جلسة 17 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل وخالد الحادي نواب رئيس المحكمة وأحمد رمضان .
-------------------
(30)
الطعن رقم 905 لسنة 86 القضائية
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قوة قاهرة .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
النعي بأن يومي إعادة انتخابات مجلس الشعب حالا دون تقديم تقرير أسباب الطعن في الميعاد باعتباره من الظروف القاهرة . غير مقبول . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أن الأسباب التي بني عليها الطعن لم تودع إلا بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكم النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ؛ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن يومي الثاني والثالث من .... إعادة انتخابات مجلس الشعب وأن الرابع من .... يوم جمعة ، الأمر الذي حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد ؛ إذ إن الثابت من الإفادة الواردة من النيابة العامة لدى محكمة النقض أن العمل لم يتوقف يومي الثاني والثالث من .... ، ومن ثم فإن تلك الظروف ليست من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير الأسباب في الميعاد ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- أحرز بقصد الاتجار " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
3– أحرز ذخيرة " طلقة " مما تستخدم على السلاح آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 2 ، ۳۸ /1 ، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۹۷ ، 269 لسنة 2002 ، والمواد ۱/۱ ، 6 ، 26 /4،1 ، 3۰ /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 السنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمعدل بالمرسوم بقانون 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم ۲ الملحق بالقانون الأول ، وذلك بعد إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲/ 2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين الثانية والثالثة عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث وإن كان الطاعن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أن الأسباب التي بني عليها الطعن لم تودع إلا بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكم النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ؛ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن يومي الثاني والثالث من .... إعادة انتخابات مجلس الشعب وأن الرابع من .... يوم جمعة ، الأمر الذي حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد ؛ إذ إن الثابت من الإفادة الواردة من النيابة العامة لدى محكمة النقض أن العمل لم يتوقف يومي الثاني والثالث من .... ، ومن ثم فإن تلك الظروف ليست من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير الأسباب في الميعاد ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق