الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2024

الطعن رقم 6 لسنة 44 ق الدستورية العليا " منازعة تنفيذ " جلسة 4 / 5 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 44 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
خالد أحمد مختار السيد
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العـدل
5- النائـب العـام
6- رئيس محكمة استئناف القاهرة
7- رئيس محكمــــة النقــض
8- نقيب المحاميــــن

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع عشر مـن أبريل سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، في ضوء الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بجميع الإجراءات التأديبية المتخذة ضده في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/ 1/ 2024، وفيها قدم المدعي حافظتي مستندات ومذكرة بتعديل طلباته، بإضافة طلب عدم الاعتداد بقرار مجلس التأديب الابتدائي الصادر بجلسة 8/ 5/ 2022، بشطب اسمه من جـدول نقابة المحامين نهائيًّا، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3/ 2/ 2024، وكلفت المدعي الإعلان بالطلبات المعدلة وتقديم ما تم في الطعن رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/ 3/ 2024، ليقدم المدعي القرار الصادر من لجنة تأديب المحامين في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي في الطعن رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وبتلك الجلسة قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي - محام - أُحيل إلى مجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين، بناء على التحقيق الذي أُجري معه بمعرفة النقابة العامة، التي طلبت من النيابة العامة تقديم المدعي إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمحاكمته تأديبيًّا عما نُسب إليه، فأقام المدعي دعواه، طالبًا عدم الاعتداد بجميع الإجراءات التأديبية المتخذة ضده.
وحيث إن المدعي حدد في صحيفة دعواه المعروضة طلباته بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، في ضوء الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بجميع الإجراءات التأديبية المتخذة ضده، ثم عدل طلباته إلى عدم الاعتداد بالقرار الصادر من مجلس تأديب المحامين بجلسة 8/ 5/ 2022، في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين، المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي بجلسة 23/ 1/ 2024، في الطعن رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وهي طلبات مترتبة على الطلب الأصلي ومتصلة به اتصالًا لا يقبل التجزئة؛ ومن ثم فهي مقبولة، إعمالاً للمادتين (123 و124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكــــون عوائــــق التنفيذ القانونية هي ذاتهــــا موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى فــــي غايتهــــا النهائيــــة إنهــــاء الآثــــار القانونية المصاحبة لتلك العوائــــق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صاـدر بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين - كذلك - ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق
- سواء كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا - بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقًا للطعن فـي الأحكـام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، تأسيسًا على أن قراءته لنص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، مؤداه جواز تشكيل مجلس تأديب يصلح للفصل في دعوى تأديب المحامين من تشكيل قضائي خالص؛ ومن ثم لا يكون الحكم الصادر عن التشكيل المشار إليه عائقًا في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، فضلاً عن أن حقيقة طلبات المدعي تنحل طعنًا على تشكيل مجلس تأديب المحامين، الأمر الذي يخرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ فإن ذلك الدفع غير سديد، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ب) بتاريخ 11/ 3/ 2019، وإذ صدر ضد المدعي قرار من مجلس تأديب المحامين، المشكل طبقًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، في الدعوى التأديبية رقم 55 لسنة 2020 بجلسة 8/ 5/ 2022، بمحو اسمه من جداول نقابات المحامين نهائيًّا، ثم عدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي المنعقد بجلسة 23/ 1/ 2024، إلى مجازاته بعقوبة الإنذار، وكان القراران الصادران من مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي، المنصوص عليهما في المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، قد التفتا عن إعمال مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، إذ جاء تشكيلهما مخالفًا لنص المادتين المشار إليهما، وهو قضاء يخرج عن المسار الذي كان يجب أن يخوض فيه القراران التأديبيان المشار إليهما، إعمالًا لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، ومقتضى ذلك ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، اللذين قضيا في الدعوى التأديبية المشار إليها؛ ومن ثم فإن قراريهما يُعدان عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية على وجهه الصحيح، وتبعًا لما تقدم، يغدو متعينًا القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بقراري مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي المار بيانهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر بجلسة 8/ 5/ 2022، في الدعوى التأديبية رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين، المعدل بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر بجلسة 23/ 1/ 2024، في الاستئناف رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وألزمت المدعى عليهم المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق