الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2024

قرار وزير الاتصالات 250 لسنة 2024 بإضافة فصل (خدمة البريد الإلكتروني المسجل)

 الوقائع المصرية - العدد 124 - في 4 يونية سنة 2024 

مادة رقم 1

يُضاف فصل تاسع بعنوان خدمة البريد الإلكتروني المسجل إلى الباب الأول من القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ بنظام البريد تكون نصوص مواده على النحو المرفق .

 

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار ومرفقه فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
د/ عمرو سميح طلعت

 

الفصل المضاف

الباب الأول الفصل التاسع (خدمة البريد الإلكتروني المسجل)
مادة (57 مكررًا) - تعريفات :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها يقصد - في أحكام هذا الباب - بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- البريد الإلكتروني : وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري عبر شبكة معلوماتية أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها سواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا .
2- خدمة البريد الإلكتروني المسجل : خدمة إلكترونية منشأة ومسجلة من خلال الهيئة القومية للبريد وتختص بتقديمها دون غيرها بغرض تيسير تبادل رسائل إلكترونية تبادلاً أمنا وموثوقًا فيه .
3- الصندوق البريدي الإلكتروني : يتيح استقبال وإرسال وتسليم وتخزين الرسائل والمعلومات الإلكترونية والنفاذ إليها .
4- الختم البريدي الإلكتروني (الشهادة) : يقدم سلسلة من الأدلة التي تخزنها الهيئة القومية للبريد لإثبات وجود الحدث الإلكتروني لمحتوى ما في تاريخ ووقت ما ، وذلك لطرف محدد / أطراف محددين .
5- المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري ذي أهلية قانونية كاملة يقوم بالتسجيل فى خدمة البريد الإلكتروني المسجل "بريدي" وهو مالك لحساب البريد الإلكتروني المسجل يمكنه فقط استلام رسائل عادية ، مسجلة ، مسجلة بعلم وصول على حسابه المسجل لدى الهيئة القومية للبريد بخدمة بريدي من جميع المشتركين
في خدمة بريدي .
6- المشترك : أي شخص طبيعي أو اعتباري ذي أهلية قانونية كاملة يقوم بالتسجيل فى خدمة البريد الإلكتروني المسجل وهو مالك لحساب البريد الإلكتروني المسجل ويمكنه إرسال رسائل إلى جميع مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني المسجل ، وكذلك استخدام خدمة الخزنة الرقمية .
7- الخزنة الرقمية : هي خدمة جمع المستندات الرقمية الصادرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية من الجهة لحظيًا لصالح المشترك وختمها إلكترونيًا بما يضمن سلامة المستند وصلاحيته وإرسالها إلى جهة أخرى تطلب هذا المستند لإتمام معاملة قانونية ، أو تجارية ، أو خدمية أو غيرها من الأغراض .
مادة (57 مكررًا 1) - خدمة البريد الإلكتروني المسجل :
تختص الهيئة القومية للبريد وحدها دون غيرها بتقديم وتطوير وتشغيل وإدارة خدمة البريد الإلكتروني المسجل فى جمهورية مصر العربية وفقًا للمعايير والضوابط الفنية التي تضمن الثقة الإلكترونية تتضمن خدمة البريد الإلكترونى المسجل ما يلي :
1- التوقيع الإلكتروني .
2- الختم البريدي للتصديق الإلكتروني .
3- ختم الوقت الإلكتروني .
4- صندوق البريد الإلكتروني .
5- خدمة نقل البيانات بين المستفيدين بالطرق الإلكترونية وتقديم دليل يتعلق بمعالجة البيانات المرسلة .
6- خدمة الخزنة الرقمية .
7- حماية البيانات المرسلة .
مادة (57 مكررًا 2) - سمات خدمة البريد الإلكتروني المسجل :
تتمتع خدمة البريد الإلكتروني المسجل بنفس سمات الثقة لخدمة البريد المسجل والمسجل بعلم وصول ، وبما لا يتعارض مع طبيعة رسائل البريد الإلكتروني والتي يتم من خلالها الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتحقق من مصدرها والتصديق على إرسال تلك البيانات من قبل المرسل المحدد الهوية، واستلامها من قبل المرسل إليه المحدد الهوية ، والتصديق على دقة تاريخ ووقت الإرسال والاستلام المشار إليهما ، وذلك وفقا لما يلى :
1- إشعار إرسال إلكترونى .
2- إشعار استلام إلكتروني .
٣- إشعار بفشل الاستلام إلكتروني .
٤- تحديد هوية المُرسل والتصديق على هويته إلكترونيًا .
5- تحديد المرسل إليه قبل تسليم البيانات والتصديق على هويته إلكترونيًا .
٦- تحديد تاريخ ووقت إرسال البيانات وتلقيها وأى تغيير فيها بواسطة ختم الوقت الإلكتروني والتصديق على وقت وتاريخ الإرسال ووقت الاستلام .
7- تأمين إرسال البيانات وتلقيها عن طريق توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات .
8- ضمان صحة وموثوقية الرسائل الإلكترونية المتبادلة عبر خدمة البريد الإلكتروني المسجل .
9- ختم إلكتروني على الرسائل الإلكترونية .
مادة (57 مكررًا 3) - الأثر القانوني لخدمة البريد الإلكتروني المسجل :
تتمتع خدمة البريد الإلكتروني المسجل بذات سمات الثقة المقررة للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول من حيث الأثر القانوني والصلاحية وقابلية النفاذ والقبول بها في الإجراءات القانونية كدليل على إثبات صحة البيانات المتداولة عبر خدمة البريد الإلكتروني المسجل وكذلك مصدر هذه البيانات .
مادة (57 مكررًا 4) - الضوابط والتشغيلية والتقنية :
1- تصدر الهيئة القومية للبريد الضوابط الفنية والتشغيلية ومدد الحفظ اللازمة لتقديم خدمة البريد الإلكتروني المسجل استنادًا إلى المعايير الدولية واتفاقية الاتحاد البريدي العالمي الخاصة بخدمة البريد الإلكتروني المسجل بريديًا ووفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية .
2- تلتزم الهيئة القومية للبريد بالاشتراطات والضوابط الفنية والتقنية الخاصة بخدمات الثقة المنصوص عليها فى أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق