الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يونيو 2024

الطعن 6258 لسنة 85 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 63 ص 472

جلسة 8 من مايو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يوسف قايد، نادر جويلي و د. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن .

-----------------

( 63 )

الطعن رقم 6258 لسنة 85 القضائية

خطف . طفل . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دعوى مدنية .

بيان الحكم مكان الاختطاف بأنه الذي وضع فيه الغلام ممن له ولاية شرعية عليه . غير لازم . كفاية اختطافه من البقعة التي جعلها مراداً له ممن تحت رعايتهم .

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . شرط ذلك ؟

شهادة الطاعن أمام النيابة العامة بأنه حاضن للمجني عليها في جريمة الخطف وتقديمه الحكم الذي يثبت الحضانة . دفاع جوهري . القضاء بتبرئة المطعون ضدها دون تحقيق هذا الدليل . يعيب الحكم ويوجب نقضه بشأن الدعوى المدنية والإحالة .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه أورد تبريراً لقضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية قوله " .... أن المحكمة ترى أن الاتهام المسند إلى المتهمين تحيط به من جوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند للمتهمين ، إذ إن الثابت من الأوراق أن هناك نزاعاً بين والد المجني عليها ووالدتها المتهمة الرابعة بشأن حضانتها وأيهما أحق أن تكون في رعايته وحفظه ، ولم يثبت لدى المحكمة على وجه اليقين أن المجني عليها .... كانت وقت الإبلاغ عن الواقعة في حضانة والدها المبلغ وفي حفظه حتى يمكن القول بأن هناك أفعال لنزعها منه وقطع صلتها به كوالدها لتوافر جريمة الخطف ، إذ إن والد المجني عليها المتهمة الرابعة نازعت في ذلك على أساس أن المجني عليها رفقتها وفي حضانتها بما لا يمكن معه القول بأنه تم خطفها من والدها ، الأمر الذي يشكك المحكمة في كون المجني عليها كانت بيد والدها وقت الإبلاغ عن خطفها ، وتشكك المحكمة في أن الطفلة كانت بيد والدتها المتهمة الرابعة وفي حفظها وقت الإبلاغ بخطفها ، بما يشكك المحكمة في صحة الاتهام المسند إلى المتهمين ، ولما كان ذلك ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الشك والتخمين ، الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 1 القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .... " . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يقتضي في جريمة خطف الغلام وإخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه ، بل كل الذي يقتضيه أن يكون الطفل قد اختطف من البقعة التي جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم من ولي أو وصي أو حاضنة أو مرب أو غيرهم ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعن قد شهد بتحقيقات النيابة بأن المجني عليها في حضانته منذ عام .... وقدم صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة .... ق أحوال شخصية بإبقاء المجني عليها في حضانة والدها ، وقد قدم أيضاً بجلسة .... صورة من هذا الحكم وأودع ملف الدعوى ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، كما أنه وقد قدم إليها فقد كان عليها أن تتولى تحقيقه وإبداء رأيها فيه ، أما وقد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعن ودليلاً من أدلة الإثبات مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه - في خصوص الدعوى المدنية – والإحالة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أولاً- المتهمون من الأول حتى الثالث : خطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها .... بطريق الإكراه وذلك بأن كمنوا لها أمام مدرستها منتظرين خروجها حال اصطحاب والدها .... لها وما أن شاهدوها بيد والدها الذي له حق حفظها حتى انقضوا عليه وشلوا مقاومته وتعدوا عليه بالضرب وانتزعوا منه المجني عليها عنوة حال كونها طفلة لم تبلغ ثمانية عشر عاماً واقتادوها بسيارة المتهم الثالث إلى مكان غير معلوم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً- المتهمة الرابعة : خطفت صغيرتها المجني عليها .... بواسطة المتهمين من الأول حتى الثالث وآخرين مجهولين من داخل مدرستها حال كون المجني عليها بيد والدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى وكيل والد المجني عليها / .... مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة قضت حضورياً للمتهمين الأول والرابع وغيابياً للثانية والثالث ببراءة كل منهم مما نسب إليهم وفي الدعوى المدنية برفضها.

فطعن وكيل المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قد شابه فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه استند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أنه لم يثبت أن المجني عليها كانت وقت الإبلاغ عن الواقعة في حضانة والدها المبلغ وفي حفظه حتى تتوافر جريمة الخطف ، مع أن الطاعن قدم بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... أحوال شخصية بإبقاء المجني عليها في حضانته ، الأمر الذي ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد تبريراً لقضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية قوله " .... أن المحكمة ترى أن الاتهام المسند إلى المتهمين تحيط به من جوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند للمتهمين ، إذ إن الثابت من الأوراق أن هناك نزاعاً بين والد المجني عليها ووالدتها المتهمة الرابعة بشأن حضانتها وأيهما أحق أن تكون في رعايته وحفظه ، ولم يثبت لدى المحكمة على وجه اليقين أن المجني عليها .... كانت وقت الإبلاغ عن الواقعة في حضانة والدها المبلغ وفي حفظه حتى يمكن القول بأن هناك أفعال لنزعها منه وقطع صلتها به كوالدها لتوافر جريمة الخطف ، إذ إن والدة المجني عليها المتهمة الرابعة نازعت في ذلك على أساس أن المجني عليها رفقتها وفي حضانتها بما لا يمكن معه القول بأنه تم خطفها من والدها ، الأمر الذي يشكك المحكمة في كون المجني عليها كانت بيد والدها وقت الإبلاغ عن خطفها ، وتشكك المحكمة في أن الطفلة كانت بيد والدتها المتهمة الرابعة وفي حفظها وقت الإبلاغ بخطفها ، بما يشكك المحكمة في صحة الاتهام المسند إلى المتهمين ، ولما كان ذلك ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الشك والتخمين ، الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304 /1 القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .... " . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يقتضي في جريمة خطف الغلام وإخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه ، بل كل الذي يقتضيه أن يكون الطفل قد اختطف من البقعة التي جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم من ولي أو وصي أو حاضنة أو مرب أو غيرهم ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعن قد شهد بتحقيقات النيابة بأن المجني عليها في حضانته منذ عام .... وقدم صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة .... ق أحوال شخصية بإبقاء المجني عليها في حضانة والدها ، وقد قدم أيضاً بجلسة .... صورة من هذا الحكم وأودع ملف الدعوى ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، كما أنه وقد قدم إليها فقد كان عليها أن تتولى تحقيقه وإبداء رأيها فيه ، أما وقد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعن ودليلاً من أدلة لإثبات مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه - في خصوص الدعوى المدنية – والإحالة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق