عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية
( مادة ٨ )
يشمل الاختصاص الإقليمي للدولة فضلاً
عن أراضي الجمهورية كل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية ، والفضاء
الجوي الذي يعلوها . وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش الدولية بالنسبة إلى
الجرائم التي تمس سلامة الجيش أو مصالحه .
وتخضع السفن والطائرات التابعة للجمهورية لاختصاص
الدولة الإقليمي أينما وجدت .
***********
وهذه المادة تقابل المادتين ١٦ و 17 من
القانون السوري والمادة 2 من مشروع القانون المصري مع عدم تحديد المياه الإقليمية
وقد ترك هذا التحديد لقواعد القانون الدولي والقوانين الخاصة .
وهذه المادة تطبيق لمبادئ القانون
الدولي العام وقد أكدها التشريع المصري بالقانون الصادر في 15 / 1 / 1951 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية في 17 / 2/ ١٩٥٨
.
والمفهوم أن عبارة السفن والطائرات المشار إليها في الفقرة الثانية شاملة لما هو تابع للدولة ولما هو مملوك للشركات أو للأفراد من المواطنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق