الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - وقف التقادم




علاقة الوكيل والأصيل. علاقة ذات خصوصية. قيامها على حسن النية. تحققها. أثره. وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابى.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382/ 1 مدني. عدم إيراد المشرع لتلك الموانع على سبيل الحصر. مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن أو إلى الظروف العامة .الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشرع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادم دعوى المضرور طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.الحكم كاملاً




الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة. مؤداه. وقف سريان تقادمها من وقت صدوره حتى يتم تنفيذ ما قضى به. نص المادة 140 مرافعات على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال. لا يرتب استثناء من أحكام وقف التقادم.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه ولو كان أدبياً. م 382 مدني. تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني.الحكم كاملاً




نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتحري توافر شروط كسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ومنها شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤداه. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقف.الحكم كاملاً




حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام. المادة الأولى من ق 99 لسنة 1963.الحكم كاملاً




وجود مانع قانوني أو مادي أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره. وقف سريان التقادم. م 382 مدني. احتسابه من تاريخ زوال المانع. القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/ 1987 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤدى ذلك. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن فرض الحراسة على أموالها كان مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون 134 لسنة 1964 وترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعهاالحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني.الحكم كاملاً




تقدير زوال المانع كسبب لوقف التقادم. م 382 مدني. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي. م 172 مدني. وقفه أثناء المحاكمة الجنائية. بدء سريانه بعد انتهائها لأي سبب.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. المادة 382/ 1 مدني. من سلطة محكمة الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التي يوردها القاضي لقيام المانع أو نفيه.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب المشروعات المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بوقف التقادم.الحكم كاملاً




وقف التقادم. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان أدبياً.الحكم كاملاً




وقف التقادم. سريانه على كل تقادم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع دون حصر. م 382/ 1 مدني. لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم. من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن. إقامة دعوى جنائية عن الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور. أثره. وقف سريان التقادم طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة. م 382/ 1 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي. م 752 مدني.الحكم كاملاً




الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة الخصومة الموقوفة.الحكم كاملاً




المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.الحكم كاملاً




الحكم بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعى عليه. المواد 8، 24، 1، 25/ 4 عقوبات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. إعمال هذه القاعدة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية. علة ذلك. عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للضرر ما يفي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة يحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة لا يحول دون بدء سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم طوال مدة قيام هذه الدعوى وحتى انقضائها بأحد الأسباب التي ينص عليها القانون.الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم .الحكم كاملاً




الدعوى غير المباشرة. ماهيتها. المادتان 235، 236 مدني. نيابة الدائن عن مدينه مصدرها القانون.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته. لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. الحكم بالتعويض لا يقطع التقادم .الحكم كاملاً




تقادم الخصومة. خضوعه للوقف والانقطاع. علة ذلك. الإجراء القاطع للتقادم هو الذي يتخذ في مواجهة الخصم بقصد استئناف السير في الخصومة. وقف التقادم. تحققه بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءاتها.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة - مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة له ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً .الحكم كاملاً




وقف التقادم. شرطه. وجود مانع.الحكم كاملاً




الوقف التعليقي حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى. مؤداه. وقف سريان تقادم الخصومة بمضي المدة حتى يتم تنفيذ ما قضي به.الحكم كاملاً




فرض الحراسة طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961. أثره. سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه. مؤدى ذلك. وقف جميع مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي سرت ضدهم ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.الحكم كاملاً











سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور المدنية قبل المؤمن لديه. وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية. صدور القانون 85/ 1976. لا أثر له.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. وقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية، مانع قانوني يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه. أثره وقف سريان التقادم طوال مدة المحاكمة. مؤداه. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.الحكم كاملاً




علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق.الحكم كاملاً




علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً.الحكم كاملاً




ثمار المبيع. للمشتري منذ انعقاد العقد طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. دعوى المشتري بصحيفة ونفاذ التعاقد. لا أثر لها على تقادم المطالبة بالثمار. علة ذلك.الحكم كاملاً




اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية. لا يعد مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض عن الفصل.الحكم كاملاً




تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم. أثره. عدم بداية التقادم إلا بزوال المانع.الحكم كاملاً




وقف التقادم المكسب للملكية فى مواجهة القاصر. اختلاف حكمه فى كل من القانون المدنى السابق والقانون الحالى. التقادم يسرى فى القانون الحالى متى كان للقاصر نائب يمثله. حكم مستحدث ليس له أثر رجعى.الحكم كاملاً




وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي لا يتعداه إلى غيره من كاملي الأهلية طالما أن محل الالتزام قابل للانقسام. المطالبة بتثبيت ملكية أرض على الشيوع. طلب قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات. عدم سريانه في حق من لا تتوافر فيه الأهلية بإطلاق طبقاً للقانون المدني القديم. عدم سريانه إذا لم يكن له من يمثله قانوناً طبقاً للقانون المدني الجديد. مثال بشأن مدة تقادم متداخلة بين ولاية القانونين.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إتلاف سيارة. تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت. جريمة قتل خطأ. وقت مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية عن جريمة القتل الخطأ. مانع قانوني يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن إتلاف السيارة الناشئ عن ذات الخطأ. أثره. وقف سريان تقادم هذه الدعوى الأخيرة.الحكم كاملاً




التقادم المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه طبقاً لما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




اعتبار قيام عقد العمل بين الطاعن (العامل) والمطعون ضده (رب العمل) مانعاً أدبياً يحول دون مطالبته بحقه، هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




وقف مدة تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان المدة بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.الحكم كاملاً




متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر، وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً.الحكم كاملاً




حكم وقف التقادم - في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 - المنصوص عليه في القانون رقم 189 لسنة 1950. حكم عام.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني.الحكم كاملاً




سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن. وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية متى كان الفعل الضار مكوناً لجريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها.الحكم كاملاً




قابلية المال المتنازع عليه بطبيعته للانقسام. جواز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه وتملك جزء آخر بالتقادم إذا ما توافرت شرائطه بشأنه.الحكم كاملاً




القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة.الحكم كاملاً




الالتزام بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون عن سنوات لاحقة لرفع الدعوى يعتبر التزاما احتمالياً. عدم سريان التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له.الحكم كاملاً




يقف التقادم المسقط - م 1 ق 189 لسنة 1950 - لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانونين 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 المعدلين كضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية.الحكم كاملاً




الدعوى التى يرفعها الغير باستحقاق المبيع. عدم جواز اعتبارها سببا من أسباب وقف تقادم حق المشترى فى المطالبة بالتعويض.الحكم كاملاً




وقف التقادم بسبب نقص الأهلية. سريانه على نوعي التقادم الطويل والقصير.الحكم كاملاً




النزاع على قيام عقد أو فسخه بعقد لاحق أمام القضاء. واقف للتقادم لا قاطع له. حكم. تسبيبه. خطؤه في اعتبار هذا النزاع قاطعاً للتقادم في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً في حين أنه واقف له. لا يستوجب نقضه متى كان يمكن إقامته تطبيقاً لأحكام وقف التقادم.الحكم كاملاً




إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانوناً - أن يطالب بحقه. فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق