جلسة 14 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(11)
الطعن رقم 12492 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
عدم التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد أو تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
عدم التزام المحكمة بأن تورد من الأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها . لها الأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. نعي الطاعن في هذا الشأن رغم اطراحها دفاعه برد سائغ . غير مقبول .
(4) قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟
تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار بما يكفي لتحققه . نعي الطاعن عليه رغم قضاءه بعقوبة القتل العمد المقترن بجناية بدون سبق إصرار مع استعماله الرأفة . غير مقبول .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
(6) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي التهمة وتلفيقها وعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) شريعة إسلامية . صلح .
نعي الطاعن على المحكمة إغفالها تصالح ورثة المجني عليه وقبولهم الدية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وصفها المصدر الرئيسي للتشريع . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن / .... لم يقرر بالطعن في الميعاد كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها وبما يكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية تلك التحريات واطرحه برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
4- من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه وفقاً للقانون ، وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد المقترن بجناية أخرى بدون سبق إصرار مع استعمال المادة 17 عقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تناقض التقارير الطبية وحصول تزوير فيها – على النحو الوارد بوجه طعنه – فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
6- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاؤها في حق الطاعن وعدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تلتفت إلى التصالح الذي تم بينه وبين ورثة المجني عليه وقبولهم الدية وتقدره في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع – والتي تجعله بمثابة عفو يسقط عنه العقاب – فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع بتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي لا سند له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :
قتلوا / .... عمداً ، بأن أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته " فرد خرطوش " قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
- أحرز ذخائر " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .
- أطلق أعيرة نارية داخل المدينة .
المتهم الثاني : شرع في قتل / .... عمداً ، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".
- أحرز ذخائر " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .
- أطلق أعيرة نارية داخل المدينة .
المتهمون من الأول حتى الرابع : أحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء بدون ترخيص " سيوفاً ، وسكاكين " .
وأحالتهم لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه .
والمحكمة المذكورة عدلت القيد بإضافة المادتين ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات وعدلت الوصف بإضافة ظرف سبق الإصرار ، وأضافت للوصف " اقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع في القتل " وقضت بعد إثبات ترك المدعين بالحق المدني لدعواهم ، حضورياً للأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45 ، 46/۱، 2 ، 230 ، 231 ، 234/2،1 ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/۱ ، 26/4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 السنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ ، والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، والبندين رقمي (1 ، 6) من الجدول رقم 1 الملحق بذات القانون ، وبعد إعمال أحكام نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة .... ، ..... ، ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية . وبمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف ، وبإثبات ترك المدعين بالحق المدني دعواهم المدنية وألزمتهم مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن / .... لم يقرر بالطعن في الميعاد كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الشروع فيه وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ، ولم يعرض في مدوناته لهذا التناقض أو يورد له ذكراً ولم يرد على دفاعه في هذا الشأن ، وتساند إلى تحريات الشرطة مطرحاً الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح لاطراحه ، ولم يدلل على توافر ظرف سبق الإصرار رغم تمسكه بعدم توافره في حقه ، وأغفل دفعه بتناقض التقارير الطبية وحصول تزوير فيها من حيث مواقيت تحريرها وتسلسل أرقامها ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حقه وعدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً فقد التفت الحكم عن الصلح الذي تم بينه وبين ورثة المجني عليه وأخذهم الدية ودلالة ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية – وهي المصدر الرئيسي للتشريع – التي تجعله بمثابة عفو يسقط عنه العقاب ، مما كان لازمه أن تتصدى له المحكمة وتقول كلمتها فيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها وبما يكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية تلك التحريات واطرحه برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه وفقاً للقانون ، وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد المقترن بجناية أخرى بدون سبق إصرار مع استعمال المادة 17 عقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تناقض التقارير الطبية وحصول تزوير فيها – على النحو الوارد بوجه طعنه – فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاؤها في حق الطاعن وعدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تلتفت إلى التصالح الذي تم بينه وبين ورثة المجنى عليه وقبولهم الدية وتقدره في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع – والتي تجعله بمثابة عفو يسقط عنه العقاب – فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع بتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي لا سند له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق