الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يونيو 2024

الطعن 14 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 86 ص 670

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، عادل ماجد، أحمد أمين وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة .

----------------- 

(86)

الطلب رقم 14 لسنة 2016 القضائية

قانون " تفسيره " . حكم " نهائيته " . صلح . عقوبة " وقف تنفيذها " .

المادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية والمضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 . مؤداها ؟

رفع المحكوم عليهم طلب التصالح أمام محكمة النقض مباشرة لإيقاف تنفيذ عقوبة حكم بات خلافاً للطريق الذي رسمه القانون . غير مقبول . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في 12/3/2015 ونص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي – ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ... فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ... يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لنظره " . لما كان ذلك ، وكان البين من هذا النص أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتاً وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة والحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع إذ اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات سالف الإشارة إليها حتى يكون نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية وذلك قبل عرضه على محكمة النقض – وإذ كان البين مما سبق أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتاً باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً فكان يتعين والحال كذلك أن يرفع طلب التصالح من النائب العام بعد إخطاره به من مجلس الوزراء إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي أما وقد رفع الطلب من المحكوم عليهم مباشرة إلى هذه المحكمة فإنه يكون قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

أولاً : المتهم الأول :

1- بصفته موظفاً عاماً " رئيس جمهورية مصر العربية السابق " استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بمبلغ مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث وصرف قيمتها من رصيد الميزانية آنفة البيان فنفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان وبصفته سالفة الذكر ارتكب وآخرون حسنو النية - موظفو رئاسة الجمهورية وشركة .... ومقاولوها من الباطن - تزويراً في محررات رسمية هي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الأعوام من 2002/2003 وحتى 2010/2011 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة ، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات آنفة البيان أعمالاً عزو بها زوراً تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله ، بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصماً من الميزانية السالفة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغاً مالياً وقدره مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً قيمة تكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى دون حق .

ثانياً: المتهمان الثاني والثالث:

- اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوعي التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال سالفة الذكر من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت وزارة الإسكان مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /2 - 3 ، 41 ، 113/ 1 - 2 ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات وإعمالاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة .... ، .... بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما فقط واحد وعشرين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألفا وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً وبتغريمهم متضامنين مبلغ فقط مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً لما أسند إليهم وإلزامهم بالمصروفات الجنائية . ثانياً : إحالة الادعاء المدني المقام من وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

فطعن المحكوم عليهم بالنقض في هذا الحكم وقيد بجدول محكمة النقض برقم 21598 لسنة 84 ق ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين .

ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2 - 3 ، 41 ، 113/1 - 2 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 119 ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وإعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة كل من .... ،.... و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهم . ثانياً : بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين فيما بينهم مبلغاً قدره 125779237,53 جنيهاً (مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) . ثالثاً : بإلزامهم متضامنين أيضاً برد مبلغ قدره 21197018,53 (واحد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) . رابعاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . خامساً : بإلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية . سادساً : بعدم جواز نظر الشق المدني في الدعوى لسابقة إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة باعتبار أن ما نسب إلى الطاعنين الثاني والثالث هو الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بطلبهما من المختصين تنفيذ الأعمال في العقارات الخاصة بهم وخصم قيمتها من المال المخصص لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.

فطعن المحكوم عليهم بالنقض في هذا الحكم للمرة الثانية وقيد بجدول محكمة النقض برقم 17805 لسنة 85 ق ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

فتقدم المحكوم عليهم بهذا الطلب والمحكمة نظرت الطلب منعقدة بهيئة غرفة المشورة .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن البين من مطالعة المفردات المنضمة أن مقدمي الطلب قد أُدينوا بجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير المرتبط بجناية التزوير في أوراق رسمية في الجناية رقم .... لسنة .... المقيدة برقم .... لسنة .... وقضي بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغاً وقدره مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً ورد مبلغ مماثل ومصادرة المحررات المزورة فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض وقضي برفض طعنهم – فتقدم وكيل المحكوم عليهم بطلبه إلى هذه المحكمة قيد برقم 14 لسنة 2016 مبتغياً وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها على سند من أنه تصالح مع الجهة المجني عليها عملاً بحكم المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية مرفقاً به صورة ضوئية من محضر بنتائج التسوية في الجناية المشار إليها سلفاً .

لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في 12/3/2015 ونص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي – ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ... فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ... يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لنظره. لما كان ذلك ، وكان البين من هذا النص أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتاً وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة والحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع إذ اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات سالف الإشارة إليها حتى يكون نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية وذلك قبل عرضه على محكمة النقض – وإذ كان البين مما سبق أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتاً باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً فكان يتعين والحال كذلك أن يرفع طلب التصالح من النائب العام بعد إخطاره به من مجلس الوزراء إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي أما وقد رفع الطلب من المحكوم عليهم مباشرة إلى هذه المحكمة فإنه يكون قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق