عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
( مادة ١٥ )
تسري أحكام هذا القانون على كل اجنبي
في إقليم الجمهورية كان قد أقدم في الخارج على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص
عليها في المواد ۱۰ و 11 و ۱۲ من هذا القانون ولم يكن طلب تسليمه قد قبل :
***********
المادة ٢٣ من القانون السوري.
وقد رأت اللجنة نقل هذا الحكم إلى
مشروع القانون لما فيه من تحقيق فكرة التضامن الدولي في مكافحة الجرائم في الحالات
التي لا يحاكم فيها المجرم أمام قاضي الاختصاص الطبيعي.
وحكم هذه المادة لا يختلط بحكم المادة السابقة التي تطبيقها في الجرائم المبينة فيها ولو طلبت تسليم المجرم من الدولة صاحبة الاختصاصي الإقليمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق