوار منزلها ولصلة القُربى بينهما التي لم يُراعها ولم يضع حساباً أو حسباناً لها موسوس له شيطانه الذي استولى عليه وزين له سوء عمله مرآة حسناً وسيطرت عليه شهواته وغريزته الحيوانية وعقد العزم المصمم عليه على هتك عرضها ولو بالقوة فإنه لم يتمكن من ذلك فإن مصيرها إزهاق روحها وأعد لذلك عدته مستحضراً سكيناً من منزله المجاور لمسكنها واستدرجها بأن تحايل عليها وطلب منها شراء علبة سجائر له مستغلاً ثقتها فيه وأوصلها إلى ذلك المكان الملحق بمسكنه والمعد لحظيرة مواشي خاطفاً لها غير متوقعة لما يحدث لها وما ينتظرها من غدر قريب هو أولى بالحفاظ عليها ورعايتها والذود عنها وهي مستأمنة معه على نفسها وعرضها ولصغر سنها وصلة القرابة بينهما وبدأ يراودها عن نفسها فاستعصمت ورفضت التفريط في عِرضها وما أن بدأت في صراخها والاستغاثة لنجدتها حتى قام بطعنها بالسلاح الأبيض الذي أعده سلفاً حتى سقطت أرضاً وانهال عليها طعناً وهي تحاول الدفاع عن نفسها حتى فاضت روحها إلى بارئها متسائلة بأي ذنب قُتلت فأحدث بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية ولم يكتفي بذلك فقام بخنقها بغطاء شعرها ولم يتركها إلَّا جثة هامدة بعد أن تأكد من وفاتها تاركة آثار لدمائها الطاهرة على ملابسه الرثة ولم يكتفي بذلك وإنما قام باستحضار شيالة من الخوص ووضعها بداخله حاملاً لها ملقياً بها في المصرف المقابل لمنزليهما غير مكترث بما سيحدث لجسدها الطاهر فكانت الحيوانات الضالة والأسماك أرحم عليها من ذلك الذئب البشري ولاذ بالفرار متخلصاً من آثار جريمته بإلقاء السلاح الذي كان بحوزته في ذلك المصرف وبإخفاء ملابسه التي حملت دماء المجني عليها بإخفائها في منزله وعشيرته الذين قاموا بحرقها بغية إخفاء الدليل الذي تحمله ) ، وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم وما أقر به المتهم على شبكات التواصل الاجتماعي وما أقر به المتهمان .... ، و .... اللذين سبق الحكم عليهما ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق – وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات – ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي خطف أنثى بالتحايل والشروع في مواقعتها بغير رضاها ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه في المواد 230 ، 231 ، 234 /2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمادتين 95 ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 مع توقيع عقوبة الجريمة الأشد علية طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون الحكم قد سلم من القصور في هذا الشأن .

18- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وحصل أقوال شهودها وأدلة ثبوتها بما يتلاءم وتصويرها أردف ذلك بتحصيل إقرار الطاعن في قوله : ( وقد ثبت مما ورد على شبكات التواصل الإجتماعي ومن إقرار المتهم / .... أمام كاميرات برنامج .... والمذاع بتاريخ .... بقناة .... بارتكابه الواقعة وبيانها تفصيلياً وقد أرفقت بالأوراق أسطوانة مدمجة بذلك ) ، فإن ما أورده الحكم – فيما سلف – بالنسبة لإقرار الطاعن يُحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد .

19- لما كان ما أورده الحكم المعروض بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن الحكم قد سلم من القصور في هذا الصدد .

20- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة جرت من أولها إلى نهايتها بحضور المحامي / .... مع المتهم وعاون من حضر معه بكل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عنه ، وثبت من كتاب نقابة المحامين المرفق بالأوراق أنه كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، ومن ثم يكون مختص بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية ، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة .

21- لما كان يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها ، وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة ، فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً .

22- لما كان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنايتي الخطف بالتحيل والشروع في وقاع أنثى بالقوة – ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن .

23- لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المعروض قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية ( تبين من المعالم الحيوية الحديثة ما يلى : 1- ثلاث جروح طعنية أحدهما بطول 1,5 سم يقع بأعلى أقصى وحشية يمين الصدر والأخران كل منها بطول حوالى 3 سم يقعا متجاورين بأعلى أقصى أنسية يسار الصدر في مستوى أعلى حلمة الثدي بمسافة حوالى 10 سم . 2- جروح قطعية كالآتي : 3,1 سم بأعلى وحشية مقدم الكتف الأيسر – بطول حوالى 2,1 سم بأنسية مؤخر أعلى الكتف الأيمن – بطول حوالى 1,5 سم بمتوسط مؤخر الكتف الأيمن – بطول حوالى 1,5 سم بأسفل وحشية مؤخر الكتف الأيمن – بطول حوالى 1،5سم بأسفل الربع العلوى لأنسية يمين الظهر على بعد حوالى 2 سم من الخط الخلفي المنتصف للجسم – جرحان متجاوران كل منهما بطول حوالى 3,1 سم بأقصى أنسية أعلى الثابت الأوسط بيمين الظهر بطول حوالى 1,5سم بأسفل وحشية مؤخر الكتف الأيسر – جرحان متجاوران بطول حوالى 1,5سم ، 2,1سم بأقصى أنسية أسفل الربع العلوى ليسار الظهر – بطول حوالى 1سم بأسفل أنسية مؤخر الساعد الأيسر – بطول حوالى 1 سم بأسفل متوسط مؤخر الساعد الأيسر . الصفة التشريحية – الرأس خالية من الإنسكابات الدموية والكدمات عظام الجمجمة سليمة المخ وسحياه بحالة سليمة . العنق انضغاط الأنسجة الرخوة للعنق أعلى الغضاريف الحنجرية . أوردة العنق ممتلئة بدم سائل داكن . العظم اللامي والغضاريف بحاله سليمة . القصبة الهوائية وغشاؤها المبطن محتقن ومغطى بطبقة رقيقة من زبد رغوي مدمم . الصدر دون الجروح الطعنية الموصوفة بالكشف الظاهر بالبند (1) نفذت من خلال مقدم المسافة الضلعية الأولى على الناحيتين وأحدثها كسراً حيوياً . أنسية مقدم الحافة العليا للضلع الثاني الأيسر وقطوع بالفصين العلويين للرئتين وتبين بالتجويف الصدري وجود نزيف دموي يقدر بحوالي 200سم3 . القلب ممتلئ نصفه الأيمن وكذلك الشريان الرئوي والوريد الأجوف بدم سائل وداكن . الرئتان محتقنتان مع وجود نقط نزفية على سطحها . الرأي :- تبين من تشريح جثة المجني عليها .... أن إصاباتها الموصوفة تفصيلاً طعنية وقطعية حيوية حديثة تنشأ عن نصل آلة حادة أياً كان وإصابتها الطعنية الصدر الموصوفة بالكشف الظاهر ، بالبند (1) كافية بمفردها لإحداث الوفاة إلَّا أن العلامات التشريحية المشاهدة بالجثة والتي تشير لحدوث أسفكسيا الخنق عجلت حدوث الوفاة ويجوز حدوث حصول الإصابات سالفة الذكر وتلك الأسفكسيا باستخدام سكين وإيشارب ووفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ولم يتبين بالجثة ما يشير إلى حدوث اعتداء جنسي ) ، فانه يكون قد بين إصابة المجني عليها ، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها ، ومن ثم فإن الحكم قد سلم من القصور في هذا الشأن .

24- لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية – إدارة الطب النفسي الشرعي – الذي يفيد سلامة ومسئولية المتهم عن أفعاله ومسئوليته عن الواقعة وسلامة قواه العقلية وأنه مسئول عن الواقعة وذلك في مدونات الحكم بما مفاده أن الحكم أخذ بهذا التقرير في شأن حالة المحكوم عليه العقلية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يكون بريئاً من القصور .

25- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المحكوم عليه تمسك بأنه تم التأثير على الشهود وإجبارهما من الضابط على الشهادة بالنيابة العامة ، وكان دفاع المحكوم عليه على هذه الصورة لا يعد دفعاً بالإكراه طالما أنه لم يدع بأن الشهود أدلوا بأقوالهم في التحقيقات تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط ، ولم يذهب إلى حد القول بأن سلطان الضابط قد استطال إلى هؤلاء الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً فأثر في إرادتهم وحملهم على الإدلاء بما أدلوا به ، وإذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود ووزنها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وأن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت قوله أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة أقوال الشهود – قبل العدول عنها – في التحقيقات ومطابقتها للحقيقة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة القائمة في الدعوى ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييبه في هذا الخصوص .

26- من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلى بها المتهم في حق نفسه وفي حق آخر – وإن عدل عنها بعد ذلك – متى اطمأنت إلى صحتها وتطابقت الحقيقة والواقع ؛ ذلك أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ، ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليهما الآخرين .

27- من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حِدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده ، وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل المحكوم عليه في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره المحكوم عليه بمحضر جلسة ختام المرافعة بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها ، وأن صورة الدعوى جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح .

28- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكوم عليه أثار دفاعاً مؤداه اختلاف أقوال الشهود حول وقت وقوع الحادث وتناقضهم في ذلك مع تقرير الصفة التشريحية بشأن تاريخ الوفاة ، فإن هذا الدفاع مردود بأنه من المقرر أن تناقض أقوال الشهود – على فرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه ، فإن ما يثيره المحكوم عليه بمحاضر جلسات المحاكمة من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

29- من المقرَّر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع ؛ إذ إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما إنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه ، فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني .

30- لما كان تراخي والدة وشقيقة المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهما ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوالهما وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ؛ ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره المحكوم عليه بمحضر جلسة ختام المرافعة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

31- من المقرَّر أن الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه بمحضر جلسة ختام المرافعة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها .

32- لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 قد نصت على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي بينه المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً .... " ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي أثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون شكلاً معيناً فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن المحكوم عليه لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو مأمور السجن ، فإن استجوابه في تحقيق النيابة من هذه الناحية يكون قد تم صحيحاً في القانون . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن بأن أرسلت في طلب أحد الأستاذة المحامين من النقابة لحضور استجواب الطاعن ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هي استمرت في استجواب المحكوم عليه ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات ؛ إذ إن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى وتكون الإجراءات قد تمت صحيحة .

33- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين رؤيه حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره المدافع عن المحكوم عليه بمحضر جلسة المحاكمة من خلو الأوراق من دليل يقيني ضده يفيد ارتكابه الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، وبذلك يكون الحكم بريئاً من أي شائبة في هذا الخصوص .

34- من المقرَّر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون 113 لسنة 1980 - تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وهي وإن وردت في الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح إلَّا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته ، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تنازل صراحة بجلسة .... عن سماع الشهود اكتفاءً بتلاوة أقوالهم ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم والغائب - ويكون الحكم المعروض قد برئ من قالة الإخلال بحق الدفاع .

35- من المقرَّر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام المحكوم عليه لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة .

36- لما كان الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل جناية القتل العمد المقترنة مع سبق الإصرار والترصد بجنايتي خطف أنثى بالتحايل والشروع في مواقعتها بغير رضاها ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية المعاقب عليها بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 324 /2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد ، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 324 /2 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 234 /2 الصحيحة آنفة البيان لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المادة 234 /2 من قانون العقوبات بالمادة 324/2 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

37- لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت بجلسة .... إرسال الأوراق إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه ، وكان القصد من إيجاب أخذ رأي المفتي هو إظهار أن المحكمة لم تصدر حكمها بالإعدام إلَّا بعد أن وقفت على حكم الشرع في القضية إلَّا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد اتبع ما أوجبه القانون في مثل هذه الأحوال .

38- لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أيضاً على محكمة الجنايات ألا تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، وكان البين من الحكم المعروض أنه صدر بإجماع الآراء ، فإن المحكمة تكون قد أعملت ما يقضي به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد انتهى إلى أنه قد تحقق للمحكمة أن المتهم في الزمان والمكان المحددين بأمر الإحالة أ : قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض ( سكين ) وتربص لها في المكان الذي أيقن سلفاً مرورها فيه وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالسلاح الأبيض سالف الذكر في أماكن متفرقة من جسدها وأطبق على عنقها بإيشارب قُماش كانت ترتديه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها . وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين وهما : أ- أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف المجني عليها سالفة الذكر بطريق التحايل بأن استدرجها إلى حظيرة المواشي الملحقة بمسكنه بزعم طلب شراء بعض احتياجاته مستغلاً في ذلك صلة قرابته بها وحداثة سنها . ب : أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن استدرجها إلى حظيرة المواشي الملحقة بمسكنه وهم بها إلَّا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها ثم إزهاق روحها . 2- أحرز سلاحاً أبيض سكيناً بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية . وعاقبته عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234 /2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمادتين 95 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، مع توقيع عقوبة الجريمة الأشد عليه طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المعروض حين أوقع عقوبة الإعدام على المتهم يكون قد أنزل العقوبة المقررة في القانون . لما كان ما تقدم ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ووفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق محاكمتهما بأنه :-

1- قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض - سكين - وتربص لها في المكان الذي أيقن سلفاً مرورها فيه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالسلاح الأبيض سالف الذكر في أماكن متفرقة من جسدها وأطبق على عنقها " إيشارب قماش كانت ترتديه " قاصداً من ذلك قتلها ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين وهما :

أولهما : أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف المجني عليها سالفة الذكر بطريق التحايل بأن استدرجها إلى حظيرة المواشي الملحقة بمسكنه بزعم طلب شراء بعض احتياجاته مستغلاً في ذلك صلة قرابته بها وحداثة سنها .

ثانيهما : أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن استدرجها إلى حظيرة المواشي الملحقة بمسكنه وهم بها إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها .

2- أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت والدة المجني عليها - بوكيل - مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قرَّرت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قضت عملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /2 ، 230 ، 231 ، 234 /1 ، 267 /1 ، 290 /1 من قانون العقوبات المعدل ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية ، والمادتين 95 ، 116 من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 . مع إعمال نص المادة 32/1 من قانون العقوبات في حق المتهم الأول حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها .

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد الطعن برقم .... .

ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً ، وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً / .... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قرَّرت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوي لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن ما نسب للمتهم ، وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قضت عملاً بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، 324/ 2 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ والمادتين 95 ، 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة ۲۰۰۸ مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات . حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي خطف أنثى بالتحيل والشروع في مواقعتها بغير رضاها ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية ، وعاقبه بالإعدام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه استدل على قيام نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد بما لا يصلح سنداً لقيامهم ، ولم يستظهر توافر جريمة خطف أنثى في حقه لا سيما وأن مرافقة المجني عليها له تمت برضائها دون إكراهها أو استخدام القوة معها باستخدام أية سلاح في ذلك ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وعلى أقوال شهود الإثبات رغم عدولهم عنها بتحقيقات النيابة العامة ، كما أن الحكم لم يفطن إلى ما ساقه الطاعن من شواهد بشأن تكذيب القائم بالضبط ذلك أن شقيق الطاعن قام بتسليمه إلى الشرطة وتحرر محضراً بذلك خلافاً لِمَا قرره الضابط من ضبطه بمحل إقامة شقيقه ، وهو ما يؤيده عدم قيام الضابط بإثبات مأموريته بدفتر أحوال المركز ، الأمر الذي يكشف عن اصطناع أدلة الإدانة ومن بينها شهادة شهود الإثبات ، وعوَّل الحكم على إقرار الطاعن ببرنامج .... رغم بطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوى لكونه وليد التهديد والوعيد من ضباط مركز شرطة .... داخل ديوان المركز ، ورغم عدوله عنه بتحقيقات النيابة العامة ، فضلاً عن صدوره نتيجة إجراء باطل لاستخراجه من محبسه من قبل ضباط المباحث واتصالهم به لإجراء ذلك الحديث إبان حبسه احتياطياً على ذمة القضية دون إذن من النيابة العامة ، وقعدت النيابة العامة عن إجراء تحقيق في هذا الشأن وعن عرض الطاعن على إحدى المستشفيات لإثبات الإصابات التي قال بها بالتحقيقات استناداً إلى دليل فني وتحقيق الشكوى المقدمة من شقيق الطاعن ، كما أن الحكم لم يحفل بقصور تحقيقاتها وبطلانها لعدم تقديمها دليلاً حقيقياً يرقى إلى حد الكفاية للإدانة ، ولسماع شهود الإثبات في وقت متأخر من الليل وعدم إجراء معاينة لمكان ارتكاب الواقعة ، وعدم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن ببرنامج .... على شبكات التواصل الاجتماعي وإقرار المحكوم عليهما الآخرين وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله : ( وحيث إنه وعن نية القتل وظرف الاقتران فلما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف والأمارات المحيطة بالدعوى والمظاهر والأفعال التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وكان استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . لما كان ذلك ، فإنه قد وقر في يقين المحكمة توافر تلك النية لدى المتهم بما لا يدع مجالاً للشك من إعداده للسلاح الأبيض السكين وانتظاره للمجني عليها حال خروجها من مسكنها لقضاء حاجات لأسرتها والتحايل عليها بإيهامها شراء علبة سجائر له وثقتها فيه بأنه لا يحوي مكراً أو خداعاً والسير خلفها حتى أدخلها عنوة حظيرة المواشي الملحقة بمسكنه ومراودتها عن نفسها وحينما استعصمت وأرادت الاستغاثة قام بطعنها أكثر من طعنة قاتلة في أجزاء متفرقة من جسدها من الأمام والخلف ثم قام بخنقها برباط رأسها حتى تيقن من وفاتها ولم يتركها حتى تأكد من أنها فارقت الحياة كما جاء باعترافه ومن ثم يكون ذلك دليلاً واضحاً على نية إزهاق روحها بما تكون معه تلك النية مبيتة لديه . كما أنه قام بخطف المجني عليها التي لم تبلغ من العمر السادسة عشر من عمرها إلى حظيرة المواشي حيلة منه وخداعاً وشرع في مواقعتها بالقوة بما يكون معه قد توافر في حقه نية إزهاق روحها بظرف الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/2 من قانون العقوبات ) ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً ، ولما كان الحكم قد دلل – فيما سلف بيانه – على قيام هذه النية تدليلاً كافياً ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في بيان تلك النية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله : ( وحيث إنه وعن ظرف سبق الإصرار فإنه متوافر في حق المتهم إذ أنه قد ارتكب فعلته الشنعاء تلك بعد تدبر منه وروية ونفس هادئة ومفكرة ومتدبرة فقام بأخذ سكين من مطبخ المنزل المملوك له والمجاور لمنزل المجني عليها ثم قام بأخذ برشامة مخدرة لتحفيزه على ما أقدم عليه ثم انتظر المجني عليها حتى خروجها من مسكنها وطلب منها شراء علبة سجائر له ولصلة القربى وثقتها فيه بأنه لن يغدر بها امتثلت ثم قام بالسير خلفها حاملاً بين أضلعه نفساً شيطانية تبرأ منها النفس البشرية ثم قام بإدخالها عنوة داخل حظيرة المواشي وراودها عن نفسها فلما أبت وتمسكت بشرفها وعرضها كال لها عدة طعنات قاتلة متعددة تدل على خسته ووحشيته وبسوء قصده الذي صمم عليه فإنه إن لم يرد منها ما أراده فيكون جزاؤها ومصيرها الموت قتلاً وقد كان له ما أضمره في نفسه فلم يتركها إلَّا جثة هامدة بعد أن تأكد أنها فارقت الحياة وقام بخنقها برباط رأسها ومن ثم يكون قد توافر في حقه سبق الإصرار المصمم عليه من قبله ) ، وكان من المقرَّر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت باضطرابات وجمح بها الغضب حتى تخرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه ، وليست العبرة بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر – بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان سبق الإصرار متوافراً حتى ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول ، وإذ كان ما استدل به الحكم فيما سلف على ثبوت سبق الإصرار إنما يسوغ به ما استنبطه من توافره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد في حق المحكوم عليه بقوله : ( وحيث إنه وعن ظرف الترصد فلما كان المتهم هو جار وقريب للمجني عليها ويرصد عليها خطواتها ذهاباً ومجيئاً ويعلم أوقات خروجها من مسكنها وتوقيت ذلك فانتظرها خارج المسكن في الميقات الذي يعلم سلفاً خروجها فيه وتحايل عليها بطلب شراء حاجات له فصدقته وقام بالسير خلفها إلى داخل حظيرة المواشي المملوكة له ولأسرته واقترافه الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون قد توافر في حقه ظرف الترصد ) ، وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفي لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، والبحث في توافر هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فضلاً عن أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار ، وكان ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ، فيكون النعي في هذا المقام غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف أنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون ، وكان تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن ما يوفر هذا الركن – خلافاً لما يدعيه الطاعن في طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لما كانت العقوبة الموقَّعة على الطاعن تدخل في الحدود المقرَّرة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما يثيره بشأن الجرائم المقترنة . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات الضابط مأموريته بدفتر أحوال المركز يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للرد على دفع الطاعن ببطلان إقراره لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وذلك بقوله : ( وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع بشأن إقرار المتهم .... أمام برنامج .... وارتكابه للواقعة تفصيلاً وكان من المقرَّر أن الإقرار في المسائل الجنائية القضائي والغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات طالما أن ذلك اتفق مع ماديات الدعوى وقرائنها فلها وحدها البحث في صحة ما يدعيه من أن الإقرار المنسوب إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه من عدمه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد تيقنت أن إقرار المتهم .... أمام كاميرات برنامج .... على قناة .... والمذاع بتاريخ .... والمفرغ بتحقيقات النيابة العامة والمدمج على إسطوانة مرفقة بملف الدعوى وتحيل إليه قد صدر عن إرادة حرة واعية متسقاً مع ماديات الدعوى وأدلتها الفنية وأنه قد شرح ارتكابه للواقعة وارتكابها شرحاً وافياً وأنه لا فارق بما يحل عليه من عقاب وقد اتسقت تلك الاعترافات بما أقر به واعترف به شقيقه وشقيقته بتحقيقات النيابة العامة وحرقهما لملابسه الملطخة بدماء المجني عليها كما أنه قد ثبت للمحكمة أن ذلك الاعتراف صحيحاً وسليماً وعن شخص مسئول عن أفعاله وتصرفاته وذلك بعد ورود تقرير الصحة النفسية بسلامة أفعاله ولم تجد المحكمة في الأوراق ثمة إكراه مادي أو معنوي وقع عليه أو على أحد من ذويه الذين اعترفوا بالتحقيقات من مشاهدتهم لشيالة البوص (المقطف) الذي عثر به على جثة المجني عليها وحرقهم لملابس المتهم بغية إخفاء الدليل بما يكون معه ذلك الاعتراف صحيحاً وعن إرادة حرة وواعية بما يكون معه ذلك الدفع لا سند له من الواقع والقانون حرياً برفضه ) ، وإذ كان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه – القضائي وغير القضائي – بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها - دون غيرها – البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكانت المحكمة قد تحققت – للأسباب السائغة التي أوردتها على النحو المتقدم بيانه – من أن إقرار الطاعن أمام برنامج .... سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فلا تثريب عليها إن هي عولت عليه – بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها – وإن كان الطاعن قد عدل عنه بعد ذلك ، ولا يقدح في سلامة الحكم خطؤه في تسمية الإقرار اعترافاً في بعض المواضع منه طالما إنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقي الأدلة والقرائن ، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان ذلك الإقرار بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا جدوى له من إثارته ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وردوه في الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضي التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تحقيقات النيابة العامة قد حوت قولاً من الطاعن أن هناك إصابات قد لحقت به ، فضلاً عن أن الثابت بها أنها قد ناظرت الطاعن وأثبتت عدم وجود إصابات ظاهرية به ، وكان النعي بقعود النيابة عن إجراء تحقيق بشأن استخراج الطاعن من محبسه دون صدور إذن منها بذلك وعرضه على إحدى المستشفيات لإثبات ما به من إصابات وتحقيق الشكوى المقدمة من شقيقه وقصور وبطلان تحقيقاتها عن تقديم دليلاً حقيقاً يرقى إلى حد الكفاية ولسماع شهود الإثبات في وقت متأخر من الليل مردوداً بأن ذلك كله مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس للمحكوم عليه من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها لم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أقر بها المحكوم عليه ورواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص أن الطاعن قد استعمل السكين في إحداث القتل وهي آلة على الصورة التي أوردها الحكم – تُحدث الموت – وقد تحقق بها القتل فعلاً ، فلا يقدح في ثبوت الواقعة عدم ضبط الآلة المستعملة في الحادث ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مذكرة أسباب الطعن الموقع عليها من الأستاذ / .... المحامي قد تضمنت في صفحاتها الغير رقيمة عبارة ( أين كانت النيابة العامة حين تم تسجيل ذلك الحوار في غيبوبة مركز شرطة .... أكانت تغط في نوم عميق أم كانت منتظرة المفاجأة التي شاهدتها في برنامج .... ) عبارة جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وحتى لو كانت دون إثبات تاريخ أو بتوقيع غير مقروء ، فإنه لا يترتب على ذلك عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعده .

وحيث إن الحكم حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها ورسخ في عقيدتها مستخلصة من سائر أوراقها ومستنداتها وما حوته من محاضر استدلالية وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة وتقارير فنية تتحصل في أنه وبتاريخ .... وحال ذهاب المجني عليها الطفلة .... لشراء بعض حاجات لأسرتها كان في انتظارها المتهم .... والذي تجرد من مشاعر الإنسانية وقيم وتعاليم الأديان السماوية وحال مشاهدته لها أمام منزله الذي اعتادت المرور منه بجوار منزلها ولصلة القُربى بينهما التي لم يُراعها ولم يضع حساباً أو حسباناً لها موسوس له شيطانه الذي استولى عليه وزين له سوء عمله مرآة حسناً وسيطرت عليه شهواته وغريزته الحيوانية وعقد العزم المصمم عليه على هتك عرضها ولو بالقوة فإنه لم يتمكن من ذلك فإن مصيرها إزهاق روحها وأعد لذلك عدته مستحضراً سكيناً من منزله المجاور لمسكنها واستدرجها بأن تحايل عليها وطلب منها شراء علبة سجائر له مستغلاً ثقتها فيه وأوصلها إلى ذلك المكان الملحق بمسكنه والمعد لحظيرة مواشي خاطفاً لها غير متوقعة لما يحدث لها وما ينتظرها من غدر قريب هو أولى بالحفاظ عليها ورعايتها والذود عنها وهي مستأمنة معه على نفسها وعرضها ولصغر سنها وصلة القرابة بينهما وبدأ يراودها عن نفسها فاستعصمت ورفضت التفريط في عِرضها وما أن بدأت في صراخها والاستغاثة لنجدتها حتى قام بطعنها بالسلاح الأبيض الذي أعده سلفاً حتى سقطت أرضاً وانهال عليها طعناً وهي تحاول الدفاع عن نفسها حتى فاضت روحها إلى بارئها متسائلة بأي ذنب قُتلت فأحدث بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية ولم يكتفي بذلك فقام بخنقها بغطاء شعرها ولم يتركها إلَّا جثة هامدة بعد أن تأكد من وفاتها تاركة آثار لدمائها الطاهرة على ملابسه الرثة ولم يكتفي بذلك وإنما قام باستحضار شيالة من الخوص ووضعها بداخله حاملاً لها ملقياً بها في المصرف المقابل لمنزليهما غير مكترث بما سيحدث لجسدها الطاهر فكانت الحيوانات الضالة والأسماك أرحم عليها من ذلك الذئب البشري ولاذ بالفرار متخلصاً من آثار جريمته بإلقاء السلاح الذي كان بحوزته في ذلك المصرف وبإخفاء ملابسه التي حملت دماء المجني عليها بإخفائها في منزله وعشيرته الذين قاموا بحرقها بغيه إخفاء الدليل الذي تحمله ) ، وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم وما أقر به المتهم على شبكات التواصل الاجتماعي وما أقر به المتهمان .... ، .... اللذين سبق الحكم عليهما ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وحصَّل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق – وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات – ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي خطف أنثى بالتحايل والشروع في مواقعتها بغير رضاها ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه في المواد 230 ، 231 ، 234 /2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمادتين 95 ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 مع توقيع عقوبة الجريمة الأشد علية طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون الحكم قد سلم من القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وحصَّل أقوال شهودها وأدلة ثبوتها بما يتلاءم وتصويرها أردف ذلك بتحصيل إقرار الطاعن في قوله : ( وقد ثبت مما ورد على شبكات التواصل الاجتماعي ومن إقرار المتهم / .... أمام كاميرات برنامج .... والمذاع بتاريخ .... بقناة .... بارتكابه الواقعة وبيانها تفصيلياً وقد أرفقت بالأوراق أسطوانة مدمجة بذلك ) ، فإن ما أورده الحكم – فيما سلف – بالنسبة لإقرار الطاعن يُحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المعروض بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن الحكم قد سلم من القصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة جرت من أولها إلى نهايتها بحضور المحامي / .... مع المتهم وعاون من حضر معه بكل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عنه ، وثبت من كتاب نقابة المحامين المرفق بالأوراق أنه كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، ومن ثم يكون مختص بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية ، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها ، وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة ، فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنايتي الخطف بالتحيل والشروع في وقاع أنثى بالقوة – ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المعروض قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية ( تبين من المعالم الحيوية الحديثة ما يلى : 1- ثلاث جروح طعنية أحدهما بطول 1,5 سم يقع بأعلى أقصى وحشية يمين الصدر والأخران كل منها بطول حوالي 3 سم يقعا متجاورين بأعلى أقصى أنسية يسار الصدر في مستوى أعلى حلمة الثدي بمسافة حوالي 10 سم . 2- جروح قطعية كالآتي : 3,1 سم بأعلى وحشية مقدم الكتف الأيسر – بطول حوالى 2,1 سم بأنسية مؤخر أعلى الكتف الأيمن – بطول حوالى 1,5 سم بمتوسط مؤخر الكتف الأيمن – بطول حوالي 1,5 سم بأسفل وحشية مؤخر الكتف الأيمن – بطول حوالي 1,5 سم بأسفل الربع العلوي لأنسية يمين الظهر على بعد حوالي 2 سم من الخط الخلفي المنتصف للجسم – جرحان متجاوران كل منهما بطول حوالي 3,1 سم بأقصى أنسية أعلى الثابت الأوسط بيمين الظهر بطول حوالي 1,5سم بأسفل وحشية مؤخر الكتف الأيسر – جرحان متجاوران بطول حوالى 1,5سم ، 2,1سم بأقصى أنسية أسفل الربع العلوي ليسار الظهر – بطول حوالي 1سم بأسفل أنسية مؤخر الساعد الأيسر – بطول حوالي 1 سم بأسفل متوسط مؤخر الساعد الأيسر . الصفة التشريحية – الرأس خالية من الانسكابات الدموية والكدمات عظام الجمجمة سليمة المخ وسحياه بحالة سليمة . العنق انضغاط الأنسجة الرخوة للعنق أعلى الغضاريف الحنجرية . أوردة العنق ممتلئة بدم سائل داكن . العظم اللامي والغضاريف بحالة سليمة . القصبة الهوائية وغشاؤها المبطن محتقن ومغطى بطبقة رقيقة من زبد رغوي مدمم . الصدر دون الجروح الطعنية الموصوفة بالكشف الظاهر بالبند (1) نفذت من خلال مقدم المسافة الضلعية الأولى على الناحيتين وأحدثها كسراً حيوياً . أنسية مقدم الحافة العليا للضلع الثاني الأيسر وقطوع بالفصين العلويين للرئتين وتبين بالتجويف الصدري وجود نزيف دموي يقدر بحوالي 200 سم3 . القلب ممتلئ نصفه الأيمن وكذلك الشريان الرئوي والوريد الأجوف بدم سائل وداكن . الرئتان محتقنتان مع وجود نقط نزفية على سطحها . الرأي :- تبين من تشريح جثة المجني عليها .... أن إصاباتها الموصوفة تفصيلاً طعنية وقطعية حيوية حديثة تنشأ عن نصل آلة حادة أياً كان وإصابتها الطعنية الصدر الموصوفة بالكشف الظاهر ، بالبند (1) كافية بمفردها لإحداث الوفاة إلَّا أن العلامات التشريحية المشاهدة بالجثة والتي تشير لحدوث اسفكسيا الخنق عجلت حدوث الوفاة ويجوز حدوث حصول الإصابات سالفة الذكر وتلك الاسفكسيا باستخدام سكين وإيشارب ووفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ولم يتبين بالجثة ما يشير إلى حدوث اعتداء جنسي ) ، فإنه يكون قد بين إصابة المجني عليها ، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها ، ومن ثم فإن الحكم قد سلم من القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية – إدارة الطب النفسي الشرعي – الذي يفيد سلامة ومسئولية المتهم عن أفعاله ومسئوليته عن الواقعة وسلامة قواه العقلية وأنه مسئول عن الواقعة وذلك في مدونات الحكم بما مفاده أن الحكم أخذ بهذا التقرير في شأن حالة المحكوم عليه العقلية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يكون بريئاً من القصور . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المحكوم عليه تمسك بأنه تم التأثير على الشهود وإجبارهما من الضابط على الشهادة بالنيابة العامة ، وكان دفاع المحكوم عليه على هذه الصورة لا يعد دفعاً بالإكراه طالما أنه لم يدع بأن الشهود أدلوا بأقوالهم في التحقيقات تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط ، ولم يذهب إلى حد القول بأن سلطان الضابط قد استطال إلى هؤلاء الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً فأثر في إرادتهم وحملهم على الإدلاء بما أدلوا به ، وإذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود ووزنها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وأن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت قوله أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة أقوال الشهود – قبل العدول عنها – في التحقيقات ومطابقتها للحقيقة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة القائمة في الدعوى ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييبه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي حق آخر – وإن عدل عنها بعد ذلك – متى اطمأنت إلى صحتها وتطابقت الحقيقة والواقع ؛ ذلك أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ، ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليهما الآخرين . لما كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حِدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده ، وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل المحكوم عليه في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره المحكوم عليه بمحضر جلسة ختام المرافعة بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها ، وأن صورة الدعوى جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكوم عليه أثار دفاعاً مؤداه اختلاف أقوال الشهود حول وقت وقوع الحادث وتناقضهم في ذلك مع تقرير الصفة التشريحية بشأن تاريخ الوفاة ، فإن هذا الدفاع مردود بأنه من المقرَّر أن تناقض أقوال الشهود – على فرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه ، فإن ما يثيره المحكوم عليه بمحاضر جلسات المحاكمة من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرَّر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع ؛ إذ إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه ، فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني . لما كان ذلك ، وكان تراخي والدة وشقيقة المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهما ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوالهما وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ؛ ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره المحكوم عليه بمحضر جلسة ختام المرافعة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه بمحضر جلسة ختام المرافعة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 قد نصت على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي بينه المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً .... " ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي أثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون شكلاً معيناً فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن المحكوم عليه لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو مأمور السجن ، فإن استجوابه في تحقيق النيابة من هذه الناحية يكون قد تم صحيحاً في القانون . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن بأن أرسلت في طلب أحد الأستاذة المحامين من النقابة لحضور استجواب الطاعن ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هي استمرت في استجواب المحكوم عليه ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات ؛ إذ إن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى وتكون الإجراءات قد تمت صحيحة . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين رؤيه حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره المدافع عن المحكوم عليه بمحضر جلسة المحاكمة من خلو الأوراق من دليل يقيني ضده يفيد ارتكابه الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، وبذلك يكون الحكم بريئاً من أي شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرَّر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون 113 لسنة 1980 - تخوّل المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وهي وإن وردت في الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته ، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تنازل صراحة بجلسة .... عن سماع الشهود اكتفاءً بتلاوة أقوالهم ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم والغائب - ويكون الحكم المعروض قد برئ من قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام المحكوم عليه لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل جناية القتل العمد المقترنة مع سبق الإصرار والترصد بجنايتي خطف أنثى بالتحايل والشروع في مواقعتها بغير رضاها ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية المعاقب عليها بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 324 /2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد ، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 324/2 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 234 /2 الصحيحة آنفة البيان لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المادة 234/2 من قانون العقوبات بالمادة 324/2 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت بجلسة .... إرسال الأوراق إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه ، وكان القصد من إيجاب أخذ رأي المفتي هو إظهار أن المحكمة لم تصدر حكمها بالإعدام إلَّا بعد أن وقفت على حكم الشرع في القضية إلا إنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد اتبع ما أوجبه القانون في مثل هذه الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أيضاً على محكمة الجنايات ألَّا تصدر حكمها بالإعدام إلَّا بإجماع آراء أعضائها ، وكان البين من الحكم المعروض أنه صدر بإجماع الآراء ، فإن المحكمة تكون قد أعملت ما يقضي به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد انتهى إلى أنه قد تحقق للمحكمة أن المتهم في الزمان والمكان المحددين بأمر الإحالة أ : قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض ( سكين ) وتربص لها في المكان الذي أيقن سلفاً مرورها فيه وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالسلاح الأبيض سالف الذكر في أماكن متفرقة من جسدها وأطبق على عنقها بإيشارب قُماش كانت ترتديه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها . وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين وهما : أ- أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف المجني عليها سالفة الذكر بطريق التحايل بأن استدرجها إلى حظيرة المواشي الملحقة بمسكنه بزعم طلب شراء بعض احتياجاته مستغلاً في ذلك صلة قرابته بها وحداثة سنها . ب : أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن استدرجها إلى حظيرة المواشي الملحقة بمسكنه وهم بها إلَّا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها ثم إزهاق روحها . 2- أحرز سلاحاً أبيض سكيناً بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية . وعاقبته عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234 /2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمادتين 95 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، مع توقيع عقوبة الجريمة الأشد عليه طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المعروض حين أوقع عقوبة الإعدام على المتهم يكون قد أنزل العقوبة المقرَّرة في القانون . لما كان ما تقدم ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ووفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغيّر ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق