عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
( مادة ١٢ )
كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملاً
يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة واردة في هذا القانون يعاقب بمقتضى
أحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع
فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسيته
أو فقدها بعد ارتكاب الجريمة.
***********
تقابل م ۲۰ من القانون
السوري و ٦ من مشروع قانون العقوبات المصري .
وهي نص المادة 3 من قانون العقوبات المصري مع إضافة الفقرة الأخيرة منقولة من القانون السوري حتى تشمل الحالات التي يصبح فيها المجرم أجنبيا بعد ارتكاب الجريمة وقبل محاكمته إذ الغالب في ذلك انه يسعى إلى جنسية أجنبية هربا من العقاب . كما تشمل الحالات التي يكتسب فيها الجنسية العربية بعد ارتكاب الجريمة فيتحقق فيها الاختصاص الشخصي لهذا القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق