جلسة 3 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير، الأسمر نظير، خالد جاد وأسامة عباس نواب رئيس المحكمة .
------------------
(37)
الطعن رقم 46006 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهدين والأخذ منها بما تطمئن إليه .
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها ؟
تقدير إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة . موضوعي . ما دام سائغاً .
إطلاق الطاعن النار على المجني عليهما كون أحدهما متلبساً بجريمة السير عكس الاتجاه وخشية حملهما متفجرات . لا يوفر حالة الضرورة . ما لم يقترن بالخطر الجسيم . التفات الحكم عن دفاعه . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(4) قانون " تفسيره " . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " .
مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات . ماهيته ؟
نعي الطاعن بانتفاء مسئوليته عن واقعة إصابة المجني عليهما في مقتل بعيار ناري لتوافر حالة التلبس كونه موظفاً عمومياً . غير مجد . متى لم يتبع التعليمات المستمدة من روح القانون والتعليمات الشُرطية بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الصادر بها قرار وزير الداخلية 156 لسنة 1964 .
(5) إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ .... وأثناء مطاردة المتهم .... بسيارة الشرطة لدراجة بخارية قيادة المجني عليهما بشوارع منطقة .... وحال دخول المجني عليهما بالدراجة البخارية التي كانا يستقلانها بأحد الشوارع الجانبية قام المتهم بإطلاق عيار ناري حال استقلاله سيارة الشرطة في ملاحقتهما باتجاههما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتهما على النحو المبين بالتحقيقات " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
2- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن حال استقلاله سيارة الشرطة في ملاحقته المجني عليهما أطلق تجاههما عياراً نارياً فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ، ثم عرض الحكم لأدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته وأورد مؤداها بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه لصورة الواقعة سوى أقوال الشاهدين الثاني والثالث اللذين شهدا بأن الطاعن حال إطلاقه العيار الناري على المجني عليها كان مترجلاً بعد نزوله من سيارة الشرطة ولا تثريب على المحكمة في تجزئتها لأقوال الشاهدين المذكورين وأخذها منها ما اطمأنت إليه المحكمة من وقوع الحادث من الطاعن على الصورة التي اعتنقتها المحكمة ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
3- من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله وتقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أو مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمر موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه ، ولما كان ما أورده الدفاع عن الطاعن أنه أطلق عياراً نارياً على المجني عليهما مما أحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما لكون أحدهما متلبساً بجريمة السير عكس الاتجاه وخشية حملهما متفجرات - بفرض صحته - لا يؤثر في حالة الضرورة ما لم يقترن بالخطر الجسيم وهو ما لم يزعمه الطاعن فلا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب .
4- لما كان ما أثاره الطاعن من انتفاء مسئوليته عن الواقعة لكونه موظفاً عمومياً واستعمل حقاً مخولاً له قانوناً مردوداً عليه بأن المقرر قانوناً أن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعماله سلاحه ، ولذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه شرطي في شخص نادى عليه ثلاث مرات فإذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق عياراً نارياً للإرهاب فإذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق صوب ساقه عياراً آخر ليعجزه عن الفرار ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون - على فرض صحة ما يدعيه من توافر حالة التلبس في حق أحد المجني عليهما واشتباهه فيهما - بل إن الطاعن بعد أن اقترب من المجني عليهما أطلق عليهما عياراً نارياً واحداً فأصابهما في مقتل " في رأسيهما " حال استقلالهما دراجة بخارية ولم يُعمل تعليمات الشرطة المفروضة عليه رعايتها في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 . لما كان ذلك ، وكان ما أتاه الطاعن قد ينم عن استهانة بالتعليمات المفروضة عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد .
5- لما كان البين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب المجني عليهما .... و .... بأن أطلق صوبهما عياراً نارياً من سلاحه الميري - عهدته - رقم .... ماركة .... حال استقلالهما دراجة بخارية مترادفين قيادة المجني عليه الأول سالف الذكر فأصابهما دخولاً واستقراراً مع كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ وما صاحبهما من نزيف دموي إصابي وصدمة بالرأس في كل منهما على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلهما ولكن الضرب أفضى إلى موتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .
وادعى والد المجني عليهما مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ، وبجلسة .... تنازل عن دعواه المدنية .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريـــاً عمـلاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلي الموت ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه ، واعتنق صورتين للواقعة أولاها أن الطاعن حال استقلاله سيارة الشرطة أطلق عياراً نارياً تجاه المجني عليهما حال استقلالهما لدراجة بخارية وثانيها أن الطاعن أطلق العيار الناري حال كونه قد مترجلاً ، وأعرض عن دفاع الطاعن القائم على انتفاء مسئوليته عن الجريمة لتوافر حالة الضرورة في حقه ولوقوعها منه بصفته موظفاً عمومياً تنفيذاً لواجبات وظيفته واستعمالاً لحق مقرر بمقتضى نص المادتين 60 ، 63 من قانون العقوبات وتطبيقاً لتعليمات الشرطة لرجالها في شأن استعمال السلاح الناري سيما وأن المجني عليهما كانا في حالة تلبس بجريمة السير عكس الاتجاه وعدم حمل تراخيص للدراجة البخارية التي كانا يستقلانها واحتمال إحرازهما لمتفجرات ، وأخيراً أغفل الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني وأوجه الدفوع الجوهرية الأخرى ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
و حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ .... وأثناء مطاردة المتهم .... بسيارة الشرطة لدراجة بخارية قيادة المجني عليهما بشوارع منطقة .... وحال دخول المجني عليهما بالدراجة البخارية التي كانا يستقلانها بأحد الشوارع الجانبية قام المتهم بإطلاق عيار ناري حال استقلاله سيارة الشرطة في ملاحقتهما باتجاههما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتهما على النحو المبين بالتحقيقات " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن حال استقلاله سيارة الشرطة في ملاحقته المجني عليهما أطلق تجاههما عياراً نارياً فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ، ثم عرض الحكم لأدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته وأورد مؤداها بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه لصورة الواقعة سوى أقوال الشاهدين الثاني والثالث اللذين شهدا بأن الطاعن حال إطلاقه العيار الناري على المجني عليها كان مترجلاً بعد نزوله من سيارة الشرطة ولا تثريب على المحكمة في تجزئتها لأقوال الشاهدين المذكورين وأخذها منها ما اطمأنت إليه المحكمة من وقوع الحادث من الطاعن على الصورة التي اعتنقتها المحكمة ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله وتقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أو مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمر موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه ، ولما كان ما أورده الدفاع عن الطاعن أنه أطلق عياراً نارياً على المجني عليهما مما أحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما لكون أحدهما متلبساً بجريمة السير عكس الاتجاه وخشية حملهما متفجرات - بفرض صحته - لا يؤثر في حالة الضرورة ما لم يقترن بالخطر الجسيم وهو ما لم يزعمه الطاعن فلا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من انتفاء مسئوليته عن الواقعة لكونه موظفاً عمومياً واستعمل حقاً مخولاً له قانوناً مردوداً عليه بأن المقرر قانوناً أن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعماله سلاحه ، ولذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه شرطي في شخص نادى عليه ثلاث مرات فإذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق عياراً نارياً للإرهاب فإذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق صوب ساقه عياراً آخر ليعجزه عن الفرار ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون - على فرض صحة ما يدعيه من توافر حالة التلبس في حق أحد المجني عليهما واشتباهه فيهما - بل إن الطاعن بعد أن اقترب من المجني عليهما أطلق عليهما عياراً نارياً واحداً فأصابهما في مقتل " في رأسيهما " حال استقلالهما دراجة بخارية ولم يُعمل تعليمات الشرطة المفروضة عليه رعايتها في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 . لما كان ذلك ، وكان ما أتاه الطاعن قد ينم عن استهانة بالتعليمات المفروضة عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق