عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
(مادة ٢)
يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب
الجريمة .
ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت
وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته .
على انه إذا صدر قانون أو عدة قوانين
لاحقة للجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يتبع أصلحها للمتهم . وكذلك يتبع الأصلح
له من
نصوصها اذا كانت التجزئة ممكنة .
وإذا صدر بعد الحكم البات قانون يجعل
الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير محل لجزاء يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره
الجزائية .
أما اذا جاء القانون الجديد مخففاً
للجزاء جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم البات أن تنظر في تطبيق أحكام القانون الجديد
بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة.
***********
هذه المادة هي المادة الخامسة من قانون
العقوبات المصري والمادة الخامسة من مشروعه . وقد تداركت اللجنة ما فيها من نقص في
الحكم أو من عيب في الصياغة . فنصت على اختيار أصلح القوانين عند تعددها والأصلح
من نصوصها عند إمكان تجزئة أحكامها ، كما نصت على الالتجاء إلى المحكمة التي أصدرت
الحكم البات لتطبيق أحكام القانون الجديد اذا كانت أحكامه أصلح للمتهم.
وأريد بالفقرة الأولى من هذه المادة ألا
يطبق القانون الذي قرر الجزاء على جريمة إلا إذا كان نافذاً بالفعل وقت ارتكاب
الجريمة ولا يكفي أن يكون مصدراً أي قبل أن يستكمل شروط النفاذ وهي النشر ومضي مدة
بعد النشر في الحالة التي يحدد فيها القانون فترة لنفاذه ، حتى يتحقق الركن
الجوهري في التجريم وهو قيام أو افتراض علم المجرم بالقانون .
أما الفقرة الثانية فهي تقرر حكماً
طبيعياً يرجع الجريمة إلى الوقت الذي حدث فيه نشاط الفاعل . ومن آثاره أن ينتفع
المجرم بالتقادم منذ وقت ارتكاب الفعل ولو تأخرت نتيجته . وهذه الفقرة مستمدة من
التشريع السوري . ( م 6 /2 ) .
أما الفقرة الأخيرة فهي مستحدثة
استمدتها اللجنة من مشروع القانون المصري باعتبارها نتيجة طبيعية لحق المتهم في
الانتفاع بأي تشريع يصدر لصالحه ولو كان بعد حكم بات ، سواء أكان ملغياً للجزاء أم
مخففاً له ، والمفهوم من هذا النص أنه شامل للحالات التي يقرر فيها المشرع تغيير
نوع العقوبة بعقوبة أخف بحسب تسلسلها في سلم العقوبات .
ورؤي أنه أقرب إلى الصواب أن يستعاض بعبارة " الحكم البات " بدلاً من عبارة الحكم النهائي الواردة في صيغة المادة الخامسة من القانون المصري لأنه إذا صدر القانون الأصلح بعد صيرورة الحكم نهائياً وقبل انتهاء مواعيد الطعن بالنقض وقبل الفصل في الطعن بالنقض إذا كان قد رفع فإن القانون الأصلح بطبق بطبيعة الحال من محكمة النقض عند نظر الطعن . أما اذا صدر بعد أن أصبح الحكم القضائي باتا irrévocable إما لأنه صدر غير قابل للطعن بالنقض أو لأن مواعيد الطعن قد انتهت أو لأن النقض قد قضي برفضه فيكون هناك محل لإعمال الأحكام الواردة في نصوص هذه المادة وبالأخص في الفقرتين الأخيرتين منها ولذلك فان تعبير الحكم النهائي ( définitif ) لا يؤدي المعنى المراد من هذه النصوص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق