عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
(ماده ۱۱ )
يسري هذا القانون على الجنايات والجنح
التي تقع في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية
أعمالهم أو بسببها .
***********
تقابل المادة ( ٢١ / 1 من القانون
السوري و 3 / د من المشروع المصري)
والمقصود بها معاقبة الموظف محافظة على سمعة الدولة وعلى كرامة الوظيفة التي يمثلها سواء أكان مواطناً أم أجنبياً وسواء أكانت جريمته معاقباً عليها في الخارج أم لم تكن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق