جلسة 10 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة وأسامة النجار .
-------------------
(24)
الطعن رقم 205 لسنة 85 القضائية
(1) قانون " تفسيره " . تهريب جمركي . جلب .
المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 . مفادها ؟
نعي الطاعن بشأن المنطقة التي علم فيها بجلب المخدر وكونها داخل أو خارج المياه الإقليمية للبلاد . غير مقبول . متى أثبت الحكم أن نقل المخدر تم باجتياز الخط الجمركي خلافاً للأحكام المنظمة لجلبه .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(3) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لها .
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل صراحة عن سماعهم . غير مقبول .
مثال .
(5) تهريب جمركي . جلب . عقوبة " تطبيقها " .
نعي الطاعن على الحكم إلزامه بالتعويض الجمركي عن جريمتي جلب مخدر والتهريب الجمركي رغم إعماله المادة 32 عقوبات . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن مفاد النصوص الثلاث الأولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يُّعد جلباً محظوراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن نقل المخدر تم باجتياز الخط الجمركي على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المواد المخدرة ، ومن ثم فقد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما ينعاه الطاعن بشأن المنطقة التي علم فيها بجلب المخدر وكونها داخل أو خارج المياه الإقليمية للبلاد لا وجه له .
2– من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوال المتهم .... بشأن علمه بواقعة الجلب ، فإنه – وبفرض صحته – قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن لها أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3– من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من الأدلة القائمة فى الدعوى ، وكان البيَّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن ما يدعيه في أسباب الطعن ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه .
4– من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في حدود تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة المؤرخة .... أن الدفاع عن الطاعن اكتفى والنيابة العامة بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ، وترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال شهود تنازل صراحة عن سماعهم ، ويضحى النعي في هذا الخصوص لا محل له .
5– لما كانت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ".... وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً يكون متفقاً وحكم القانون في هذا الشأن ، ويضحى ما ينعاه في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم - بوصف أنه :
أولاً: اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجناية موضوع التهمة الثانية بأن اتحدت إراداته على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق مع علمه به .
ثانياً: جلب إلى أراضي جمهورية مصر العربية جواهر مخدرة (حشيش) بأن أدخلها دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
ثالثاً: هرب كمية المخدرات سالفة الذكر إلى جمهورية مصر العربية من غير المنافذ الرسمية ودون أداء الرسوم الجمركية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 /ج وأخيرة ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، والمواد 1 ،2 ،3 ، 15 ، 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 المعدل ، والمواد 2 ، 95 ، 112 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه ، وبإلزامه بمبلغ ستمائة وخمسين ألف ومائة جنيه تعويضاً جمركياً ومصادرة المخدر المضبوط . بعد أن استبعدت من الوصف التهمة الأولى .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... لسنة .... وقضت محكمة النقض في .... بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً – بهيئة مغايرة – عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، والمواد 1، 2، 3، 15، 121، 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، والمواد 2، 95، 112، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، مع إعمال المادتين 17، 32 /2 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه ، وبإلزامه بمبلغ ستمائة وخمسة آلاف ومائة جنيه تعويضاً جمركياً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب جوهر الحشيش المخدر والتهريب الجمركي قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يتصل علمه بالمخدر إلا بعد دخوله المياه الإقليمية للبلاد مما تنحسر عنه جريمة الجلب ، وحصّل من اعتراف المتهم .... أن الاتفاق على جلب المخدر كان قبل دخول المياه الإقليمية وهو ما يخالف الثابت من الأوراق أن الاتفاق كان داخلها ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأن دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام – بدلالة المستندات المقدمة منه -، وأنها استجابت لطلباته بسماع أقوال بعض المتهمين والاستعلام عن أسماء طاقم المركب من إدارة حرس الحدود ثم عدلت عنها دون أن تبين سبب العدول ، وألزمه بالتعويض الجمركي على الرغم من إعماله المادة 32 من قانون العقوبات . بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان مفاد النصوص الثلاث الأولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يُّعد جلباً محظوراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن نقل المخدر تم باجتياز الخط الجمركي على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المواد المخدرة ، ومن ثم فقد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما ينعاه الطاعن بشأن المنطقة التي علم فيها بجلب المخدر وكونها داخل أو خارج المياه الإقليمية للبلاد لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوال المتهم .... بشأن علمه بواقعة الجلب ، فإنه – وبفرض صحته – قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن لها أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان البيَّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن ما يدعيه في أسباب الطعن ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان قرار المحكمة الذي تصدره في حدود تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة المؤرخة .... أن الدفاع عن الطاعن اكتفى والنيابة العامة بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ، وترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال شهود تنازل صراحة عن سماعهم ، ويضحى النعي في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ".... وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً يكون متفقاً وحكم القانون في هذا الشأن ، ويضحى ما ينعاه في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق