جلسة 2 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين النخلاوي، عباس عبد السلام، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(50)
الطعن رقم 11192 لسنة 87 القضائية
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها وضرورة توقيعها من محام عام على الأقل أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . علة ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة . موضوعي . علة وشرط ذلك ؟
استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات . يعيبه . ما دامت هي عماد الحكم .
سلطة القاضي في تجزئة الشهادة . حدها ؟
ورود الشهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها واستخلاصه منها معنى لم يقصده الشاهد . خطأ . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ .... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه / .... ، وذلك دون مراعاة حكم المادة 34/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بإيجاب ضرورة توقيع مذكرة أسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل ، ودون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه روعي فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها من تلقاء نفسها وتتبين ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، مقبول أو غير مقبول ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
2- من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها ، فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال وهو ما لا يسوغ له إتيانه ، إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة ، كما وأنه من المقرر أخيراً أن سلطة القاضي في تجزئة الشهادة مشروطة بألا يترتب على هذه التجزئة مسخ الشهادة وتشويه مدلولها بحيث يستخلص منها معنى لم يقصده الشاهد أو يجافي المنطق ، إذ في الحالتين يعتبر الحكم غير مستند إلى دليل يعترف به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في رفضه للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وفى توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين على أقوال شهود الواقعة ومن بينهم الشاهدين الثاني .... والثالث .... ، وأورد شهادة الثاني في قوله " إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المجني عليهما يستقلان دابة وأنهما تقابلا مع المتهمين وحدثت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي كانت بحوزته في عنقه فسقط أرضاً ينزف دماً وأن المتهم الثاني كان يتشاجر مع المجني عليه الثاني وحال مشاهدته لشقيقه يسقط على الأرض ترك المتهم الثاني وأسرع لشقيقه لنجدته .. " كما أورد شهادة الشاهد الثالث في قوله " أنه حال سيره متجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بتاريخ الواقعة أبصر المتهم الأول يسير متجهاً إلى المسجد ثم عاد مرة أخرى وكان بحوزته سلاح أبيض " سكين " وأنه أبصر المجني عليهما يستقلان دابة عائدين إلى مسكنهما وحدثت مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها الشاهد بمحاولة فضها إلا أنه لم يستطع فقام المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي بحوزته في عنقه أدى إلى سقوطه أرضاً فأسرع الشاهد صوب المسجد مستنجداً بالأهالي .... " وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد الثاني شهد بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة " أنه حال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ويسير بجواره المتهمان شاهد المجني عليهما يمتطيان دابة وبعد مرورهما بجوارهم بحوالي متر واحد فوجئ بهما يغيران اتجاههما والعودة إلى الخلف حال إمساك المجني عليه الأول عصا قام بالتعدي بها على المتهم الأول ثم نزل من أعلى الدابة وأخذ يعتدى عليه مرة أخرى فقام بالتدخل لفض الاشتباك بجذب المتهم بقوة فسقط أرضاً ثم شاهد بيد المتهم سكين يحاول بها إرهاب المجني عليه الأول وتخويفه " تهويشه " فحدثت إصابته ، وأضاف أنه في ذات الوقت تشابك كلاً من المجني عليه الثاني والمتهم الثاني بالأيدي وأنه كان بإمكان المتهم الأول موالاة الاعتداء على المجني عليه الأول إلا أنه وقف عند هذا الحد وترك المكان ..." كما شهد الشاهد الثالث بالتحقيقات بمضمون ما شهد به سابقه ، وهى شهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها وعنها مبنىً ومعنىً نصاً وروحاً ، ابتداعاً منه لما تضمنته من الوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ومسخاً لشهادة الشاهد مستخلصاً منها معنى لم يقصده الشاهد ومصطنعاً دليل لا يعترف به القانون أسلسه إلى رفض الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وإلى توافر نية القتل مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ۱- .... (طاعن) ۲- .... (طاعن) ۳- .... 4- .... بأنهم : - المتهمون جميعاً :
- قتلوا المجني عليه .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً أبيض " سكيناً " وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه سلفاً ، وما إن ظفروا به حتى أسقطه المتهم الثاني أرضاً من أعلى الدابة التي كان يمتطيها ، وعاجله المتهم الأول بالتعدي عليه بطعنه برقبته بالسلاح الأبيض سالف البيان حال تواجد المتهمين الثالث والرابع بذات المعية الزمنية والمكانية للشد من أزرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالف الذكر :
- شرعوا في قتل المجني عليه .... مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض السلاح الأبيض سالف البيان ، وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه سلفاً ، وما إن ظفروا به حتى عاجله كل من المتهمين الثاني والرابع بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض سالف البيان بمنطقتي الظهر والرقبة حال تواجد المتهمين الأول والثالث بذات المعية الزمنية والمكانية يشدان من أزرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا و أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكيناً " .
وأحالتهم لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى كل من .... و .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 40001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في التهمة المنسوبة للمتهم الأول .... عن التهمة المنسوبة له وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، 234 /2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ،30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني ، والمادة 32/2 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه .
ثانياً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليه وألزمتهما المصاريف الجنائية .
ثالثاً : ببراءة كل من .... ، .... مما أسند إليه .
رابعاً : وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره أربعون ألف وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت وألزمتهما بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب محاماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ .... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه / .... ، وذلك دون مراعاة حكم المادة 34/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بإيجاب ضرورة توقيع مذكرة أسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل ، ودون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه روعي فيه عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها من تلقاء نفسها وتتبين ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، مقبول أو غير مقبول ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ثانياً : وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع فيه وحيازة وإحراز سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه الخطأ في الإسناد ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اجتزأ من أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ما حرفها عن معناها مما أسلسه إلى اطراحه للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وإلى توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها ، فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال وهو ما لا يسوغ له إتيانه ، إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضى الإدانة في تلك الوقائع الثابتة ، كما وأنه من المقرر أخيراً أن سلطة القاضي في تجزئة الشهادة مشروطة بألا يترتب على هذه التجزئة مسخ الشهادة وتشويه مدلولها بحيث يستخلص منها معنى لم يقصده الشاهد أو يجافي المنطق ، إذ في الحالتين يعتبر الحكم غير مستند إلى دليل يعترف به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في رفضه للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وفى توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين على أقوال شهود الواقعة ومن بينهم الشاهدين الثاني .... والثالث .... ، وأورد شهادة الثاني في قوله " إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المجني عليهما يستقلان دابة وأنهما تقابلا مع المتهمين وحدثت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي كانت بحوزته في عنقه فسقط أرضاً ينزف دماً وأن المتهم الثاني كان يتشاجر مع المجني عليه الثاني وحال مشاهدته لشقيقه يسقط على الأرض ترك المتهم الثاني وأسرع لشقيقه لنجدته .. " كما أورد شهادة الشاهد الثالث في قوله " أنه حال سيره متجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بتاريخ الواقعة أبصر المتهم الأول يسير متجهاً إلى المسجد ثم عاد مرة أخرى وكان بحوزته سلاح أبيض " سكين " وأنه أبصر المجني عليهما يستقلان دابة عائدين إلى مسكنهما وحدثت مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها الشاهد بمحاولة فضها إلا أنه لم يستطع فقام المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي بحوزته في عنقه أدى إلى سقوطه أرضاً فأسرع الشاهد صوب المسجد مستنجداً بالأهالي .... " وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد الثاني شهد بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة " أنه حال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ويسير بجواره المتهمان شاهد المجني عليهما يمتطيان دابة وبعد مرورهما بجوارهم بحوالي متر واحد فوجئ بهما يغيران اتجاههما والعودة إلى الخلف حال إمساك المجني عليه الأول عصا قام بالتعدي بها على المتهم الأول ثم نزل من أعلى الدابة وأخذ يعتدى عليه مرة أخرى فقام بالتدخل لفض الاشتباك بجذب المتهم بقوة فسقط أرضاً ثم شاهد بيد المتهم سكين يحاول بها إرهاب المجني عليه الأول وتخويفه " تهويشه " فحدثت إصابته ، وأضاف أنه في ذات الوقت تشابك كلاً من المجني عليه الثاني والمتهم الثاني بالأيدي وأنه كان بإمكان المتهم الأول موالاة الاعتداء على المجني عليه الأول إلا أنه وقف عند هذا الحد وترك المكان ..." كما شهد الشاهد الثالث بالتحقيقات بمضمون ما شهد به سابقه ، وهى شهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها وعنها مبنىً ومعنىً نصاً وروحاً ، ابتداعاً منه لما تضمنته من الوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ومسخاً لشهادة الشاهد مستخلصاً منها معنى لم يقصده الشاهد ومصطنعاً دليل لا يعترف به القانون أسلسه إلى رفض الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وإلى توافر نية القتل مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق