جلسة 15 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي، حسام خليل، أشرف المصري وياسر كرام نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(45)
الطعن رقم 6901 لسنة 85 القضائية
قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المواد 94 من الدستور و 91 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل و 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . مفادها ؟
رفع الدعوى الجنائية قبل المندوب المساعد بمجلس الدولة . لا يستلزم إذن المجلس الخاص . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الذي يعمل مندوب مساعد بمجلس الدولة بوصف أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة " الحشيش والترامادول " ولم يقدم بمقر الشرطة خلال شهر من تاريخ حصوله على سلاح الناري بياناً بأوصافه وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام . لما كان ذلك ، وكانت المادة 94 من الدستور تنص على أن : " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته ، وحيدته ، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات . " ، كما أن المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل قد نصت على أن : " أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن . " ، كما نصت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه : " .... لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناءً على طلب النائب العام . " ومؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد سالفي الذكر قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة كلاً بشأن أعضائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة .... أن المطعون ضده يعمل مندوباً مساعداً بمجلس الدولة ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أقامت قضائها على عدم الحصول على إذن من مجلس الدولة برفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة وذلك على ما يبين من نص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1972 من أن أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها ، ومن ثم فلا يسرى على المندوب المساعد الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، ومن ثم فلا يجب أن يتضمن الحكم إذن برفع الدعوى من المجلس الخاص ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه مما يتعين معه نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1- حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين " الترامادول والحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بالذات جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3- حاز بقصد التعاطي عقاراً مخدراً " كلونازيبام " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 4- لم يقدم بمقر الشرطة خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح الناري بياناً بأوصافه . 5- أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام الرابع .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 9/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أقام قضاءه على عدم صدور إذن من مجلس الدولة برفع الدعوى في حين أن المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاءها ولا يتمتع بالضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الذي يعمل مندوب مساعد بمجلس الدولة بوصف أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة " الحشيش والترامادول " ولم يقدم بمقر الشرطة خلال شهر من تاريخ حصوله على سلاح الناري بياناً بأوصافه وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام . لما كان ذلك ، وكانت المادة 94 من الدستور تنص على أن : " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته وحيدته ، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات . " ، كما أن المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل قد نصت على أن : " أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن . " ، كما نصت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه : " .... لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناءً على طلب النائب العام . " ومؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد سالفي الذكر قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة كلاً بشأن أعضائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة .... أن المطعون ضده يعمل مندوباً مساعداً بمجلس الدولة ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أقامت قضائها على عدم الحصول على إذن من مجلس الدولة برفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة وذلك على ما يبين من نص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1972 من أن أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها ، ومن ثم فلا يسري على المندوب المساعد الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، ومن ثم فلا يجب أن يتضمن الحكم إذن برفع الدعوى من المجلس الخاص ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه مما يتعين معه نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق