عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
(مادة ۷)
تطبق أحكام هذا القانون على جميع
الجرائم التي تقع في الجمهورية .
وتعتبر الجريمة مقترفة في الجمهورية إذا
وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها ، أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن
تتحقق فيها .
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من
ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمه في الخارج سواء أكان فاعلاً أم شريكاً .
***********
م ۱ ، 2 /1 من قانون
العقوبات المصري ، م 15 من القانون السوري .
والمقصود بالعمل مطلق نشاط المجرم متى
كان مكوناً للجريمة أو داخلاً في تكوينها سواء أكان بالفعل أو بالامتناع . ولهذا
فضلته اللجنة على تعبير فعل من الأفعال لمظنة اقتصار الأخير على النشاط الإيجابي.
والنتيجة التي يراد أن تتحقق في أراضي الجمهورية دون أن تتحقق بالفعل فيها كإرسال قنبلة زمنية إلى شخص في الجمهورية بقصد قتله ثم ضبطها قبل أن تصل إلى أراضي الجمهورية ، وكذلك الشأن في تهريب المخدرات إذا ضبطت في الخارج وكان يراد إدخالها إلى أراضي الجمهورية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق