جلسة 21 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم، جمال حسن جودة، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة
------------------
(33)
الطعن رقم 32898 لسنة 85 القضائية
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اشتراط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً . أثره : وجوب استيفاء هذا العمل بذاته لشروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه .
انصراف مذكرة الأسباب المودعة من الطاعن لحكم خلاف المطعون فيه . أثره : خلو الطعن من الأسباب التي بني عليها والقضاء بعدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في .... من .... سنة .... بإدانة الطاعن عن تهمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائره بدون ترخيص المسندتين إليه ، فقرر الطعن فيه بطريق النقض في .... من .... سنة .... وأودع - في اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن موقع عليها من المحامي / .... حملت في صفحتها الأولى أنها مقدمة من الطاعن في الجناية والحكم الصادر فيها موضوع الطعن الماثل وتضمنت أسباباً انصرف مضمونها كله لحكم صادر من محكمة الجنح المستأنفة وليس في الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً ، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه وإذ خلا الطعن من الأسباب التي بني عليها ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباب الطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد ، فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : -
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخنٍ " فرد خرطوش " .
2- أحرز ذخائر" طلقتين خرطوش " مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصاً له في إحرازها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 /4،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم 2 المرفق ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين ، وتغريمه مائة جنيه .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ / .... المحامي بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في .... من .... سنة .... بإدانة الطاعن عن تهمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائره بدون ترخيص المسندتين إليه ، فقرر الطعن فيه بطريق النقض في .... من .... سنة .... وأودع - في اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن موقع عليها من المحامي / .... حملت في صفحتها الأولى أنها مقدمة من الطاعن في الجناية والحكم الصادر فيها موضوع الطعن الماثل وتضمنت أسباباً انصرف مضمونها كله لحكم صادر من محكمة الجنح المستأنفة وليس في الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً ، فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه وإذ خلا الطعن من الأسباب التي بني عليها ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباب الطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد ، فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق