الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يونيو 2024

الطعن 22593 لسنة 86 ق جلسة 22 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 15 ص 127

  جلسة 22 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه، حازم بدوي، نبيل مسعود وحسن كفافي نواب رئـيس المحكمة .

--------------------

(15)

الطعن رقم 22593 لسنة 86 القضائية

طفل . اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المقصود بالطفل وفقاً للمادة الثانية من القانون 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون 126 لسنة 2008 ؟

اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف . أساس ذلك ؟

 قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى استناداً لتقرير مفتش الصحة رغم ثبوت تجاوز المطعون ضده الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة بمستند رسمي . حكم منه للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن فيه بطريق النقض . جائز . مخالفته للقانون بقضائه بعدم الاختصاص . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده من مواليد التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1996 طبقًا للثابت من بيان الحاسب الآلي لقطاع الأحوال المدنية المرفق بها ، ومن ثم يكون قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في الرابع من سبتمبر سنة 2015 . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً ، قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نص في المادة 122 منه على أن : " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف " وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، استناداً إلى تقرير مفتش الصحة لسن المطعون ضده ، بالرغم من وجود المستند الرسمي – المار ذكره – الذي يثبت أنه ليس طفلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، اعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رُفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزًا ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائـــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

شرع في مواقعة الأنثى / .... بغير رضاها ، بأن اعترضها حال سيرها بالطريق العام ، واطرحها أرضًا ، وحسر عنها ملابسها ، واستطالت يده إلى مواطن عفتها قاصدًا من ذلك مواقعتها ، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها ونجدة الأهالي لها .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهم .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى قولاً بأن المطعون ضده طفل ، في حين أنه كان قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده من مواليد التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1996 طبقًا للثابت من بيان الحاسب الآلي لقطاع الأحوال المدنية المرفق بها ، ومن ثم يكون قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في الرابع من سبتمبر سنة 2015 . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً ، قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نص في المادة 122 منه على أن : " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف " وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، استناداً إلى تقرير مفتش الصحة لسن المطعون ضده ، بالرغم من وجود المستند الرسمي – المار ذكره – الذي يثبت أنه ليس طفلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، اعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رُفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزًا ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق