عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
(مادة ٩)
لا يطبق هذا القانون على الجرائم التي
ترتكب في أحد موانئ الدولة أو في مياهها الإقليمية على متن سفينة أجنبية من أحد
ملاحيها أو عمالها أو ركابها الأجانب إضرارا بشخص أجنبي أو صالح أجنبي ما لم يطلب
من السلطات المحلية التدخل فيها أو تكن الجريمة قد أخلت بالأمن العام .
وتسري هذه الأحكام كذلك على الطائرات الأجنبية
في الجو الإقليمي للجمهورية.
***********
المادة ۱۸ من القانون السوري.
وحكمة هذا النص ألا تتدخل الدولة في جريمة
لا صالح لها في عقابها ولا مساس منها بالأمن فيها ، والمفهوم من هذا النص أن
السلطان الإقليمي سار على الجرائم التي تقع على ظهر السفينة ما دامت تمس صالحاً
عربياً .
وقد رأت اللجنة انه لا ضرورة لاقتباس النص الخاص باستثناء الحالة التي تتجاوز الجريمة فيها " شفير المركبة" مائية كانت أو هوائية نظرا لأن هذه الحالة تخضع للقواعد العامة في الاختصاص الإقليمي وبغير حاجة إلى النص عليها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق